جديد .. ليبيا الحبيبة
📝فتوى اللجنة العليا للإفتاء بخصوص ما يسمى بمعاملة "400 دولار"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
🖍أما بعد ..
فإنّ كل ّ ما وصل إلينا من صورٍ للمعاملة التي طرحتها بعض المصارف وانتشرت في أوساط الناس هذه الأيام وعُرفت بمعاملة "400 دولار" كلها حرام لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها سواء كان موظفاً في المصرف أو زبوناً أو غير ذلك، لأنها نوع من أنواع الربا، وذلك لعدم تحقق التقابض في المجلس بين المصرف والزبون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال (هم سواء).
والتقابض في المجلس لا بُدّ وأن يتحقق سواء عند بيع الذهب أو الفضة أو العملات الورقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) وذكر أصنافاً ثم قال: (مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، وفي رواية: (مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء).
وليُعلم أيضاً أنّ المتاجرة فيها حرام بجميع صورها، سواء ما يُسمى شراء الكتيّب أو ورقة الرقم الوطني للعائلة أو الإقراض مع المشاركة في الربح، كل ذلك حرام لا يجوز للمسلم الإقدام عليه.
هذا وإنّ من صور الربا المحرّم أيضاً أن يتم الاستلام خارج البلد مع تغيّر العملة "أي: تغيّر العملة المقيّدة بالحوالة" الذي يتم عن طريق الحوالات السريعة مثل "وسترن يونيون" وما شاكلها.
واللجنة العليا للإفتاء إذ تبيّن هذا لتوصي الجميع ــ وخاصة الجهات المصرفية والتجار ــ بتقوى الله عز وجل وأن يحذروا التعامل بالربا فإنّه من أكبر الكبائر، وقد قال الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية).
والله أعلم ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
✏اللجنة العليا للإفتاء ..
الشيخ فرحات علي
العمــامي / عضواً
الشيخ حمد عيسى أبو دويــرة / عضواً
الشيخ خالــــد صالح التــواتي / عضواً
الشيخ سالــم ارحيم الوصّاري / عضواً
الشيخ أحمد محمد عبد الحفيظ / رئيساً
أسأل الله ان ينفع بها الجميع
وحفظ الله بلادنا ليبيا الحبيبة وكل بلاد المسلمين .
📝فتوى اللجنة العليا للإفتاء بخصوص ما يسمى بمعاملة "400 دولار"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
🖍أما بعد ..
فإنّ كل ّ ما وصل إلينا من صورٍ للمعاملة التي طرحتها بعض المصارف وانتشرت في أوساط الناس هذه الأيام وعُرفت بمعاملة "400 دولار" كلها حرام لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها سواء كان موظفاً في المصرف أو زبوناً أو غير ذلك، لأنها نوع من أنواع الربا، وذلك لعدم تحقق التقابض في المجلس بين المصرف والزبون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال (هم سواء).
والتقابض في المجلس لا بُدّ وأن يتحقق سواء عند بيع الذهب أو الفضة أو العملات الورقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) وذكر أصنافاً ثم قال: (مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، وفي رواية: (مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء).
وليُعلم أيضاً أنّ المتاجرة فيها حرام بجميع صورها، سواء ما يُسمى شراء الكتيّب أو ورقة الرقم الوطني للعائلة أو الإقراض مع المشاركة في الربح، كل ذلك حرام لا يجوز للمسلم الإقدام عليه.
هذا وإنّ من صور الربا المحرّم أيضاً أن يتم الاستلام خارج البلد مع تغيّر العملة "أي: تغيّر العملة المقيّدة بالحوالة" الذي يتم عن طريق الحوالات السريعة مثل "وسترن يونيون" وما شاكلها.
واللجنة العليا للإفتاء إذ تبيّن هذا لتوصي الجميع ــ وخاصة الجهات المصرفية والتجار ــ بتقوى الله عز وجل وأن يحذروا التعامل بالربا فإنّه من أكبر الكبائر، وقد قال الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية).
والله أعلم ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
✏اللجنة العليا للإفتاء ..
الشيخ فرحات علي
العمــامي / عضواً
الشيخ حمد عيسى أبو دويــرة / عضواً
الشيخ خالــــد صالح التــواتي / عضواً
الشيخ سالــم ارحيم الوصّاري / عضواً
الشيخ أحمد محمد عبد الحفيظ / رئيساً
أسأل الله ان ينفع بها الجميع
وحفظ الله بلادنا ليبيا الحبيبة وكل بلاد المسلمين .
تعليق