قال العلامة ابن القيم رحمه الله: تأمل حكمته سبحانه في الإفساد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به ، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها ، فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد .
فإن قيل : فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية ؟ قيل : لوجوه :
أحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية ، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك .
الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة ، بخلاف قطع اليد .
الثالث : أنه إذا قطع يده أبقى له يداً أخرى تعوض عنها ، بخلاف الفرج .
الرابع : أن لذة الزنى عمت جميع البدن ، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن ، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه .
فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه ، وأوفقها للعقل ، وأقومها بالمصلحة .
الداء ودوء ص259 ـ 260 .
فإن قيل : فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية ؟ قيل : لوجوه :
أحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية ، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك .
الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة ، بخلاف قطع اليد .
الثالث : أنه إذا قطع يده أبقى له يداً أخرى تعوض عنها ، بخلاف الفرج .
الرابع : أن لذة الزنى عمت جميع البدن ، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن ، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه .
فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه ، وأوفقها للعقل ، وأقومها بالمصلحة .
الداء ودوء ص259 ـ 260 .