والاستصحاب على أنواع:
النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
والنوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة، ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليل من الشارع.
والنوع الثالث من الاستصحاب: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا نحكم على الدليل الشرعي بأنه منسوخ حتى يأتي دليل.
والنوع الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
والنوع الخامس: استصحاب الوصف مثل: استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح، فنستصحب حكمها في الزمان الثاني.
والنوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماء عليها، ثم تتغير إحدى الصفات، ومن ثَم يقع الاختلاف. مثال ذلك: أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ثم اختلفوا فيما إذا رآه في أثناء الصلاة، فتغيرت إحدى الصفات.
فهل يصح للإنسان أن يقول: إذا رأى الماء قبل الصلاة، بطل تيممه بالإجماع؟ فنستصحب ذلك فيما إذا رآه أثناء الصلاة؟ الجمهور يقولون: لا يصح هذا الاستصحاب. قالوا: لأنه لا تصح دعوى الإجماع في محل النزاع.
والقول الثاني في المسألة: بأنه يصح. قالوا: والمستصحَب ليس هو الإجماع، وإنما المستصحَب مستند الإجماع؛ لأنه -بالاتفاق- لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، قالوا: فنحن حينئذ نستصحب دليل الإجماع ، واستصحاب الدليل محل اتفاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وسنأخذ بعضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في الأبيات الآتية. نعم .
الأصل في المياه والأرض والملابس الطهارة
والأصل في مياهنا الطهارة
والأرض والسماء والحجارة
يقول المؤلف هنا: "الأصل" المراد بالأصل: القاعدة المستمرة التي نحكم بها. إذا لم يوجد دليل يغير الأصل، فإن المسائل على أربعة أنواع:
النوع الأول: مسائل فيها دليل بالتحريم أو النجاسة أو الفساد، فيحكم بذلك الدليل.
والنوع الثاني من المسائل: مسائل فيها دليل يدل على: الإباحة أو الطهارة أو الصحة، فنحكم بذلك الدليل .
النوع الثالث: مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان: دليل يدل على الصحة، ودليل يدل على الفساد. أو دليل يدل على الإباحة، وآخر يدل على التحريم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح: أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة .
النوع الرابع من المسائل: مسائل لا يوجد فيها دليل، أو لا نعلم فيها دليلا. فهذه نطبق عليها قواعد الأصل.
"منظومة القاعد الفقهية" للشيخ عبد الرحمن السعدي
النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
والنوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة، ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليل من الشارع.
والنوع الثالث من الاستصحاب: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا نحكم على الدليل الشرعي بأنه منسوخ حتى يأتي دليل.
والنوع الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
والنوع الخامس: استصحاب الوصف مثل: استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح، فنستصحب حكمها في الزمان الثاني.
والنوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماء عليها، ثم تتغير إحدى الصفات، ومن ثَم يقع الاختلاف. مثال ذلك: أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ثم اختلفوا فيما إذا رآه في أثناء الصلاة، فتغيرت إحدى الصفات.
فهل يصح للإنسان أن يقول: إذا رأى الماء قبل الصلاة، بطل تيممه بالإجماع؟ فنستصحب ذلك فيما إذا رآه أثناء الصلاة؟ الجمهور يقولون: لا يصح هذا الاستصحاب. قالوا: لأنه لا تصح دعوى الإجماع في محل النزاع.
والقول الثاني في المسألة: بأنه يصح. قالوا: والمستصحَب ليس هو الإجماع، وإنما المستصحَب مستند الإجماع؛ لأنه -بالاتفاق- لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، قالوا: فنحن حينئذ نستصحب دليل الإجماع ، واستصحاب الدليل محل اتفاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وسنأخذ بعضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في الأبيات الآتية. نعم .
الأصل في المياه والأرض والملابس الطهارة
والأصل في مياهنا الطهارة
والأرض والسماء والحجارة
يقول المؤلف هنا: "الأصل" المراد بالأصل: القاعدة المستمرة التي نحكم بها. إذا لم يوجد دليل يغير الأصل، فإن المسائل على أربعة أنواع:
النوع الأول: مسائل فيها دليل بالتحريم أو النجاسة أو الفساد، فيحكم بذلك الدليل.
والنوع الثاني من المسائل: مسائل فيها دليل يدل على: الإباحة أو الطهارة أو الصحة، فنحكم بذلك الدليل .
النوع الثالث: مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان: دليل يدل على الصحة، ودليل يدل على الفساد. أو دليل يدل على الإباحة، وآخر يدل على التحريم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح: أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة .
النوع الرابع من المسائل: مسائل لا يوجد فيها دليل، أو لا نعلم فيها دليلا. فهذه نطبق عليها قواعد الأصل.
"منظومة القاعد الفقهية" للشيخ عبد الرحمن السعدي