*تعريف الإيثار في اللغة :
الإِيثار: آثَرْتُك إِيثاراً أَي فَضَّلْتُك وفلان أَثِيرٌ عند فلان وذُو أُثْرَة إِذا كان خاصّاً ويقال قد أَخَذه بلا أَثَرَة وبِلا إِثْرَة وبلا اسْتِئثارٍ أَي لم يستأْثر على غيره ولم يأْخذ الأَجود .(ابن منظور - لسان العرب)
والمأثَرة :بفتح الثاء وضمها المكرمة.
الأثَرة:استأثر بالشيءاستبد به.
فالإيثار إذن يأتي في اللغة بمعنى التفضيل والتكريم.(مختار الصحاح )
* الإيثار في الاصطلاح :
عرف القرطبي الايثار بأنه: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية، ورغبة في الحظوظ الدينية.( تفسير القرطبي )
وقال:" وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة".
*سئل العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
حكم الإيثار بالقرب هل هو جائز أو غير جائز ، كأن تؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول فهل هذا مشروع أو مكروه أو وجهه في حدود الإباحة ؟
فأجاب رحمه الله
الإيثار على نوعين
النوع الأول : الإيثار بالقرب الواجبة هذه لا يجوز الإيثار بها مثاله رجل معه ماء يكفي لرجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء . فالإيثار بالواجب حرام
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب . لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس . انتهى كلامه رحمه الله
سلسلة لقاء الباب المفتوح الشريط 35ب
*وقال رحمه الله : و في مسائل العبادات أمرنا الله عز وجل بالاستباق إليها
قال تعالى : { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } [البقرة:148] { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ } [آل عمران:133] لا تؤثر غيرك في القربات أبداً، ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يؤثر غيره بالطاعة فلا يؤثر غيره بالصف الأول ويتأخر هو مثلاً، كل طاعة لا تؤثر غيرك فيها، قالوا: لأن هذا دليل على قلة رغبته في الطاعة، لا سيما في مثل مسألتنا، تذهب تسأله أنك تأتي تأكل عنده فطوراً وعشاء، نعم.
مع أن الصحيح في مسألة الإيثار أن نقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب خلاف الأولى إلا لمصلحة، والإيثار بالمباح حلال، فالإيثارات أقسامها ثلاثة: إيثار بالواجب وهذا حرام، إيثار بالمستحب وهذا خلاف الأولى إلا لمصلحة، إيثار بالمباح وهذا يحمد عليه الإنسان: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ }[الحشر:9]
جلسات رمضانية للعثيمين رحمه الله
*مسألة الإثار في القرب وإهداء القرب للأموات :
وتأتي هنا مسألة الإثار بالقرب هل هو جائز أو مكروه أو محرم ؟ سبق لنا الكلام عليه وبينا أنه ينقسم إلى : القسم الأول : ما يحرم فيه الإثار وهو الإثار بالواجب ، والثاني : ما يكره فيه الإثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة ، الثالث: مايباح فيه الإثار وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية .
مالذي يحرم فيه الإثار ؟ مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء ، فهنا يحرم الإثار ، لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي أن أوثر به غيري ، إذا كانت القربة مستحبة مثل الصف الأول فيه مكان وسبقت إليه أنا وواحد معي فهل أوثره ؟ قال العلماء إنه يكره أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل ، وهو كذلك ، لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان ، إنما يقال : لا ينبغي أن يؤثر؛ لأن هذا يدل على زهد في الخير والسبق إليه ، لكن اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو صاحب فضل عليك وعلى الناس ، فهنا يكون الإثار لا بأس به ، بل قد تربو المصلحة ونقول إن الإثار هنا مستحب ، أما الإثار في الأمور العادية فهذا لا بأس به ، والأصل فيه الحل والجواز ، قلنا تبدأ بنفسك ، ينبني على هذه المسألة إهداء القرب للأموات ، فنقول الأفضل ألا تهدي القرب للأموات ، الأفضل أن تجعل القرب لك وللأموات الدعاء، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ولم يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى عمل يعملونه للميت مع أن الحديث في سياق العمل ، فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ومن سواك ادع الله له . اه
شرح بلوغ المرام كتاب الحج للشيخ محمد العثيمين رحمه الله
الإِيثار: آثَرْتُك إِيثاراً أَي فَضَّلْتُك وفلان أَثِيرٌ عند فلان وذُو أُثْرَة إِذا كان خاصّاً ويقال قد أَخَذه بلا أَثَرَة وبِلا إِثْرَة وبلا اسْتِئثارٍ أَي لم يستأْثر على غيره ولم يأْخذ الأَجود .(ابن منظور - لسان العرب)
والمأثَرة :بفتح الثاء وضمها المكرمة.
