بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
::في ضابِطِ عمومِ المسابقات ::
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الشريعة الإسلامية اهتمَّتْ بجميعِ الجوانب الإيمانيةِ للفرد: روحيةً كانَتْ أو عقليةً أو خُلُقيةً أو بدنيةً، وحَفَّتها بأحكامٍ ونُظُمٍ، وقد حَثَّ الإسلامُ على المُحافَظةِ على النفسِ وتربيةِ الأبدان وتنميةِ الأجسادِ بالوسائل الكفيلةِ بتحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية؛ فمِنْ ذلك تصديقُه صلَّى الله عليه وسلَّم لقولِ سلمان الفارسيِّ لأبي الدرداء رضي الله عنهما: «.. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»(٢)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَةَ خِصَالٍ: مَشْيٌ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السَّبَّاحَةِ»(٣)، والحديثُ لا يدلُّ على الحصر في هذه الصُّوَرِ الأربع؛ فقَدْ «ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه سابَقَ بالأقدام، وثَبَتَ عنه أنه سابَقَ بين الإبل، وثَبَتَ عنه أنه سابَقَ بين الخيل، وثَبَتَ عنه أنه حَضَرَ نِضالَ السهام وصارَ مع إحدى الطائفتين؛ فأَمْسَكَتِ الأخرى وصارَ مع الطائفتين كلتيهما، وثَبَتَ عنه أنه رَمَى بالقوس، وثَبَتَ عن الصدِّيق أنه راهَنَ كُفَّارَ مكَّةَ على غَلَبةِ الروم للفرس وراهَنوهُ على أَنْ لا يكون ذلك ووضعوا الخطَرَ مِنَ الجانبَيْن، وكان ذلك بعلم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وإذنه، وثَبَتَ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه طَعَنَ بالرمح، ورَكِبَ الخيلَ مُسْرَجةً ومُعرَّاةً، وتَقلَّدَ السيفَ»(٤).
هذا، ويمكن تنظيمُ عمومِ المُسابَقاتِ بضابطٍ شرعيٍّ يظهر وجهُه مُفصَّلًا فيما يلي:
كُلُّ مُسابَقةٍ تَحْرُم إذا ما اشتمَلَتْ على محرَّمٍ ذاتيٍّ أو وصفيٍّ أو شَرْطيٍّ، أو صَدَّتْ عن واجبٍ شرعيٍّ كالصلاة والذِّكر، أو استوعبَتْ جميعَ الوقتِ بحيث تَصْرِف عن واجبات الحياة، أو ترتَّبَ عليها ضررٌ مؤكَّدٌ أو مفسدةٌ مُتَحقِّقةٌ فرديَّةً كانَتْ أو جماعيَّةً: كالتحزُّبات وإثارةِ الفتن وتنميةِ الأحقاد والبغضاء والتنافر، أو عَقْدِ الولاءِ والبراءِ عليها، أو كانَتْ قائمةً على الحظِّ والمُصادَفةِ كالنَّرد وشِبْهِهِ؛ وفي مثلِ هذه المسابَقاتِ يَحْرُم بَذْلُ العِوَضِ عليها اتِّفاقًا.
أمَّا إذا انتفَتْ هذه الأوصافُ عنها، فإن كانَتْ مبنيَّةً على تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية مِنْ إعدادِ العُدَّةِ الماديَّةِ والقوَّةِ الدفاعية عن حوزة المسلمين، والانتفاعِ بها في الجهاد في سبيل الله بشرطه المعلوم فإنَّ السباق عليه محبوبٌ ومرغوبٌ فيه ومَرْضِيٌّ لله تعالى، ويُستحَبُّ بَذْلُ العِوَضِ عليه.
