قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا، في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم !!
منهم من قال: إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مُصِراً على ذنب آخر، فتقبل توبته من هذا الذنب، ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال.
ومنهم من قال: لا تقبل التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر.
ومنهم من فصَّل فقال: إن كان الذنب الذي أصرَّ عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل ، وإلا قُبلت.
مثال ذلك: رجل تاب من الربا ولكنه -والعياذ بالله- يشرب الخمر وُمصِرٌ على شرب الخمر.
فهنا من العلماء من قال: إن توبته من الربا لا تقبل، كيف يكون تائبا إلى الله وهو مُصِرٌ على معصيته؟.
وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله (النووي) وقال: إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق.
فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل وبعضهم يقول: لا تقبل.
أما إذا كان من الجنس؛ مثل أن يكون الإنسان - والعياذ بالله مبتلىً بالزنا، ومبتلىً أيضاً بالإطلاع على النساء والنظر إليهن بشهوة وما أشبه ذلك ، فهل تقبل توبته من الزنا وهو مُصِرُّ على النظر إلى النساء شهوة؟ أو بالعكس؟
هذا فيه أيضاً خلاف؛ فمنهم من يقول : تَصِح.
ومنهم من يقول: لا تصح التوبة.
ولكنَّ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يُعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق، ولا يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأن هذا لم يتب توبة تامة بل تاب توبة ناقصة، تاب من هذا الذنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق، بل يقال: هذا توبته ناقصة وقاصرة؛ فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس؛ أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق، ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. المصدر: شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله ، الجزء الأول، صفحة 92
منهم من قال: إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مُصِراً على ذنب آخر، فتقبل توبته من هذا الذنب، ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال.
ومنهم من قال: لا تقبل التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر.
ومنهم من فصَّل فقال: إن كان الذنب الذي أصرَّ عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل ، وإلا قُبلت.
مثال ذلك: رجل تاب من الربا ولكنه -والعياذ بالله- يشرب الخمر وُمصِرٌ على شرب الخمر.
فهنا من العلماء من قال: إن توبته من الربا لا تقبل، كيف يكون تائبا إلى الله وهو مُصِرٌ على معصيته؟.
وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله (النووي) وقال: إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق.
فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل وبعضهم يقول: لا تقبل.
أما إذا كان من الجنس؛ مثل أن يكون الإنسان - والعياذ بالله مبتلىً بالزنا، ومبتلىً أيضاً بالإطلاع على النساء والنظر إليهن بشهوة وما أشبه ذلك ، فهل تقبل توبته من الزنا وهو مُصِرُّ على النظر إلى النساء شهوة؟ أو بالعكس؟
هذا فيه أيضاً خلاف؛ فمنهم من يقول : تَصِح.
ومنهم من يقول: لا تصح التوبة.
ولكنَّ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يُعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق، ولا يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأن هذا لم يتب توبة تامة بل تاب توبة ناقصة، تاب من هذا الذنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق، بل يقال: هذا توبته ناقصة وقاصرة؛ فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس؛ أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق، ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. المصدر: شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله ، الجزء الأول، صفحة 92