بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أمر بذكره، ووعد الذاكرين بثوابه وجزيل فضله، والصلاة والسلام على إمام الذاكرين، وقدوة الناس أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فأصل التكبير في العشر ذي الحجة والعيدين مشروع، وهو من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ويبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من غروب آخر أيام شهر رمضان إلي أن يخرج الإمام إلي الصلاة، ووقته في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
والأذكار يقتصر فيها على زمانها ومكانها وصيغتها وعددها وهيأتها، فلا نخترع شيء من عندنا، فنقع في البدع والإحداث في الدين.
وإذا أردنا أن يكون العمل متقبلا، يجب أن يتحقق فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول لله صلى الله عليه وسلم.
كما أن المتابعة لا تتم ولا تتحقق كما يذكر العلماء، إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: السبب الزمن المكان الجنس القدر والكيفية.
وكيفية هذا الذكر جاء أنه كل واحد يكبر على حدة، يعني: بمفرده.
أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه).
قال العلامة ابن باز رحمه الله في ((مجموع فتاواه)): ((فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه [إي: على التكبير الجماعي]؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل)) اهـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)) بعدما سق الأثر السابق: ((فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا)) اهـ.
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين - (1 / 62)
وكل خير في إتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خَلَف
وهذه يا باغ الخير أقول ثلة من أهل العلم والفضل في التحذير من بدعة التكبير.
قال العلامة ابن باز رحمه الله في ((مجموع فتاواه)): ((والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى.
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله -)) اهـ.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة وغير مشروع)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة كما في ((فتاواها)): ((التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } وقوله تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الإتباع، وعدم الابتداع في الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)) اهـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه ورسائله)): ((التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام وصفته أن يقول (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) أو يقول (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) الأمر في هذا واسع وابتداؤه في عيد الفطر كما قلت من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام أما في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق لكنه لا يسن يوم العيد والإمام يخطب لأن الإنسان مأمور أن يستمع للخطبة أما التكبير الجماعي بصوت واحد فهذا ليس من السنة بل كل واحدٍ يكبر وحده لنفسه)) اهـ.
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((فضيلة الشيخ هل هذا التكبير يكون جماعياً وبصوتٍ واحد وإذا فعلنا ذلك هل يكون من البدع؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أنه لا يكون بصوتٍ واحد وإنما يكبر كل إنسانٍ لنفسه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه (إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع منهم الملبي ومنهم المكبر) فكل إنسانٍ يكبر بنفسه على حسب اللهجة التي يريدها وأما الاجتماع على التكبير بصوتٍ واحد فلا أعلمه في السنة التكبير في ليلة العيد سنة لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات في الصيام قال: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ولكن يكبر كل إنسان على انفراده والتكبير الجماعي لا أصل له في السنة بل كان الصحابة يكبرون كل واحد يكبر بنفسه)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة كما في ((فتاواها)): ((التكبير مشروع في ليلة عيد الفطر ويوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى نهاية الخطبة، وفي عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وذلك بأن يكبر المسلم لنفسه منفردا. أما التكبير الجماعي فهو بدعة؛ لأنه غير وارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)) اهـ.
هذا والله أعلم وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم السبت 27 ذي القعدة سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 19 أغسطس سنة 2017 ف
الحمد لله الذي أمر بذكره، ووعد الذاكرين بثوابه وجزيل فضله، والصلاة والسلام على إمام الذاكرين، وقدوة الناس أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فأصل التكبير في العشر ذي الحجة والعيدين مشروع، وهو من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ويبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من غروب آخر أيام شهر رمضان إلي أن يخرج الإمام إلي الصلاة، ووقته في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
والأذكار يقتصر فيها على زمانها ومكانها وصيغتها وعددها وهيأتها، فلا نخترع شيء من عندنا، فنقع في البدع والإحداث في الدين.
وإذا أردنا أن يكون العمل متقبلا، يجب أن يتحقق فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول لله صلى الله عليه وسلم.
كما أن المتابعة لا تتم ولا تتحقق كما يذكر العلماء، إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: السبب الزمن المكان الجنس القدر والكيفية.
وكيفية هذا الذكر جاء أنه كل واحد يكبر على حدة، يعني: بمفرده.
أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه).
قال العلامة ابن باز رحمه الله في ((مجموع فتاواه)): ((فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه [إي: على التكبير الجماعي]؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل)) اهـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)) بعدما سق الأثر السابق: ((فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا)) اهـ.
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين - (1 / 62)
وكل خير في إتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خَلَف
وهذه يا باغ الخير أقول ثلة من أهل العلم والفضل في التحذير من بدعة التكبير.
قال العلامة ابن باز رحمه الله في ((مجموع فتاواه)): ((والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى.
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله -)) اهـ.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة وغير مشروع)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة كما في ((فتاواها)): ((التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } وقوله تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الإتباع، وعدم الابتداع في الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)) اهـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه ورسائله)): ((التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام وصفته أن يقول (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) أو يقول (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) الأمر في هذا واسع وابتداؤه في عيد الفطر كما قلت من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام أما في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق لكنه لا يسن يوم العيد والإمام يخطب لأن الإنسان مأمور أن يستمع للخطبة أما التكبير الجماعي بصوت واحد فهذا ليس من السنة بل كل واحدٍ يكبر وحده لنفسه)) اهـ.
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((فضيلة الشيخ هل هذا التكبير يكون جماعياً وبصوتٍ واحد وإذا فعلنا ذلك هل يكون من البدع؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أنه لا يكون بصوتٍ واحد وإنما يكبر كل إنسانٍ لنفسه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه (إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع منهم الملبي ومنهم المكبر) فكل إنسانٍ يكبر بنفسه على حسب اللهجة التي يريدها وأما الاجتماع على التكبير بصوتٍ واحد فلا أعلمه في السنة التكبير في ليلة العيد سنة لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات في الصيام قال: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ولكن يكبر كل إنسان على انفراده والتكبير الجماعي لا أصل له في السنة بل كان الصحابة يكبرون كل واحد يكبر بنفسه)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة كما في ((فتاواها)): ((التكبير مشروع في ليلة عيد الفطر ويوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى نهاية الخطبة، وفي عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وذلك بأن يكبر المسلم لنفسه منفردا. أما التكبير الجماعي فهو بدعة؛ لأنه غير وارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)) اهـ.
هذا والله أعلم وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم السبت 27 ذي القعدة سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 19 أغسطس سنة 2017 ف