السلام عليكم حياكم الله , كيف نجمع بين هذين الحديثين: نقول أن النهي على الإطلاق أو في الصلاة فقط? بارك الله فيكم
:
روى أبو داود السجستاني في سننه عن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
قال الألباني صحيح0
وفي لفظ
( البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي )
و ( نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال : ( إنها صلاة اليهود ) :
( أحمد وأبو داود بسند جيد ) ( لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون ) وفي حديث آخر :
( عبد الرزاق وصححه عبد الحق في أحكامه ) ( هي قعدة المغضوب عليهم )
:
روى أبو داود السجستاني في سننه عن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
قال الألباني صحيح0
وفي لفظ
( البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي )
و ( نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال : ( إنها صلاة اليهود ) :
( أحمد وأبو داود بسند جيد ) ( لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون ) وفي حديث آخر :
( عبد الرزاق وصححه عبد الحق في أحكامه ) ( هي قعدة المغضوب عليهم )
تعليق