------------------------
بطــاقـة / شـروط محـرم المــراة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
-------------------------
*****
( حجم هذه الصورة اصغر من الحجم الحقيقي للبطاقة.. حملها من المرفقات بحجم اكبر )
*****
نص البطاقة:
شروط محرم المراة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ويشترط للمحرم ما يلي:
*الأول:* أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم،
وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما، وغير المسلم ليس بمحرم.
*ولكن الصحيح خلاف ذلك* ، وأن الرجل محرم لمن توافقه في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، فإن خالفته في الدين فإن كان دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك، وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة، فإنه يكون محرما للمسلمة، بشرط أن يؤمن عليها،
فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم، ولا تمكن من السفر معه.
*الثاني:* أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما؛ ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.
*الثالث:* أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما، ولو كان بالغا؛ لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها.
*فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم* ، فإنه لا يجب عليها الحج
(( *الشرح الممتع* )) لابن عُثيمين (7/40.41.42)
بطــاقـة / شـروط محـرم المــراة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
-------------------------
*****
( حجم هذه الصورة اصغر من الحجم الحقيقي للبطاقة.. حملها من المرفقات بحجم اكبر )
*****
نص البطاقة:
شروط محرم المراة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ويشترط للمحرم ما يلي:
*الأول:* أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم،
وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما، وغير المسلم ليس بمحرم.
*ولكن الصحيح خلاف ذلك* ، وأن الرجل محرم لمن توافقه في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، فإن خالفته في الدين فإن كان دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك، وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة، فإنه يكون محرما للمسلمة، بشرط أن يؤمن عليها،
فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم، ولا تمكن من السفر معه.
*الثاني:* أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما؛ ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.
*الثالث:* أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما، ولو كان بالغا؛ لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها.
*فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم* ، فإنه لا يجب عليها الحج
(( *الشرح الممتع* )) لابن عُثيمين (7/40.41.42)