الأثَرة:استأثر بالشيءاستبد به.
فالإيثار إذن يأتي في اللغة بمعنى التفضيل والتكريم.(مختار الصحاح )
* الإيثار في الاصطلاح :
عرف القرطبي الايثار بأنه: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية، ورغبة في الحظوظ الدينية.( تفسير القرطبي )
وقال:" وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة".
*سئل العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
حكم الإيثار بالقرب هل هو جائز أو غير جائز ، كأن تؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول فهل هذا مشروع أو مكروه أو وجهه في حدود الإباحة ؟
فأجاب رحمه الله
الإيثار على نوعين
النوع الأول : الإيثار بالقرب الواجبة هذه لا يجوز الإيثار بها مثاله رجل معه ماء يكفي لرجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء . فالإيثار بالواجب حرام
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب . لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس . انتهى كلامه رحمه الله
سلسلة لقاء الباب المفتوح الشريط 35ب
*وقال رحمه الله : و في مسائل العبادات أمرنا الله عز وجل بالاستباق إليها
قال تعالى : { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } [البقرة:148] { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ } [آل عمران:133] لا تؤثر غيرك في القربات أبداً، ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يؤثر غيره بالطاعة فلا يؤثر غيره بالصف الأول ويتأخر هو مثلاً، كل طاعة لا تؤثر غيرك فيها، قالوا: لأن هذا دليل على قلة رغبته في الطاعة، لا سيما في مثل مسألتنا، تذهب تسأله أنك تأتي تأكل عنده فطوراً وعشاء، نعم.
مع أن الصحيح في مسألة الإيثار أن نقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب خلاف الأولى إلا لمصلحة، والإيثار بالمباح حلال، فالإيثارات أقسامها ثلاثة: إيثار بالواجب وهذا حرام، إيثار بالمستحب وهذا خلاف الأولى إلا لمصلحة، إيثار بالمباح وهذا يحمد عليه الإنسان: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ }[الحشر:9]
جلسات رمضانية للعثيمين رحمه الله
*مسألة الإثار في القرب وإهداء القرب للأموات :
وتأتي هنا مسألة الإثار بالقرب هل هو جائز أو مكروه أو محرم ؟ سبق لنا الكلام عليه وبينا أنه ينقسم إلى : القسم الأول : ما يحرم فيه الإثار وهو الإثار بالواجب ، والثاني : ما يكره فيه الإثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة ، الثالث: مايباح فيه الإثار وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية .
مالذي يحرم فيه الإثار ؟ مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء ، فهنا يحرم الإثار ، لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي أن أوثر به غيري ، إذا كانت القربة مستحبة مثل الصف الأول فيه مكان وسبقت إليه أنا وواحد معي فهل أوثره ؟ قال العلماء إنه يكره أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل ، وهو كذلك ، لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان ، إنما يقال : لا ينبغي أن يؤثر؛ لأن هذا يدل على زهد في الخير والسبق إليه ، لكن اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو صاحب فضل عليك وعلى الناس ، فهنا يكون الإثار لا بأس به ، بل قد تربو المصلحة ونقول إن الإثار هنا مستحب ، أما الإثار في الأمور العادية فهذا لا بأس به ، والأصل فيه الحل والجواز ، قلنا تبدأ بنفسك ، ينبني على هذه المسألة إهداء القرب للأموات ، فنقول الأفضل ألا تهدي القرب للأموات ، الأفضل أن تجعل القرب لك وللأموات الدعاء، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ولم يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى عمل يعملونه للميت مع أن الحديث في سياق العمل ، فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ومن سواك ادع الله له . اه
شرح بلوغ المرام كتاب الحج للشيخ محمد العثيمين رحمه الله