وإن كانَتْ خاليةً مِن المَقاصِد السابقةِ ولا معنى لها سوى بناءِ الجسم وإعدادِه وتقويتِه وتنشيطِ الدم والعضلات بالحركات قَصْدَ إزالةِ الأمراض العالقةِ والأسقامِ المُزْمِنة؛ فإنَّ مِثْلَ هذه المسابَقاتِ تندرج تحت قاعدةِ: «الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ وَالأَعْيَانِ المُنْتَفَعِ بِهَا الإِبَاحَةُ وَالجَوَازُ»، وهي لا تُنافي أصولَ الشريعةِ الآمرةِ ـ في الجملة ـ بإعداد القُوَّة البدنية أو الجسمانية، ولكنَّ بَذْلَ العِوَضِ عليها غيرُ جائزٍ شرعًا.
ودليلُ عدَمِ مشروعيةِ بَذْلِ العِوَضِ على مثلِ هذه المسابَقاتِ ما أخرجه الأربعةُ وأحمدُ مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»(٥).
وهذا الحديثُ ـ وإن رُوِي بإسكان الباء في قوله: «لَا سَبْق...» ـ إلَّا أنَّ المحفوظَ مِن الروايات فَتْحُها، وهذا المرادُ منه: العِوَضُ أو الجُعْلُ أو الرِّهان. وروايةُ الإسكانِ لو سُلِّمَتْ لَكانَتْ محمولةً على نفيِ الكمال والتمام، أي: لا سَبْقَ أَكْمَلُ منفعةً وأتمُّ مصلحةً إلَّا في الثلاثة.
وظاهِرُ الحديثِ يدلُّ على مشروعيةِ المسابَقات وحصرِ بَذْلِ العِوَضِ على المذكورات في الحديث بكونها رياضةً محمودةً باعثةً على تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية السالفةِ البيانِ، وما عدا ذلك فقَدْ نَفَاهُ الشرعُ إمَّا بمفهومِ الحصر أو بكونِ الأصلِ في الأموالِ التحريمَ.
وعليه فلا يُعْدَل عن حكمِ المنعِ ولا يُخْرَمُ الحصرُ الواردُ في الحديث إلَّا بوجودِ دليلٍ صارفٍ أو قياسٍ سائغٍ تتجلَّى فيه تلك المَقاصِدُ الشرعية حتَّى يصحَّ بَذْلُ الجُعْلِ أو العِوَضِ عليها.
وممَّا يُعْدَل به عن الأصل المقرَّرِ في المنعِ لوجودِ نصٍّ صارفٍ عنه: مُصارَعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ رضي الله عنه على شاةٍ وذلك قبل إسلامه فصَرَعَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ عاد فصَرَعَه، فأَسْلَمَ فردَّ عليه الغَنَمَ(٦)، والحديثُ جَوَّده ابنُ القيِّم وحسَّنه الألبانيُّ(٧)؛ فيكون الحديثُ مخصِّصًا لعمومِ مَنْعِ البذل للعِوَض بالشروط والقيود المذكورة آنفًا.
ويُلْحَق به كذلك المُسابَقاتُ العِلميةُ والدينيةُ على حِفْظِ القرآن الكريم والحديثِ النبويِّ الشريف ودرايته، ومعرفةِ أحكام الفقه الإسلاميِّ والسيرةِ النبوية وغيرِها مِن العلوم النافعة؛ إذ تُنَمِّي القدراتِ العلميةَ وتُوَسِّعُ دائرتَها وتبعث في النفس حُبَّ التعلُّم والمعرفة، وتُشَجِّعُ التنافسَ على الخير والنفع، وهذه المسابَقاتُ العلميةُ والدينيةُ مُنْتظِمةٌ وَفْقَ مقصود الشارع مِنْ إعدادِ العُدَّةِ الإيمانية، وكلا العُدَّتَيْن ـ الإيمانيةِ والمادِّيةِ ـ مِنْ مَطالِبِ الشرع ومَقاصِدِه؛ لأنها وسائلُ لغايةٍ شرعيةٍ، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»؛ لذلك جازَ أَخْذُ العوضِ والجوائز عليها.
