السؤال :
أريد الزواج بأخت سلفية على سنة الله و رسوله فرفض أخوها للمرة الثانية ذلك أن هذا الأخير هو المسؤول عنها والسبب سلمك الله أن الأخت عندها دبلوم ماجستير انجليزية ويريدها أن تلج إلى سوق الشغل وهي ترفض ذلك وعملت المستحيل ليتم زوجنا لكن رفضوا الفكرة وقال لها أخوها: قد أنفقت عليك مبلغ 14 مليون (140 ألف درهم مغربي) فالواجب عليك أن تشتغلي وتسددين المبلغ ومن تم اسلكي سبيلك.
والأخت أقسمت لأحد أقاربي أنها ستتحايل في المباريات الحكومية حتى لا يكون لها نصيب في العمل. وهي تريد الزواج بي وأنا كذلك شيخنا.و هل لنا أن نذهب للزواج بدون أذن أوليائها...خاصة وان أخاها لا يمت للشرع بصلة.
الجواب :
لا يجوز أن تتزوج المسلمة بغير إذن وليها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
فإن عضلها الولي عن نكاح الكفء، المرضي في دينه وأمانته وخلقه، فإن لها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي الشرعي.
وعمل المرأة إذا كانت تستطيع المحافظة فيه على دينها وعلى نفسها فلا حرج عليها في ذلك، أمّا إذا كان الحال أن عملها سيوقعها في مخالفات شرعية، و لا تأمن على نفسها الفتنة فإن دخولها في هذا العمل لا يجوز شرعاً.
وقضية أن وليها يعتبر ما أنفقه عليها ديناً له عليها أن تسدده، فيه نظر؛ لأن نفقته عليها إمّا أن تكون واجبة عليه شرعاً أو لا تكون واجبة عليه شرعاً، فإن كانت واجبة عليه شرعاً لا تكون ديناً عليها. وإن كانت تبرعاً منه وهي زائدة على الواجب، فإن تبرعه لا يصح أن يعتبره ديناً، والله الموفق.
ونصيحتي للأخت أن لا تتصرف وتتعجل الأمور، وعليها بمناصحة وليها، والاستشفاع بالأقارب الآخرين لعلهم يقنعونه ، والله يعين وييسر الأمور.
واستعيني بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى سبحانه وتعالى.
والله يصلح الحال للجميع.
***************
أريد الزواج بأخت سلفية على سنة الله و رسوله فرفض أخوها للمرة الثانية ذلك أن هذا الأخير هو المسؤول عنها والسبب سلمك الله أن الأخت عندها دبلوم ماجستير انجليزية ويريدها أن تلج إلى سوق الشغل وهي ترفض ذلك وعملت المستحيل ليتم زوجنا لكن رفضوا الفكرة وقال لها أخوها: قد أنفقت عليك مبلغ 14 مليون (140 ألف درهم مغربي) فالواجب عليك أن تشتغلي وتسددين المبلغ ومن تم اسلكي سبيلك.
والأخت أقسمت لأحد أقاربي أنها ستتحايل في المباريات الحكومية حتى لا يكون لها نصيب في العمل. وهي تريد الزواج بي وأنا كذلك شيخنا.و هل لنا أن نذهب للزواج بدون أذن أوليائها...خاصة وان أخاها لا يمت للشرع بصلة.
الجواب :
لا يجوز أن تتزوج المسلمة بغير إذن وليها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
فإن عضلها الولي عن نكاح الكفء، المرضي في دينه وأمانته وخلقه، فإن لها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي الشرعي.
وعمل المرأة إذا كانت تستطيع المحافظة فيه على دينها وعلى نفسها فلا حرج عليها في ذلك، أمّا إذا كان الحال أن عملها سيوقعها في مخالفات شرعية، و لا تأمن على نفسها الفتنة فإن دخولها في هذا العمل لا يجوز شرعاً.
وقضية أن وليها يعتبر ما أنفقه عليها ديناً له عليها أن تسدده، فيه نظر؛ لأن نفقته عليها إمّا أن تكون واجبة عليه شرعاً أو لا تكون واجبة عليه شرعاً، فإن كانت واجبة عليه شرعاً لا تكون ديناً عليها. وإن كانت تبرعاً منه وهي زائدة على الواجب، فإن تبرعه لا يصح أن يعتبره ديناً، والله الموفق.
ونصيحتي للأخت أن لا تتصرف وتتعجل الأمور، وعليها بمناصحة وليها، والاستشفاع بالأقارب الآخرين لعلهم يقنعونه ، والله يعين وييسر الأمور.
واستعيني بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى سبحانه وتعالى.
والله يصلح الحال للجميع.
