سؤال :
هل يمكن ان تدلني على كتاب يوضح كل شيء عن الجهاد والغزوات والطرق المتبع لذلك ومتى يكون وكيف يتم وجزاك الله
خيرا
الجواب :
كل كتب العلم فيها بحث ذلك في أبواب الجهاد، وبعضها أفرد في الموضوع مثل كتاب ابن النحاس في ذلك.
ولكن المشكلة في تنزيل هذه الأحكام على الواقع... هذا هو المشكلة ، ولذلك أنصحك بأن تقرأ كتابي المحكم
والمتشابه في أحكام التكفير والجهاد.
وكتابي ضوابط الجهاد في السنة النبوية.
والله الموفق.
******************
سؤال :
ما الضابط في مسألة الإنكار في المسائل التي فيها إختلاف بين أهل العلم الثقات. مثال ذلك مسألة سدل اليدين
بين الرفع من الركوع او قبضها،مع الأخذ مثلا بالسدل. هل ينكر على من يقبض و العكس،كذلك في مسائل البيع وكشف
وجه المرأة وغيرها؟.
الجواب:
قعد العلماء رحمهم الله قاعدة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛
قالوا : لا إنكار في مسائل الخلاف.
وقصدوا بمسائل الخلاف، المسائل الإجتهادية التي لم يوجد فيها دليل يجب المصير إليه.
ومسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين:
النوع الأول مسائل اختلفوا فيها و ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فمن خالف في هذا النوع أنكرنا
عليه . لأن المسألة محسومة بهذا الدليل الذي يلزم المصير إليه.
ولينتبه إلى أن المراد لا مطلق دليل، ولكن دليل يلزم المصير إليه .
فليس كل دليل في المسألة يعني ان المسألة صارت محسومة.
النوع الثاني من المسائل : المسائل الإجتهادية الخلافية ، التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه،
إما لتعارض الأدلة،.
أو لتنوع وجوه الاستدلال، والتنازع في ذلك.
أو لعدم وجود أدلة اصلا ، وأن الأقوال كلها مبنية على القياس و على الاستنباط؛
فهذه مسائل إجتهادية ليس فيها دليل يلزم المصير إليه.
هذا النوع من المسائل هو الذي لا إنكار .
ومعنى لا إنكار في هذا النوع من المسائل، اي لا *تعنيف* و لا *تشديد* .
فلك ان تناصح المخالف فيها و تترفق معه، ولكن ليس لك أن تعنف عليه ، أو تعامله معاملة من ارتكب منكراً ، هذا
معنى لا إنكار في مسائل الخلاف،يعني لا تعنيف ولا تشديد.
ويدل على ذلك ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة".
قال الراوي : "فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم على احد"،
فلم يعنف على الذين صلوا في الطريق .
و لم يعنف على الذين اخروا الصلاة إلى ان بلغوا بني قريضة.
فقوله : "فلم يعنف" معنى قوله (لا إنكارفي مسائل الخلاف).
إذا ضابط مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها هي المسألة الإجتهادية التي ليس فيها دليل يلزم المصير إليه.
فمجرد وجود دليل لا يخرج المقول الذي اخترته عن أن تكون المسألة خلافية اجتهادية، حتى يكون الدليل مما يلزم
المصير إليه، يعني محكما. صحيح الثبوت، صحيح الدلالة. سالما من المعارض.
مستخلص من درس شرح معارج القبول بتاريخ 4 -صفر-1438
***************
تعليق