سؤال
ما حكم العمل في شركة التَّأمين؟
الجواب:
التأمين التعاوني أباحه أهل العلم، فلو انعقدت شركة تقوم بأعمال التأمين التعاوني ووظَّفت موظفين فيها وعملوا فيها فهذا إن شاء الله عمل مُباح لا خلاف في جوازه بين أهل العلم.
أما التأمين التِّجاري فهذا هو محلّ الخلاف بين أهل العلم، فمن رأى أنَّ التَّأمين في أصله حرام رأى أنَّ العمل في شركة التأمين حرام لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومن رأى أن التأمين التجاري مُباح رأى أن العمل فيه مُباح لا حرج فيه.
والحقيقة: أن الذين يُحرِّمون التأمين التجاري يستندون في ذلك إلى ما فيه من الغرر وما فيه من جعل المال دُولَةً بين الأغنياء وما فيه من مخالفات أخرى يذكرونها في هذا الباب.
والواقع: أن هذه المسألة من المسائل المُستجِدَّة التي يتوازعها ويتجاذبها النَّظر، ولذلك؛
إذا حكم وليّ الأمر بأن المصلحة تقتضي قيام شركات التأمين وجريان العمل به ورأى أن المصالح المُترتِّبة على ذلك مرعيَّة من باب السِّياسة الشرعيَّة فإنَّ القول بما ذهب إليه وليّ الأمر في هذه المسألة يقتضي إباحته في هذه المواضع التي أمر بها وليّ الأمر، لأنه في الأصل المسألة خلافيَّة ولا يوجد فيها دليل واضح يُلزِم بالأخذ بالقول بالتحريم.
عندها؛
فمَن عمِلَ في شركات التأمين التجاري التي طلبها وأقرّها وليّ الأمر نقول عمله إن شاء الله مُباح لا حرج عليه فيه، وحُكم وليّ الأمر في هذه المسألة الخلافيَّة يتعلَّق بالمصلحة العامة والتي لا يوجد فيها دليل يقتضي التحريم يضطرنا إلى القول به، نقول: العمل عندها جائز ولا حرج فيه بإذن الله؛ في هذه المواضع التي أمر بها وليّ الأمر.
طبعًا هُناك صور من التأمين ما أظنّ أحدا يختلف فيها، كالتأمين ضدَّ الموت، أو كالتأمين ضدَّ كذا من الأمور التي تتنافى مع القدر أصلاً.
والمُسلِم إذا رأى موضعًا فيه خلاف وأخذ وجذب بين العلماء الأولى له والأفضل في حاله وفي شأنه أن يبتعد عن هذه المواضع احتياطًا لدينه وابتعادًا عن الشبهات، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، والله أعلم
الشيخ محمد بن عمر بازمول
fb.me/BBOEIrRz
ما حكم العمل في شركة التَّأمين؟
الجواب:
التأمين التعاوني أباحه أهل العلم، فلو انعقدت شركة تقوم بأعمال التأمين التعاوني ووظَّفت موظفين فيها وعملوا فيها فهذا إن شاء الله عمل مُباح لا خلاف في جوازه بين أهل العلم.
أما التأمين التِّجاري فهذا هو محلّ الخلاف بين أهل العلم، فمن رأى أنَّ التَّأمين في أصله حرام رأى أنَّ العمل في شركة التأمين حرام لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومن رأى أن التأمين التجاري مُباح رأى أن العمل فيه مُباح لا حرج فيه.
والحقيقة: أن الذين يُحرِّمون التأمين التجاري يستندون في ذلك إلى ما فيه من الغرر وما فيه من جعل المال دُولَةً بين الأغنياء وما فيه من مخالفات أخرى يذكرونها في هذا الباب.
والواقع: أن هذه المسألة من المسائل المُستجِدَّة التي يتوازعها ويتجاذبها النَّظر، ولذلك؛
إذا حكم وليّ الأمر بأن المصلحة تقتضي قيام شركات التأمين وجريان العمل به ورأى أن المصالح المُترتِّبة على ذلك مرعيَّة من باب السِّياسة الشرعيَّة فإنَّ القول بما ذهب إليه وليّ الأمر في هذه المسألة يقتضي إباحته في هذه المواضع التي أمر بها وليّ الأمر، لأنه في الأصل المسألة خلافيَّة ولا يوجد فيها دليل واضح يُلزِم بالأخذ بالقول بالتحريم.
عندها؛
فمَن عمِلَ في شركات التأمين التجاري التي طلبها وأقرّها وليّ الأمر نقول عمله إن شاء الله مُباح لا حرج عليه فيه، وحُكم وليّ الأمر في هذه المسألة الخلافيَّة يتعلَّق بالمصلحة العامة والتي لا يوجد فيها دليل يقتضي التحريم يضطرنا إلى القول به، نقول: العمل عندها جائز ولا حرج فيه بإذن الله؛ في هذه المواضع التي أمر بها وليّ الأمر.
طبعًا هُناك صور من التأمين ما أظنّ أحدا يختلف فيها، كالتأمين ضدَّ الموت، أو كالتأمين ضدَّ كذا من الأمور التي تتنافى مع القدر أصلاً.
والمُسلِم إذا رأى موضعًا فيه خلاف وأخذ وجذب بين العلماء الأولى له والأفضل في حاله وفي شأنه أن يبتعد عن هذه المواضع احتياطًا لدينه وابتعادًا عن الشبهات، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، والله أعلم
الشيخ محمد بن عمر بازمول
fb.me/BBOEIrRz