إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم جلسة المغضوب عليهم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] حكم جلسة المغضوب عليهم

    السلام عليكم حياكم الله , كيف نجمع بين هذين الحديثين: نقول أن النهي على الإطلاق أو في الصلاة فقط? بارك الله فيكم
    :
    روى أبو داود السجستاني في سننه عن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
    قال الألباني صحيح0

    وفي لفظ
    ( البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي )
    و ( نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال : ( إنها صلاة اليهود ) :

    ( أحمد وأبو داود بسند جيد ) ( لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون ) وفي حديث آخر :
    ( عبد الرزاق وصححه عبد الحق في أحكامه ) ( هي قعدة المغضوب عليهم )
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يحيى صهيب السني; الساعة 26-Aug-2011, 07:10 PM.

  • #2
    النهي عام في الصلاة وخارجها ولاحاجة للجمع خصوصًا من الناحية الأصولية، فهذا مسلك سليم متبع لا غرو فيه.

    وقد كنت كتبت بحثًا في هذه المسألة هذا رابطه: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=438571

    وقد أعجبتني كثيرًا تلك الكلمات القليلة الأصولية القوية النافذة -على ما فيها من ضعف لغوي فيه لكنة الأعاجم- للأخ دغار -حفظه الله- ولا أعرفه ألا وهي:
    اذا كان الحكم واحد و السبب للحكم متحد فيجب الحمل
    اذا كان المفرد المضاف يدل على عموم أجزائه فذكر بعضها و لو لم يتعارض كان مخصصا
    اذا كان الصفة المرادة مخصصة فمفهومها حجة
    فتأملها ففيها إجابة سؤالك، ولو أردتني أن أشرحها بعدها فلك ذلك .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم جزاكم الله خيرا,إذن يجوز أن يعتمد الإنسان على يده اليسرى لكن 'مقبوضة'، ? أليس فيه تحايل و ادعاء معرفة علة النهي ? و بارك الله فيكم اشرحوا لي كلام دغار , فلم أفهم لماذا لا نحمل المطلق على المقيد معذرة و بارك الله في هذا الموقع و نفع الله بكم

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبدالله الآجري مشاهدة المشاركة
        وقد أعجبتني كثيرًا تلك الكلمات القليلة الأصولية القوية النافذة -على ما فيها من ضعف لغوي فيه لكنة الأعاجم- للأخ دغار -حفظه الله- ولا أعرفه

        اسمه يدل على أنه عربي فـ ( دغّـار ) بتشديد الغين فعّال من الدغر وله معان ٍ عديدة منها : الخلط و منها : غمز الحلق من داء يقال له العُذرة ... الخ
        و هذا الاسم موجود عند أهل اليمن ( يعني : عرب أقحاح ) ..

        أما لكنة الأعاجم ، فلن تجد في زمانك هذا ـ رحمك الله ـ غير الأعاجم و لن ترى سوى النبط ولم تعد العجمة من العرب مما يستغرب و يستهجن و الله المستعان .
        كان ذلك قديمًا : http://www.ajurry.com/vb/showthread....&threadid=4317 (لا سيما المشاركة السادسة ! الأمر الأول ؟! ) .

        و لِما وصل إليه الحال لا أحب أن يقال عن هذا الذي نسمع إنه من العجم أو أشبه العجم .
        أذكر أن بعض مدرسينا ( دكتور من العرب من أهل الشام ) كلف ابنه ( زميلنا ) بقراءة نص من مذكرة كتبها بعض الإخوة من إيران أو الهند .
        فكان إذا أتى على كلمة أخطأ فيها الكاتب مما يكثر فيه الزلل من العرب و غير العرب قال الدكتور : ( لا تنسوا أن الكاتب أعجمي ) !! و العجيب أن ابنه ( العربي ) لا يكاد يقرأ كلمة إلاّ و يخطئ في الثانية و لا يتجاوزها إلى ثالثة إلا و يلحن في الرابعة ، بصورة مستغربة وفي ألفاظ واضحة لا إشكال فيها و يمرره والده دون تعليق ، ألأنــه عربيّ ؟! أحرام على بلابله ....؟!

        فهذا مما لا أستحسنه ؛ للحال التي ذكرتها ، كان ـ قبلُ ـ الأمر متميزا ، العرب عرب والعجم عجم ، فكان يصح أن تنسب العجمة إلى العجم طائفة ً متميزة ً ، أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل و الخاثر بالزباد و المرعيّ بالهمل ... !! أصلح الله الحال .
        قصدي أنها العجمة و ضدها الفصاحة ، وأنها العي و خلافها البيان .
        وجهة نظر و لا تزعلوا علينا رحم الله والديكم ..
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد فضل بن محمد; الساعة 08-Oct-2008, 07:25 PM.

