بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
🔊[[ فتاوى ]]
ما حكم الاشتراك في صندوق القبيلة المعد لدفع دية القتل العمد فقط ؟
📝 السؤال ::-
ما حكم الاشتراك في صندوق القبيلة المُعد لدفع دية القتل العمد فقط، وهل يعتبر الدخول فيه من التعاون فيه على الإثم ؟
📝 الجواب ::-
ما حكم الاشتراك في صندوق القبيلة المُعد لدفع دية القتل العمد فقط، وهل يعتبر الدخول فيه من التعاون فيه على الإثم ؟
📝 الجواب ::-
المدة : 02:29 دقائق
🔗 الحجم : 1.7 م
أولًا: الذي يَلزَمُ القبيلة – العاقِلَة - دية الخطأ وشبه العمد، هذه على العاقلة، ولا مانع من إنشاء صندوق لِلَوازم القبيلة من هذا النوع.
أمَّا أن يُنشَأ صندوق من أجل قتل العمد فلاشك أنَّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن لو طَلَبَ أولياء المقتول عمدًا الدية، وتنازلوا عن القصاص، فأرادت القبيلة أن تفدِيَ الجاني، إذا أرادت العاقلة أن تَفدِي جانِيها حتى لا يُقتص منه فسَعَوْا؛ فهذا لا بأس.
أمَّا أن يُنشأ الصندوق من أجل هذا؛ فهذا خطأ، ومن التعاون على الإثم والعدوان.
فهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: ابتدائي وتَبَعي.
فالابتدائي : أن يُنشأ الصندوق من أجل قَتْل العمد، هذا تعاونٌ على الإثم والعدوان.
التَّبَعي : أن يكون الصندوق للوازم القبيلة الأخرى؛ قتل شبه العمد، قتل الخطأ، وأمور أخرى؛ نوائب تنوب بالقبيلة، غير متعمَّدة، ثُمَّ دخل فيها شيء كما أسلفنا؛ جاني من القبيلة قتل شخصًا عمدًا، فأرادت القبيلة أن تفْدِيَه فلا مانع من ذلك - إن شاء الله - وهذا شيء جاري عندنا من غير نكير. نعم.
أولًا: الذي يَلزَمُ القبيلة – العاقِلَة - دية الخطأ وشبه العمد، هذه على العاقلة، ولا مانع من إنشاء صندوق لِلَوازم القبيلة من هذا النوع.
أمَّا أن يُنشَأ صندوق من أجل قتل العمد فلاشك أنَّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن لو طَلَبَ أولياء المقتول عمدًا الدية، وتنازلوا عن القصاص، فأرادت القبيلة أن تفدِيَ الجاني، إذا أرادت العاقلة أن تَفدِي جانِيها حتى لا يُقتص منه فسَعَوْا؛ فهذا لا بأس.
أمَّا أن يُنشأ الصندوق من أجل هذا؛ فهذا خطأ، ومن التعاون على الإثم والعدوان.
فهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: ابتدائي وتَبَعي.
فالابتدائي : أن يُنشأ الصندوق من أجل قَتْل العمد، هذا تعاونٌ على الإثم والعدوان.
التَّبَعي : أن يكون الصندوق للوازم القبيلة الأخرى؛ قتل شبه العمد، قتل الخطأ، وأمور أخرى؛ نوائب تنوب بالقبيلة، غير متعمَّدة، ثُمَّ دخل فيها شيء كما أسلفنا؛ جاني من القبيلة قتل شخصًا عمدًا، فأرادت القبيلة أن تفْدِيَه فلا مانع من ذلك - إن شاء الله - وهذا شيء جاري عندنا من غير نكير. نعم.
الشيخ العلامة :: - عبيد بن عبدالله الجابري - حفظه الله تعالى
📥💾📎لتحميل المــادة الصوتيـة مـن الـمـرفـقـات