إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

أسئلة يُجيب عليها شيخنا محمد بازمول .. حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سؤال] أسئلة يُجيب عليها شيخنا محمد بازمول .. حفظه الله

    سؤال :
    أخت تقول: أدرس في بيت إحدى الأخوات، نسوة لا يمكنهن الحضور إلى درسي في المسجد لبعده عنهن، ولأنهن مصبيات وأزواجهن يمنعوهن من الخروج للمسجد لحضور الدروس، فهل في عملي شيء؟
    الجواب :
    أخرج أحمد (12/ 313، تحت رقم 7357) بسند قال محققو المسند: "صحيح على شرط مسلم"، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ. قَالَ: " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ ". وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ، قَالَ: فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ، يَعْنِي: " مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثًا مِنَ الْوَلَدِ تَحْتَسِبُهُنَّ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَانِ ".
    في هذا الحديث لم يجعل الرسول درساً خاصاً للنساء في المسجد.
    ومعلوم أن النساء صلاتهن في المسجد جائزة، وصلاتها ببيتها أفضل، أخرج أبوداود تحت رقم ( 567) بسند صححه الألباني عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».
    فهذا يفيد أن درس المرأة في البيت أفضل، فإذا تيسر لها من تدرسها من طالبات العلم في بيتها أو بيت إحدى الأخوات فهذا أقرب إن شاء الله للسنة.
    نعم يجوز أن تعقد المرأة الفقيهة ذات العلم درسا في المسجد للنساء، في مكان فيه تؤمن فيه الفتنة، و لا يشاهدهن الرجال، و لا يكون في ذلك باب لوقوع المحظور، لكن الأولى أن يكون ذلك في البيت.
    وبناء عليه فإن ما فعلته هذه لأخت هو الأقرب إن شاء الله للسنة، و لا ينبغي الإكثار من دروس النساء في المسجد لأن هذا ليس من شأن السلف فيما اعلم، كما ينبغي أن لا تتصدى لهذا إلا من كانت مؤهلة علميا له، والله المستعان وعليه التكلان، و لا حول و لا قوة إلا بالله!


    ***************

    سؤال :
    هل يوجد دليل لمن يقول أنه لا يجوز قول قوس قزح لأن قزح اسم الشيطان؟
    الجواب :
    أورد الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم (872): "لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا: قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض من الغرق ".
    وقال: "موضوع. أخرجه أبو نعيم (2 / 309) والخطيب (8 / 452) من طريق زكريا بن حكيم الحبطي عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس مرفوعا. وقال أبو نعيم: " غريب من حديث أبي رجاء، لم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم ". قلت: وفي ترجمته ساقه الخطيب ثم عقبه بقول ابن معين فيه وكذا النسائي: " ليس بثقة ". وقال ابن حبان (1 / 311) : " يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ". والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 144) من رواية الخطيب ثم قال: " لم يرفعه غير زكريا، قال فيه يحيى والنسائي: ليس بثقة، قال أحمد: ليس بشيء، قال ابن المديني: هالك"اهـ
    وفي الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (4/ 385 - 386): "قال الضياء المقدسي: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن معمر بن عبد الواحد ابن الفاخر القرشي، وأبو عبد الله محمود بن أحمد بن عبد الرحمن، وأبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفيان -بأصبهان- أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم -قراءة عليه- أنا أبو أحمد عبد الواحد بن أحمد بن عبد البقّال، أنا أبو أحمد عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق، أنا جدي أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن محمد بن جميل، أنا أبو جعفر أحمد ابن منيع بن عبد الرحمن، ثنا الحجاج بن محمد، ثنا ابن جرجي، ثنا أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، عن أبي الأسود، وعن ابن جريج، ورجل، عن زاذان كذا قالا: بينا الناس ذات يوم عند علي، إذ وقفوا منه نفساً طيبة فقام عبد الله بن الكواء الأعور من بني بكر بن وائل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما (الذاريات ذروا) ؟ قال: الرياح. ... ... ... قال: فما قوس قُزح؟ قال: لا تقل قوس قُزح، فإن قُزح الشيطان ولكنه القوس، وهى أمانة من الغرق. ..." (المختارة 2/122-126 ح494) ، وأخرجه الحاكم من طريق أبي الطفيل قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قام على المنبر فقال: سلوني قبل أن لا تسألوني ولا تسألوا بعدي مثلي فقام ابن الكواء ... فذكر مختصرا ... وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2/466-467) ، وأخرجه المقدسي من طريق أبي الطفيل به (المختارة 2/176 ح556) ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (رقم 2970 ط قلعجي) عن معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي الطفيل قال شهدت عليا فذكره بدون تفسير والسماء ذات الحبك. وقال ابن كثير: وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية ... فذكره) اهـ.
    قلت: موضع الشاهد المذكور فيه نكارة، لأن جبل المشعر في مزدلفة اسمه (قزح)، ففي سنن أبي داود تحت رقم (1935)، والترمذي تحت رقم (885)، وقال الألباني عن إسناد أبي داود: "حسن صحيح"، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود: "صحيح لغيره". ولفظه قال أبوداود رحمه الله: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ: «هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ».
    فهذا حديث صحيح عن علي بن أبي طالب نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمي فيه جبل المشعر بـ (قزح)، فكيف يصح أن علياً يقول: "قزح اسم الشيطان"؟!
    وعليه فلا يظهر مانع شرعي من تسمية قوس الألوان الذي يظهر عادة بعد نزول المطر باسم (قوس قزح) و لا محظور فيه إن شاء الله! والله الموفق.