        تعليق


        • #5
          هذا هو الجواب:

          إنَّ نعمة الله علينا عظيمة بأن منَّ علينا أن هدانا للإيمان وكنا مسلمين، ومن أعظم نعمه علينا بأن جعل التمايز بين الحق والباطل واضحاً، فلا تميُّع بينهما، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-: ((قد تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . . .))(حاشية الصحيحة 937)، لذلك كانت مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من أعظم المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وهذ المخالفة يجب أن تكون في الظاهر كما هو بداهة بالنسبة للباطن، فإن موجب الطباع ومقتضاها يحتم أنه إذا اشترك شخصان في نوع وصف بأن كان متشابهين ظاهراً فإن ذلك مظنة المودة، وهذا الأمر يشهد به الحس والتجربة فضلاً عن النصوص، ويؤدي إلى أمر عظيم من المودة والتآلف ثم إلى المحبة والمولاة التي تنافي الإيمان، وذلك أن الظاهر والباطن بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم به القلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً، ذلك أن المشابهة في الظاهر تورث تشاكلاً وتناسباً بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فمن لبس ثياب أهل العلم وجد من نفسه نوع انضمام إليهم، ومن لبس ثياب الجند المقاتلة يجد من نفسه تخلقاً بأخلاقهم وتطبعاً بطباعهم، وكل ما ذكرت أعلاه حاصل لا محالة إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص(حاشية وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ببعض من التلخيص والتصرف).
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            و من الناحية الأصولية بارك الله فيكم ?

            تعليق


            • #7
              اذا كان الحكم واحد و السبب للحكم متحد فيجب الحمل
              الحكم واحد وهو التهي عن الاتكاء على ألية اليد اليسرى خلف الظهر، خارج الصلاة وداخلها؛ وسبب الحكم مخالفة اليهود فيجب الحمل على كلا الحالتين : خارج الصلاة وداخلها فلا فرق ولا تعارض، بل في داخل الصلاة أشدَّ .


              اذا كان المفرد المضاف يدل على عموم أجزائه فذكر بعضها و لو لم يتعارض كان مخصصا
              ذكر بعض الأجزاء يخصص الحكم وإن كان مجملاً في مكان آخر ..

              ففي الحديث الأوَّل: نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة .

              فذكر اليد ولم يخصص منها الألية .

              وفي الحديث الثاني: وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي

              فهنا ذكرت بعض أجزاء عموم هذه الجلسة وعموم الاتكاء على اليد: وهي: خلف الظهر . . وعلى الألية . .

              وذكر عموم الذين يعذبون .. وهم المغضوب عليهم -أي اليهود- وقد جاء أيضًا في رواية أخرى للحديث العام نفسه . .

              فهذا التخصيص لم يتعارض مع الحديث العام بأن ذكرت اليد اليُمنى مثلاً . . فهو مخصص إذًا . .





              اذا كان الصفة المرادة مخصصة فمفهومها حجة
              إذا كانت الصفة المُرادة : ((الاتكاء على ألية اليد اليُسرى خلف الظهر)) مخصصة، وهي كذلك في أشد التخصيص في الحديث الذي لا يُعقل أن يكون تفصيلاً من فضول الكلام لا معنى له، فإنَّ مفهومها حجة . . أي مفهوم المُخالفة : يجوز الاتكاء على ألية اليد اليُسرى وهي أمام الظهر ويجوز أيضًا الاتكاء على غير ألية اليد اليسرى خلف الظهر؛ كأن تكون اليد مقبوضة أو في وضعية لا تلامس فيه الألية الأرض .


              هذا والله أعلم، وأطمع أن يصحح لي أخ خطأ وجده في ثنايا كلامي، واعذرني أخي عن التأخير، فقد أنسيتُ وتشاغلت عن متابعة موضوعك، والله المعين .
              قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

              تعليق


              • #8
                بارك الله فيكم, أنت معذور إذن مفهوم الحديث جواز الاتكاء على اليد اليمنى أو على قبضة اليد اليسرى (رأيت كلاما للشيخ العباد مفاده أنه من الأحوط اجتناب ما يشبه الجلسه من باب "من اتقى السبهات"... ) و الله أعلم و بارك الله فيكم

                تعليق


                • #9
                  نعم، وقد نقلت كلامه في مقالي المومى إليه؛ والشيخ ابن عثيمين يقول بتلك الأصول التي تقدم شرحها -أي جواز الاتكاء على قبضة اايد اليسرى- .
                  قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                  تعليق


                  • #10
                    بارك الله فيكم و من يقول بجواز الاتكاء على اليد اليمنى?

                    تعليق


                    • #11
                      الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فيما أذكر الآن، كما يمكنك مراجعة البحث لمعرفة المزيد ممن يقول بذلك .
                      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                      تعليق


                      • #12
                        رد: حكم جلسة المغضوب عليهم

                        بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
                        قال الشيخ العثيمين رحمه الله

                        إذا قصد الإنسان أيضا بهذه الجلسة الاستراحة وعدم تقليد اليهود هل يأثم بذلك؟
                        فأجاب رحمه الله تعالى: إذا قصد هذا فليجعل اليمنى معها ويزول النهي. "

                        المصدر

                        تعليق

                        يعمل...
                        X