السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ د.عبد العزيز بن محمد السدحان .. في شرح الأربعين في التربية والمنهج
لحديث : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ......"
..... وهنا قاعدة أو هنا ضابط ذكره بعض أهل العلم، قال: عند تغيير المنكر أو أحوال تغيير المنكر على أربعة أقسام:
إما أن يغير المنكر ويحل محله منكر أكبر منه، وهذا لا يجوز؛
لأن هذا إزالة مفسدة ترتب على إزالة تلك المفسدة الصغرى مفسدة ماذا؟
مفسدة كبرى، هذا لا يجوز،
يبقى المنكر على هيئته إذا ترتب على تغييره منكر أكبر فليبقَ على هيئته؛
ولذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل جنود التتار دمشق أو الشام كانوا
يشربون الخمر فيتساقطون أو ينتشون، ويتركون القتال، فكأن بعض تلاميذ شيخ الإسلام
أو بعض المسلمين يريد أن يكسر دنان الخمر أن يريق الخمر فكان يقول لهم دعوهم، إذا
شربوا سكروا وغفلوا عنا، فإذا أفاقوا قتلوا المسلمين.
إذن:
الحال الأولى: أن يترتب على تغيير المنكر منكر أكبر وهذا لا يجوز.
الحالة الثانية: أن يترتب على تغيير المنكر منكر أصغر، يعني يخِفّ
شيء من المنكر وهذا يجب على من قدر عليه.
الحال الثالثة: أن يزول المنكر بالكلية، ولا يترتب في ذلك شيء، وهذا أوجب.
الحال الرابعة: أن يزول المنكر ويترتب في مكانه منكر مساوٍ له، يقولون: وهذه بحسب حال المحتسب المغيِّر،
أحيانًا على سبيل المثال مثل بعض المعاصرين بأن ترى قومًا يرون مجلات مثلًا، هذه
المجلات فيها شُبَه عقدية تشكك في الصحابة، وتقدح في عدالة الصحابة الأطهار،
وترمي أمهات المؤمنين وتشكك في مسلمات الإسلام عمومًا وثوابته، وهناك مجلات
فيها قصص، إما قصص خرافات وماجنة وغزل، ولا بد من بقاء إحدى المجلتين، من أخطر
على القراء الأولى ولّا الثانية؟ الأولى لا شك ولا ريب؛ لأنها فتن شبهات، أما الأخرى فتن
ماذا؟ شهوات، تدرأ شر الأولى وتبقى الثانية ليس لأن فيها خير لكن لأنها أقل شرًّا،
والعرب إذا فرقت بين الشرين، ما تقول هذا أحسن من هذا، تقول هذا أقل شرا من هذا.
للاستزاده ..
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=11&t=book102&pid=2&f=13arbeen00010. htm
يقول الشيخ د.عبد العزيز بن محمد السدحان .. في شرح الأربعين في التربية والمنهج
لحديث : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ......"
..... وهنا قاعدة أو هنا ضابط ذكره بعض أهل العلم، قال: عند تغيير المنكر أو أحوال تغيير المنكر على أربعة أقسام:
إما أن يغير المنكر ويحل محله منكر أكبر منه، وهذا لا يجوز؛
لأن هذا إزالة مفسدة ترتب على إزالة تلك المفسدة الصغرى مفسدة ماذا؟
مفسدة كبرى، هذا لا يجوز،
يبقى المنكر على هيئته إذا ترتب على تغييره منكر أكبر فليبقَ على هيئته؛
ولذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل جنود التتار دمشق أو الشام كانوا
يشربون الخمر فيتساقطون أو ينتشون، ويتركون القتال، فكأن بعض تلاميذ شيخ الإسلام
أو بعض المسلمين يريد أن يكسر دنان الخمر أن يريق الخمر فكان يقول لهم دعوهم، إذا
شربوا سكروا وغفلوا عنا، فإذا أفاقوا قتلوا المسلمين.
إذن:
الحال الأولى: أن يترتب على تغيير المنكر منكر أكبر وهذا لا يجوز.
الحالة الثانية: أن يترتب على تغيير المنكر منكر أصغر، يعني يخِفّ
شيء من المنكر وهذا يجب على من قدر عليه.
الحال الثالثة: أن يزول المنكر بالكلية، ولا يترتب في ذلك شيء، وهذا أوجب.
الحال الرابعة: أن يزول المنكر ويترتب في مكانه منكر مساوٍ له، يقولون: وهذه بحسب حال المحتسب المغيِّر،
أحيانًا على سبيل المثال مثل بعض المعاصرين بأن ترى قومًا يرون مجلات مثلًا، هذه
المجلات فيها شُبَه عقدية تشكك في الصحابة، وتقدح في عدالة الصحابة الأطهار،
وترمي أمهات المؤمنين وتشكك في مسلمات الإسلام عمومًا وثوابته، وهناك مجلات
فيها قصص، إما قصص خرافات وماجنة وغزل، ولا بد من بقاء إحدى المجلتين، من أخطر
على القراء الأولى ولّا الثانية؟ الأولى لا شك ولا ريب؛ لأنها فتن شبهات، أما الأخرى فتن
ماذا؟ شهوات، تدرأ شر الأولى وتبقى الثانية ليس لأن فيها خير لكن لأنها أقل شرًّا،
والعرب إذا فرقت بين الشرين، ما تقول هذا أحسن من هذا، تقول هذا أقل شرا من هذا.
للاستزاده ..
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=11&t=book102&pid=2&f=13arbeen00010. htm