إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مناقشة] حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

    حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟

    لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم: يعني رئيسهم وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ((أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم)) رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك وقال: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)) رواه البخاري في الصحيح أيضا فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية.



    http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1827
    بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه لمسلم بقوله : " باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار " .

    وقال النووي رحمه الله في شرحه للحديث :

    هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية ، بالفاتحة ، والذِّكر , وأنها حلال لا كراهة فيها , وكذا الأجرة على تعليم القرآن , وهذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وآخرين من السلف , ومَن بعدهم .

    " شرح النووي " ( 14 / 188 ) .

    وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

    "يجوز لك أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن ، وكان ذلك صداقها ، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب ، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) أخرجه البخاري ومسلم ، وإنما المحظور : أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن ، وسؤال الناس بقراءته" انتهى .

    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 96 ) .


    قال ا لشيخ الشنقيطي رحمه الله:

    "الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية : فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام ؛ للأدلة الماضية ، وإن دعته الحاجة : أخذ بقدر الضرورة ، من بيت مال المسلمين ؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم ، لا من قبيل الأجرة .
    والأولى لمن أغناه الله : أن يتعفف عن أخذ شيءٍ في مقابل التعليم للقرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام" انتهى .
    " أضواء البيان " ( 2 / 182 ) .

    شيخ الإسلام ابن تيمية :

    فقد سئل رحمه الله عن رجل امتنع من تعليم العلم الشرعي إلا بأجرة ، فهل يجوز له ذلك ؟

    فأجاب : "الحمد لله ، أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام ، والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا .

    (فإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة ، كما قال نوح عليه السلام : (وما أسألكم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب العالمين) وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم ، وكذلك قال خاتم الرسل : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ) وقال : (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) .

    وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح ، بل هو من فروض الكفاية ، كما قال النبي في الحديث الصحيح : (بلغوا عنى ولو آية) وقال : (ليبلغ الشاهد الغائب) .

    وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد .

    إحداهما : وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ، أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك .

    والثانية : وهو قول الشافعي أنه يجوز الاستئجار .

    وفيها قول ثالث في مذهب أحمد : أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى ، كما قال تعالى في ولي اليتيم : (وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) .

    ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم ، كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة ، وذلك جائز مع الحاجة .

    وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء ...

    ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع : أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القُرَب بتعليم القرآن والحديث والفقه والإمامة والأذان لا يجوز أن يفعله كافر ، ولا يفعله إلا مسلم بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط والنسج ونحو ذلك ، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله ، فإنه يبقى مستحقا بالعوض ، معمولاً لأجله ، والعمل إذا عمل للعوض لم يبق عبادة كالصناعات التي تعمل بالأجرة ، فمن قال : لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال : إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله ، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله ، والاستئجار يخرجها عن ذلك.

    ومن جوز ذلك قال : إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع .

    ومن فَرّق بين المحتاج وغيرهِ وهو أقرب قال : المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة ، فإن الكسب على العيال واجب أيضا ، فيؤدي الواجبات بهذا ، بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب ، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله ، بل إذا كان الله قد أغناه ، وهذا فرض على الكفاية ، كان هو مخاطبا به ، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا ، والله أعلم" انتهى باختصار .

    "مجموع الفتاوى" (30/204) .


يعمل...
X