سؤال :
تقدم رجل لخطبة خالتي ولكن عند المقابلة الشرعية نظرت اليه خالتي ولم يعجبها شكله وحدثت منه بعض التصرفات الغريبة التي تخالف عرفنا فهل لها ان ترفضه؟
تقدم رجل لخطبة خالتي ولكن عند المقابلة الشرعية نظرت اليه خالتي ولم يعجبها شكله وحدثت منه بعض التصرفات الغريبة التي تخالف عرفنا فهل لها ان ترفضه؟
الجواب :نعم لها أن ترده، وهل جعلت رؤية المخطوبة إلا لذلك، فإن رضيها ورضيته فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وإن لم ترضه أو لم يرضها فإنه يبحث عن غيرها .
أخرج الترمذي تحت رقم (1087)، والنسائي (3235) عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»
قال الترمذي رحمه الله: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا"اهـ والحديث صححه الألباني في صحيحج سنن الترمذي وصحيح سنن النسائي.
وللمرأة بعد العقد والزواج إذا كرهت البقاء مع زوجها أن تتراضى معه إذا لم يشأ أن يطلق ، على أن يتفقا على الخلع مقابل أن ترد إليه مهره وما يتفقا عليه.
والله المستعان وعليه التكلان.
***************
سؤال :
ما حكم من يدرس عند طالب علم وهذا الطالب تحت المراقبة الأمنية بارك الله فيكم
الجواب :
أنصحك بالبعد عن مواطن الشك والريب، وأن لا تعرض نفسك لما قد يجر عليك الأذى، وفي الحديث: "إياك وكل ما يعتذر منه". رواه الضياء في "المختارة " (131 / 1) عن عمرو بن الضحاك حدثنا أبي الضحاك ابن مخلد أنبأ شبيب بن بشر عن أنس بن مالك مرفوعا. وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (354).
والله الموفق
***************
سؤال :
اخت اجهضت والجنين لم يتعد عمره شهر ولم تكن تعلم بان الدم استحاضة وظنته دم نفاس وتركت الصلاة لعشرة ايام. فهل تعذر لجهلها . وهل عليها قضاء الايام المذكورة من صلاة.
الجواب :
جهلها يرفع عنها الإثم إن شاء الله، وعليها قضاء الصلوات التي تركتها ظناً منها أنها ليست بواجبة عليها، ويكون القضاء على الترتيب ، يعني تصلي الخمس الصلوات عن اليوم الأول، ثم تصلي الخمس صلوات عن اليوم الثاني، فإن تعبت أو انشغلت توقفت حتى ترتاح أو تتمكن ثم تقضي. والله يعينها وييسر أمرها.
فائدة :
السقط إذا تبينت فيه خلقة الآدمي أو بعضه فإن الدوم الذي ينتج عنه دم نفاس. وأحكامه أحكام النفاس.
أما إذا كان دما، أو قطعة لحم لم يتبين فيها خلقة الآدمي أو بعضه، فهذا دم فساد، ليس بدم نفاس.
والله اعلم.
منقول من صفحة الشيخ
أخرج الترمذي تحت رقم (1087)، والنسائي (3235) عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»
قال الترمذي رحمه الله: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا"اهـ والحديث صححه الألباني في صحيحج سنن الترمذي وصحيح سنن النسائي.
وللمرأة بعد العقد والزواج إذا كرهت البقاء مع زوجها أن تتراضى معه إذا لم يشأ أن يطلق ، على أن يتفقا على الخلع مقابل أن ترد إليه مهره وما يتفقا عليه.
والله المستعان وعليه التكلان.
***************
سؤال :
ما حكم من يدرس عند طالب علم وهذا الطالب تحت المراقبة الأمنية بارك الله فيكم
الجواب :
أنصحك بالبعد عن مواطن الشك والريب، وأن لا تعرض نفسك لما قد يجر عليك الأذى، وفي الحديث: "إياك وكل ما يعتذر منه". رواه الضياء في "المختارة " (131 / 1) عن عمرو بن الضحاك حدثنا أبي الضحاك ابن مخلد أنبأ شبيب بن بشر عن أنس بن مالك مرفوعا. وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (354).
والله الموفق
***************
سؤال :
اخت اجهضت والجنين لم يتعد عمره شهر ولم تكن تعلم بان الدم استحاضة وظنته دم نفاس وتركت الصلاة لعشرة ايام. فهل تعذر لجهلها . وهل عليها قضاء الايام المذكورة من صلاة.
الجواب :
جهلها يرفع عنها الإثم إن شاء الله، وعليها قضاء الصلوات التي تركتها ظناً منها أنها ليست بواجبة عليها، ويكون القضاء على الترتيب ، يعني تصلي الخمس الصلوات عن اليوم الأول، ثم تصلي الخمس صلوات عن اليوم الثاني، فإن تعبت أو انشغلت توقفت حتى ترتاح أو تتمكن ثم تقضي. والله يعينها وييسر أمرها.
فائدة :
السقط إذا تبينت فيه خلقة الآدمي أو بعضه فإن الدوم الذي ينتج عنه دم نفاس. وأحكامه أحكام النفاس.
أما إذا كان دما، أو قطعة لحم لم يتبين فيها خلقة الآدمي أو بعضه، فهذا دم فساد، ليس بدم نفاس.
والله اعلم.
منقول من صفحة الشيخ