غير أنَّ عَقْدَ المُسابَقاتِ الدينيةِ والعلميةِ وتخصيصَها بمناسبة بدعية لتوزيع الجوائز فيها على وجه الاحتفال كالمولد النبوي أو رأس السنة الهجرية أو الميلادية أو في ليلة السابع والعشرين من رمضان وغيرها، فلا يُشْرَعُ هذا التخصيصُ لمُخالَفتِه لهديِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
ويدلُّ على جواز المسابقات العلمية والدينية وأخذ العوض عليها ما أخرجه الترمذيُّ: أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ رضي الله عنه وأرضاه رَاهَنَ كُفَّارَ مكَّةَ على غَلَبَةِ الرومِ للفرس، وقد بَذَلَ كُلٌّ منهما جُعْلًا للآخَرِ(٨). والحادثةُ وَقَعَتْ في زمانه صلَّى الله عليه وسلَّم واشتهرت مِن غير نكيرٍ، ولم تكن لتَخْفى عليه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فدلَّ إقرارُه له على جوازِه، علمًا بأنَّ الروم إنَّما انتصرَتْ في السنةِ السادسةِ مِن الهجرة أو ما بَعْدَها ولم يَقُمْ دليلُ نَسْخِه.
ومِن جهةٍ أخرى فإنَّ الدِّين قيامُه بالحُجَّةِ والجهاد؛ فإذا جازَتِ المراهَنةُ على آلات الجهاد فهي في العلمِ أَوْلى بالجواز، وهو مذهبُ الأحناف(٩) وبه قال ابنُ تيمية(١٠) وارتضاه ابنُ القيِّم(١١) رحمهم اللهُ تعالى.
ومِن بينِ الأقيسة التي يمكن إلحاقُها بالمُسْتَثْنَيَات الثلاثةِ السابقة المذكورةِ في الحديث في جوازِ بَذْلِ العِوَضِ عليها: المُسابَقةُ على الأقدام مشيًا وجريًا، وقد نَقَل النوويُّ وابنُ القيِّمِ الإجماعَ على جوازِ المُسابَقةِ على الأقدام بدون عِوَضٍ(١٢). ومستَنَدُ الإجماعِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا كان في سفرٍ مع عائشةَ رضي الله عنها فسابَقَتْه على رِجْلَيْها فسَبَقَتْه، فلمَّا حَمَلَتِ اللَّحْمَ سابَقَتْه فسَبَقَها فقال: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»(١٣)، وروى مسلمٌ أنَّ سَلَمَةَ بنَ الأكوع رضي الله عنه سابَقَ رجلًا مِن الأنصار بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في يومِ ذي قَرَدٍ(١٤).
أمَّا بَذْلُ العِوَضِ في المُسابَقة على الأقدامِ فحكمُها الجوازُ على الصحيح لِما فيه مِن رياضةِ البدن وتمرينِه على خِفَّةِ الحركةِ والإسراع والنشاطِ ممَّا هو مطلوبٌ في الغزو ويُسْتعانُ به في تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية، ولا يختلف عن الخيل في قتال الفرسان، وهو داخلٌ تحت قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ الآية [الأنفال: ٦٠]، قال الزُّهْريُّ ـ رحمه الله ـ: «كانوا يُسْبِقون على الخيل والرِّكاب وعلى أقدامهم»(١٥)، وإلى تجويزِ البذل ذَهَبَ الأحنافُ(١٦) وبعضُ الشافعية(١٧) وهو مِن اختياراتِ ابنِ تيمية(١٨) رحمهم اللهُ تعالى.
وعليه، فإنَّ الحديث الوارد في نفيِ السَّبَق لا يُحْمَل على النفي المطلق، ولا يكون التنصيصُ على الثلاثة في الحديثِ استثناءً وإن خَرَجَ مَخْرَجَ الاستثناء.
