نتشرف بوضع الأسئلة التي قام بالإجابة عليها أستاذنا ومعلمنا شيخنا محمد بن عمر بن بازمول وذلك من خلال
لقائهِ بطلبته عبر صفحتهِ الشخصية بالفيس بوك يومي 14 و 15 من ذي القعدة لسنة 1437
سؤال :
ماحكم اخذ مال من شركة تأمين بعد تعرض الشخص لحادث؟
جواب :
إذا تعرض الشخص لحادث سير ، وكان الخطأ من السائق الآخر، فإن لك أن تأخذ العوض ، و لا يضر أن تدفعه لك شركة التأمين التي يؤمن عندها
السائق الآخر، لأن هذا من باب الحمالة، والله اعلم .
****************
سؤال :
بعض النساء يسألن عن حكم المستردة (الخردل) التي توضع في الطعام ومع اللحم؟
الجواب :
الأصل في الأعيان الحل والطهارة، والخردل نبات، له بذور، والظاهر أن المستردة هذه، أو عجينة الخردل تصنع منها. وقرأت مرة أنه يضاف إليها
عصير العنب، ويقصدون كما قيل: الخمر، ومعلوم أن الخمر محرم، فإذا أضيف إلى الطعام ولم تستحيل أو تستهلك حرم تناول الطعام الذي أضيفت
إليه، لأن عين المحرم لا زالت ظاهرة، أما إذا استهلكت وتحولت ولم يبق منها شيء ظاهر، و لا أثر لها في إذهاب العقل، في كثيرها، فقليلها حلال،
لأنه لا عين للمحرم و لا أثر، والله اعلم.
**************
سؤال :
رجل قتل آخر بالدراجة النارية خطأ .. في البداية سمحوا له .. و بعدها طلبوا مبلغا .. فماذا يعمل شيخنا؟
الجواب :
هذا من باب قتل الخطأ، ففيه الدية والكفارة، قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" (النساء: 92)، فالواجب في قتل الخطأ، الدية
مع الكفارة ، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فإن تنازل أهل الميت عن الدية تبقى عليك الكفارة.
فإن تنازلوا ثم رجعوا فليس أمامك إلا الصلح معهم. أعانك الله ويسر أمرك.
**************
سؤال :
ما حكم شراء الدولار بالسعر الرسمي للدولة من البنوك ثم بيعه في السوق السوداء؟ حيث إن بلادنا تعاني من أزمة غلاء سعر الدولار في السوق
السوداء والفارق بين السعر في البنك والسوق السوداء يصل إلى ثلاثة دنانير .
الجواب :
بيع العملة بعملة أخرى مختلفة عنها في الجهة المصدرة متفاضلا، جائز، بشرط التقابض في الحال.
لكن إذا منع ولي الأمر من أن يتم ذلك إلا عبر الجهات المخصصة بالسعر الرسمي، فالواجب السمع والطاعة له. والله الموفق.
*************
سؤال :
ماحكم لبس المرأة عباءة واسعة وعليها خمار طويل.
وحكم لبس المرأة عباءة واسعة فيها بعض التطريز ولكن لون التطريز اسود من نفس لون العباءة؟
الجواب :
إذا تحقق في ما تلبسه المرأة أمام الأجانب سترها بحيث لا يرونها، بالشروط المعروفة في الجلباب وهي التالية:
أن يكون واسعاً.
أن لا يكون شفافاً.
أن لا يكون لباس شهرة.
أن لا يكون فيه تشبهاً بلباس الرجال.
أن لا يكون فيه تشبهاً بلباس الكفار.
أن لا يكون مطيباً بريح ظاهر.
أن لا يكون لباس زينة بنفسه.
أن يكون ساتراً لجميع البدن، واختلف في الوجه والكفين، الجمهور على أن لا يشترط سترهما، إذا لم يكون عليهما زينة، أو لم يكونا فتنة، وذهب
الحنابلة إلى وجوب سترهما مطلقاً.
فإذا تحققت هذه الشروط كان للمرأة أن تخرج به أمام الأجانب.
أما قضية وجود الزخرفات، فإذا لم تصل إلى حد الشهرة، ولم تكن زينة ملفتة للنظر، فالظاهر جوازه، والأفضل التعفف عنه، والله اعلم.