    ***************


    سؤال :
    ما حكم رسم واستخدام رمز القلب بشكل عام؟
    الجواب :
    الذي يظهر أنه من باب المعاملات والأصل فيها الإباحة.
    والمنع من ذلك بدعوى مشابهة الفساق غير واضحة، إذ لا تظهر خصوصية للفساق بذلك.
    والمسلم يعمل في ذلك بمروءته ، والله المستعان!

    ***************

    سؤال :
    هل يستفاد من مفهوم حديث: "لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار"، أن البنت التي لم تبلغ المحيض يقبل الله صلاتها من غير خمار؟ أو أن أمر الولد بالصلاة هو أمر له بشروطها أيضاً فيجب أمر البنت بالسترة الشرعية في الصلاة؟
    الجواب :الذي عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إعمال مفهوم الحديث المذكور: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، فقالوا: مفهومه أن غير البالغة تقبل صلاتها بغير خمار.
    فمن الحنفية قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 282- 283): "وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» أَيْ الْبَالِغَةِ سُمِّيَتْ حَائِضًا؛ لِأَنَّهَا بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَائِضِ يُخْرِجُ الَّتِي دُونَ الْبُلُوغِ لِمَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ : مُرَاهِقَةٌ صَلَّتْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ عُرْيَانَةً تُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ، وَإِنْ صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ فَصَلَاتُهَا تَامَّةٌ اسْتِحْسَانًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُصَلِّي حَائِضٌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ» فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْحَائِضِ وَلِأَنَّ سَتْرَ عَوْرَةِ الرَّأْسِ لَمَّا سَقَطَ بِعُذْرِ الرِّقِّ فَبِعُذْرِ الصِّبَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِعُذْرِ الصِّبَا الْخِطَابُ بِالْفَرَائِضِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الشَّرَائِطِ لَا يَسْقُطُ بِعُذْرِ الصِّبَا. اهـ.
    ومن المالكية : قال في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 295): "( وَ ) نُدِبَ ( لِأُمِّ وَلَدٍ ) فَقَطْ ( وَ ) لِحُرَّةٍ ( صَغِيرَةٍ ) تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ ( سَتْرٌ ) فِي الصَّلَاةِ ( وَاجِبٌ عَلَى الْحُرَّةِ ) الْبَالِغَةِ وَكَذَا الصَّغِيرُ الْمَأْمُورُ بِهَا يُنْدَبُ لَهُ سَتْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ ( وَأَعَادَتْ ) الصَّغِيرَةُ فِي تَرْكِ الْقِنَاعِ ( إنْ رَاهَقَتْ ) بِوَقْتٍ قَالَهُ أَشْهَبُ ( لِلِاصْفِرَارِ ) فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلطُّلُوعِ فِي غَيْرِهِمَا ( كَكَبِيرَةٍ ) حُرَّةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ"اهـ
    وفي شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 249): "أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا رَاهَقَتْ كَبِنْتِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَالْكَبِيرَةَ الْحُرَّةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ إذَا تَرَكَ كُلٌّ الْقِنَاعَ وَصَلَّتْ بَادِيَةَ الشَّعْرِ فَلْتُعِدْ كُلًّا مِنْ الْعِشَاءَيْنِ لِلْفَجْرِ وَالصُّبْحِ لِلشَّمْسِ وَالظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ اللَّخْمِيُّ وَإِنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ بِنْتَ ثَمَانٍ كَانَ أَمْرُهَا أَخَفَّ"اهـ
    ومن الحنابلة قال ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: 269): "فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة ما لا يظهر غالبا لأن قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" يدل بتعليله ومفهومه على أن غير الحائض بخلاف ذلك وكذلك قوله في حديث أسماء: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا" رواه أحمد وأبو داود"اهـ وقال في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 622): "أما المراهقة فكالأمة ... لمفهوم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، والله أعلم"اهـ.
    وقال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 318 - 319): "( وَ ) عَوْرَةُ ( حُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ ) قَارَبَتْ الْبُلُوغَ : ( مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ) ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَا مِنْ الْعَوْرَةِ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّلَاةِ . ( وَسُنَّ اسْتِتَارُهَا ) ، أَيْ : الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ ، وَالْحُرَّةِ الْمُرَاهِقَةِ وَالْمُمَيِّزَةِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ( كَحُرَّةٍ بَالِغَةٍ ) احْتِيَاطًا .
    وانظر : الفروع لابن مفلح (1/ 477)، و الإنصاف للمرداوي (2/ 22، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 245)
    أما الشافعية فعندهم الصغيرة كالكبيرة في ذلك، فقد قال في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 115): "و" عورة "الحرة" الصغيرة والكبيرة "في صلاتها وعند الأجانب" ولو خارجها "جميع بدنها إلا الوجه والكفين" ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، أي ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، وحرمة نظرهما ونظر ما عدا بين السرة والركبة من الأمة ليس لأن ذلك عورة بل لأن النظر إليه مظنة الفتنة. "و" عورة الحرة "عند" مثلها"اهـ
    وقال في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 262): "(و) عورة (الحرة) والخنثى الحر ولو غير مميزين (في صلاتها) وصلاته (وعند الأجانب) ولو خارجها (جميع بدنها) وبدنه حتى باطن القدم، وهو مما يغفل عنه في السجود (إلا الوجه والكفين) ظهراً وبطناً إلى الكوعين، فيجب سترهما؛ لأنهما غاية لما يجب ستره، فينتهي إلى الكوعين؛ لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور:31] أي: ما يغلب ظهوره، وهو: الوجه والكفان؛ للحاجة لكشفها"اهـ.
    وما ذهب إليه الجمهور هو المعتمد، فالبنت الصغيرة المميزة بنت سبع سنوات تؤمر بالصلاة ويطلب منها ستر بدنها إلا وجهها وكفيها و لا يتشدد معها في ذلك! والله الموفق.
يعمل...
X