***************
سؤال :
كيفية التعامل مع الزوج طالب العلم والذي لا يساعد زوجته على طلب العلم ويضع لها العراقيل في حين أنه لايمانع انشغالها بالزيارات النسائيه واحاديث النساء وغيرها مماهو ضياع لوقتها ولكن ان ارادت طلب العلم بدأ بأذيتها وتحمليها مسؤوليات اضافيه حتى يشغلها عن العلم ..مع العلم أنها تقوم بكامل مسؤولياتها تجاه زوجها واولادها ولاتعطي لدروس العلم في المسجد سوى وقت قليل لايصل للساعه وتستمع للدروس الصوتيه اثناء عملها هل تترك طلب العلم ارضاء لزوجها وتضيع وقتها أم تواصل فيما هي فيه وتصبر مع قيامها بواجباتها ..مع العلم أن زوجها يأذن لها بالذهاب للمسجد وأنه كان من شروطها عليه مساعدتها في طلب العلم ومساعدتها في الأولاد أثناء دروسها ولكنها تنازلت عن الشرط الأخير إرضاء له وجهونا حفظكم الله
الجواب :
اشتغال المرأة بطلب العلم حالها فيه كحال الرجل؛ فتعلم ما تستطيع به إقامة دينها الواجب عليها واجب. وتعلم ما زاد على ذلك مستحب.
وإذا تزوجت المرأة فإن زوجها يكفيها ما تحتاجه من العلم الواجب بالسؤال والرجوع إلى العلماء.
وليس لها أن تشتغل بعد الزواج بطلب العلم المستحب، لأن قيامها بحق زوجها وبيتها واجب عليها، فلا يقدم المستحب على الواجب إلا بإذن الزوج.
وعليه فإني أنصح الأخت بالتعاون مع زوجها ومساعدته على طلب العلم، وتتفق عليه على ما تحتاجه إذا استطاع أن يؤمنه لها، أو ينسق معها لطلب العلم. ولا ينبغي أن تحدث مشاكل بينها وبين زوجها في هذا الموضوع.
والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
***************
كيفية التعامل مع الزوج طالب العلم والذي لا يساعد زوجته على طلب العلم ويضع لها العراقيل في حين أنه لايمانع انشغالها بالزيارات النسائيه واحاديث النساء وغيرها مماهو ضياع لوقتها ولكن ان ارادت طلب العلم بدأ بأذيتها وتحمليها مسؤوليات اضافيه حتى يشغلها عن العلم ..مع العلم أنها تقوم بكامل مسؤولياتها تجاه زوجها واولادها ولاتعطي لدروس العلم في المسجد سوى وقت قليل لايصل للساعه وتستمع للدروس الصوتيه اثناء عملها هل تترك طلب العلم ارضاء لزوجها وتضيع وقتها أم تواصل فيما هي فيه وتصبر مع قيامها بواجباتها ..مع العلم أن زوجها يأذن لها بالذهاب للمسجد وأنه كان من شروطها عليه مساعدتها في طلب العلم ومساعدتها في الأولاد أثناء دروسها ولكنها تنازلت عن الشرط الأخير إرضاء له وجهونا حفظكم الله
الجواب :
اشتغال المرأة بطلب العلم حالها فيه كحال الرجل؛ فتعلم ما تستطيع به إقامة دينها الواجب عليها واجب. وتعلم ما زاد على ذلك مستحب.
وإذا تزوجت المرأة فإن زوجها يكفيها ما تحتاجه من العلم الواجب بالسؤال والرجوع إلى العلماء.
وليس لها أن تشتغل بعد الزواج بطلب العلم المستحب، لأن قيامها بحق زوجها وبيتها واجب عليها، فلا يقدم المستحب على الواجب إلا بإذن الزوج.
وعليه فإني أنصح الأخت بالتعاون مع زوجها ومساعدته على طلب العلم، وتتفق عليه على ما تحتاجه إذا استطاع أن يؤمنه لها، أو ينسق معها لطلب العلم. ولا ينبغي أن تحدث مشاكل بينها وبين زوجها في هذا الموضوع.
والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
***************
سؤال
لدينا في المسجد مولد كهرباء لقد تماشرائه من مال مسجد من صندوق التبرعات هل يجوز بيعه أو إعطائه إلي مسجد أخر مع العلم أنا المسجد لديه مولد كهرباء أخر؟
الجواب:
مال المسجد وما يشترى به وقف على المسجد لا يجوز التصرف به إلا بما هو أحظ للمسجد، وإذا احتيج إلى نقله يرجع إلى ناظر الوقف ، وهو الذي ينظر في تحقيق مصلحة الوقف، فإن رأى أن ذلك لا يضر الوقف، و لا يشكل قصوراً في حقه، سمح به وإلا منع من ذلك، والله الموفق
***************
منقول من صفحة الشيخ
لدينا في المسجد مولد كهرباء لقد تماشرائه من مال مسجد من صندوق التبرعات هل يجوز بيعه أو إعطائه إلي مسجد أخر مع العلم أنا المسجد لديه مولد كهرباء أخر؟
الجواب:
مال المسجد وما يشترى به وقف على المسجد لا يجوز التصرف به إلا بما هو أحظ للمسجد، وإذا احتيج إلى نقله يرجع إلى ناظر الوقف ، وهو الذي ينظر في تحقيق مصلحة الوقف، فإن رأى أن ذلك لا يضر الوقف، و لا يشكل قصوراً في حقه، سمح به وإلا منع من ذلك، والله الموفق
***************
سؤال :
تعرفت على فتاة هنا في الفايس وكانت لدي نية في الزواج بها اعطتني عنوانها واسمها ولقبها وسألت عنها وأخبرتها أنني أريد أن تكون زوجتي وقلت لها لا تزال أمامي خطوة واحدة فقط وهي إخبار عائلتي ثم سأتوكل على الله علما انني رايتها وراتني ولكن لم نتحدث هاتفيا ولا نلتقي إطلاقا ولكنني أراها من حين لآخر صدفة عند ذهابي للعمل فهي من نفس منطقتي ولكننا تحدثنا بالرسائل عبر الفايس وحدث وان أخبرتها أنني صليت الاستخارة وأحسست بانشراح صدر وهي ايضا.
ولكنني فجأة علمت ان زواج الفايس باطل.
وأن مابني على باطل فهو باطل؛
فقمت بالابتعاد ونزعت من راسي فكرة الزواج بها ولم اخبرها في البداية لأنني أغلقت حسابي ثم بعدها أخبرتها .
المهم أفيدونا بارك الله فيكم ما الحكم؟
وهل حقا حالتنا هذه ينطبق عليها قول ما بني على باطل فهو باطل؟
وهل مافعلته بخصوص نزع فكرة الزواج بها صح ام خطأ بالرغم من انها من نفس منطقتي واراها اغلب الأحيان ?
الجواب :
لا اعلم شيئاً عن هذا الذي ذكرته من أن زواج الفيس باطل! ما المقصود به؟ هل تتحقق فيه أركان وشروط عقد الزواج أم لا؟
والمهم الآن بحسب تعبيرك هو قضية السؤال، مادام والحمد لله أنت تريد الزواج بها، ورضيت بها ورضيت بك، فأوصيك بأن تتمم الموضوع، وتذهب وتخطبها من عند أهلها، وتحقق الأمر، ومقدماً أقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير.
تعرفت على فتاة هنا في الفايس وكانت لدي نية في الزواج بها اعطتني عنوانها واسمها ولقبها وسألت عنها وأخبرتها أنني أريد أن تكون زوجتي وقلت لها لا تزال أمامي خطوة واحدة فقط وهي إخبار عائلتي ثم سأتوكل على الله علما انني رايتها وراتني ولكن لم نتحدث هاتفيا ولا نلتقي إطلاقا ولكنني أراها من حين لآخر صدفة عند ذهابي للعمل فهي من نفس منطقتي ولكننا تحدثنا بالرسائل عبر الفايس وحدث وان أخبرتها أنني صليت الاستخارة وأحسست بانشراح صدر وهي ايضا.
ولكنني فجأة علمت ان زواج الفايس باطل.
وأن مابني على باطل فهو باطل؛
فقمت بالابتعاد ونزعت من راسي فكرة الزواج بها ولم اخبرها في البداية لأنني أغلقت حسابي ثم بعدها أخبرتها .
المهم أفيدونا بارك الله فيكم ما الحكم؟
وهل حقا حالتنا هذه ينطبق عليها قول ما بني على باطل فهو باطل؟
وهل مافعلته بخصوص نزع فكرة الزواج بها صح ام خطأ بالرغم من انها من نفس منطقتي واراها اغلب الأحيان ?
الجواب :
لا اعلم شيئاً عن هذا الذي ذكرته من أن زواج الفيس باطل! ما المقصود به؟ هل تتحقق فيه أركان وشروط عقد الزواج أم لا؟
والمهم الآن بحسب تعبيرك هو قضية السؤال، مادام والحمد لله أنت تريد الزواج بها، ورضيت بها ورضيت بك، فأوصيك بأن تتمم الموضوع، وتذهب وتخطبها من عند أهلها، وتحقق الأمر، ومقدماً أقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير.
منقول من صفحة الشيخ