***************
سؤال:
أطلب نصيحة فقط لصغار طلاب العلم المنسوبين للسلفية، وما يحدث بينهم من ردود و تهاوشات على الفيس والتويتر وفي المنتديات ماهي
نصيحتكم لهم وتوجيهاتكم؟
الجواب :
نصيحتي هي أن نبتعد جميعاً عن أسباب الخلاف ، فإن الخلاف شر، وأن نبتعد عن أسباب الفرقة فإنها من الشيطان، وعلى المسلم أن يكون واسع
الصدر لتحمل إخوانه ، والترفق بهم، فإن النصيحة تكون فضيحة بإعلانها على الملأ، والنصيحة لا تكون بالشتم والسب والاستهزاء، فإن رسول
الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا ما كان سبابا ولا لعانا و لا فاحشا و لا متفحشاً.
والأصل أن أهل الإيمان والإسلام أهل ود وتراحم فيما بينهم.
والخطأ لا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله.
وكل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون.
فحنانيكم بعض الشر أهون من بعض.
فبالحكمة والرفق والتشاور والظن الحسن، تحل جميع المشاكل بإذن الله.
واعلم يا مسلم أن من غاية الشيطان وأهدافه إيقاع الشحناء والخصام والبغضاء بين المسلمين فلا تكن أداة في يده يحقق بها ما يريد.
قال تعالى: "إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ }
[المائدة: 91]
وفي صحيح مسلم تحت رقم (2812) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي
جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ".
قوله: (ولكن في التحريش بينهم) أي ولكنه يوقع بينهم ما يسبب الخصومات، و يحصل به التناحر والتباغض والشحناء، فتحصل الحروب والفتن.
فإذا كان هذا مع أهل جزيرة العرب، فما بالك مع غيرهم.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والله الموفق.
***************
سؤال :
ما حكم التعامل مع شركة بيع بالتقسيط التي تتبع الخطوات التالية في البيع:
1 – شراء السلع من الوكلاء بعد دفع ثمنها كاملاً , وإدخالها في مخازن الشركة.
2 – عرض السلع في صالة العرض موضحّا عليها (سعر البيع – قيمة القسط – عدد الأقساط – موصفات السلع)
3 – بيع السلعة للزبون بعد معاينتها من قبله, وذلك بإبرام عقد بين الزبون و الشركة.
4 – يخول الزبون المصرف التابع له بخصم الأقساط.
5 – يتم خصم قيمة عمولة خدمة الخصم لصالح المصارف التجارية , من قيمة القسط الذي يتم تحصيله لصالح الشركة , بواقع دينارين عن كل
قسط.
الجواب :
إذا تم العقد بتعيين الشراء بالتقسيط، بالمبلغ المحدد، والأقساط المحددة، ويستلم المشتري العين على أنها ملكه، ويسدد الأقساط على أنها من قيمة
العين، فهذا بيع أجل، وهو حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم. والله اعلم.
*************
السؤال:
تعلمون ما في الساحة العراقية من احداث حدثت من قبل الدكتور... .. فما الموقف مما يحدث من قبل الدكتور ومن قبل اتباعه علما انهم يبدعون
ويرمون كل سلفي بانه حدادي اذا بين خطا شيخهم مثلا : في قوله بجواز دفع الزكاة الى قناته ( النصيحة ) ؟
الجواب:
لا علم عندي بواقع الحال، وأحيلكم على أهل العلم بذلك ، ولعلكم لو ترجعون إلى الشيخ ربيع تجدون عنده الجواب عن هذا، ومن أحيل على مليء
فليتبع. والله الموفق.
************
سؤال :
أسأل عن حكم العمل في الجمارك الجزائرية وحكم راتبها مع العلم انهم يفرضون الضرائب عن السلع الداخلة والخارجة من البلاد مع مهام الرقابة؟
الجواب :
يجوز فرض الضريبة على المسلمين إذا قررها ولي الأمر لحاجة البلد إلى ذلك، وإشارة أهل الخبرة والاختصاص بها، لمواجهة حاجة بيت مال
المسلمين في البلد (عجز الميزانية)، بشرط أن يرفع عنهم أول ما يستغنى عنها.
والعمل مع الدولة في ذلك في هذه الحال لا حرج فيه إن شاء الله . والله اعلم.
*************
سؤال :
نحن أربع بنات لوالد كبير في السن، و لا إخوة ذكور لنا، و أبي أراد أن نتعلم القيادة، لمساعدته في شؤون البيت، مع العلم نحن الآن نقيم في بلد
مسلم يسمح للمرأة بقيادة السيارة، فهل يجوز لنا القيادة في هذا الظرف.
الجواب :
قيادة المرأة للسيارة لا مانع منها، بشرط أن تأمن المرأة على نفسها وعرضها ودينها.
فإن كنتن تأمن على أنفسكن ذلك، فلا حرج عليكن في تعلم القيادة وممارستها، والله اعلم.
يتبع إن شاء الله
تعليق