صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد للشيخ العلّامة عبد العزيز بن باز .رحمه الله.
السؤال:
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً.
الجواب:
على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد وأن يصلي بمن حضر كان النبي يقيمها - صلى الله عليه وسلم - في يوم العيد يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية فيهما جميعاً كما قاله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - فيما ثبت عنه في الصحيح لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهراً فرداً أو جماعة. بارك الله فيكم.
من المـــــوقع
لسماع الصوتية [من هنـــا]
وسئل أيضًا:
هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
فأجاب.رحمه الله.:
صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان. أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه))، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.
أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.
من المـــوقع
السؤال:
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً.
الجواب:
على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد وأن يصلي بمن حضر كان النبي يقيمها - صلى الله عليه وسلم - في يوم العيد يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية فيهما جميعاً كما قاله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - فيما ثبت عنه في الصحيح لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهراً فرداً أو جماعة. بارك الله فيكم.
من المـــــوقع
لسماع الصوتية [من هنـــا]
وسئل أيضًا:
هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
فأجاب.رحمه الله.:
صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان. أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه))، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.
أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.
من المـــوقع