قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه (تأملات في قوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم )( [1]):
المسألة التاسعة :هل يقال لسراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أو لا يقال ؟
وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد ([2] )عن أبي عُبَيْدَةَ أنه قال :
"كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ مَارِيَةُ وَهِيَ أُمّ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ وَرَيْحَانَةُ وَجَارِيَةٌ أُخْرَى جَمِيلَةٌ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ السّبْيِ وَجَارِيَةٌ وَهَبَتْهَا لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ".
فهل هؤلاء يطلق عليهن أمهات المؤمنين أم إن الإطلاق خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟
والجواب :أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر القرآن ولم يرد ما يدل على مشروعية إطلاقه على سراري النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى صفية بنت حيي قال الصحابة : اُنْظُرُوا إنْ حَجّبَهَا فَهِيَ من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه" ( [3]).
قال شيخ الإسلام([4] ) وقد ذكر هذا الحديث : وفي هذا الحديث دليل على أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه، والقرآن ما يدل إلا على ذلك ، لأنه قال " وأزواجه أمهاتهم "- الأحزاب-6
[1] - ص 60-61
[2]- في : فَصْلٌ فِي سَرَارِيّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، زاد المعاد (1 \ 114).
[3] - رواه البخاري (9 \ 126 فتح) ومسلم (2 \ 1045).
[4] - مجموع الفتاوى (15 \ 448، 449).