وإنَّما المقصودُ به التوكيدُ على معنَى أنَّ أحقَّ ما بَذَلْتُم عليه السَّبَقَ هذه المذكوراتُ الثلاثةُ لشمولِ نَفْعِها وتمامِ مصلحتها، وهو ما لا ينفي جوازَ ما عداه في بَذْلِ العِوَض، ومثلُه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»(١٩)، أي: الرِّبا الأغلظُ والأشدُّ في النسيئة ولا ينفي رِبَا الفضل.
هذا، وإذا تقرَّر عدَمُ جوازِ بَذْلِ العِوَض في المسابَقات التي لم يدلَّ عليها النَّصُّ أو لم تكن في معنى النصِّ كالمسابَقات بالكُرَة عمومًا فإنَّه يُمْنَع فيها بذلُ العِوَضِ بأَنْ يأخذ أحَدٌ منهما بسببِ فوزِه مبلغًا ماليًّا أو عينيًّا أو نسبةً يتميَّز بها الفائزُ عن الخاسر، سواءٌ كان البذلُ مِن منظِّمِ المُسابَقةِ أو مِن المتسابِقَيْنِ جميعًا أو أحَدِهما أو أجنبيٍّ خارجٍ عنهما ببذلِ جزءٍ مِن ذلك الجُعْل.
وهذا كُلُّه فيما إذا كان المالُ مشروطًا للسابق على سَبْقِه، وهو الجُعْل الواقعُ رَهْنًا على المسابَقة، فإن كانَتِ المسابَقةُ مرهونةً بمالٍ فإنه لا تصحُّ المسابَقةُ ولا بَذْلُ العِوَضِ عليها بهذه الصفةِ كما تقدَّم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ رجب ١٤٣٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ماي ٢٠١٥م
(١) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ مَنْ أَقْسَمَ على أخيه ليُفْطِرَ في التطوُّع ولم يَرَ عليه قضاءً إذا كان أَوْفَقَ له (١٩٦٨) مِنْ حديثِ أبي جُحَيْفةَ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ حقِّ الجسم في الصوم (١٩٧٥)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٩)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه النسائيُّ في «السنن الكبرى» (٨٨٩١)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى»، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله وجابر بنِ عميرٍ الأنصاريَّيْن رضي الله عنهم. والحديثُ صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٥٣٤)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٦٢٥).
(٤) «الفروسية» لابن القيِّم (٨٤).
(٥) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبَق (٢٥٧٤)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الرهان والسَّبَق (١٧٠٠)، والنسائيُّ في «الخيل» بابُ السَّبَق (٣٥٨٦)، وابنُ ماجه في «الجهاد» بابُ السَّبَق والرهان (٢٨٧٨)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٣/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٦)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (١٤٠٨).
(٦) أخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١/ ١/ ٨٢)، وأبو داود في «اللباس» بابٌ في العمائم (٤٠٧٨)، والترمذيُّ في «اللباس» بابُ العمائم على القلانس (١٧٨٤)، دون ذِكْر السَّبق، مِن حديث أبي جعفر بنِ محمَّد بنِ عليِّ بنِ رُكانةَ عن أبيه. وضعَّفه الترمذيُّ وغيرُه لجهالةِ أبي الحسن العسقلانيِّ وابنِ رُكانة، لكنَّ له شاهدًا مُرْسَلًا صحيحًا مِن حديثِ سعيد بنِ جُبَيْرٍ: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١/ ٢٣٥)، والبيهقيُّ (١٩٧٦١)، وفيه ذِكْر السَّبَق.
(٧) في «الفروسية» لابن القيِّم (٢٠٢)، و«إرواء الغليل» للألباني (١٥٠٣).
(٨) أخرجه الترمذيُّ في «التفسير» بابٌ: ومِن سورة الروم (٣١٩٣) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي»، وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٧/ ٣٦٤).
(٩) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ٢٢٨)، «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٣).
(١٠) «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابنِ تيمية» للبعلي (١٦٠).
(١١) «الفروسية» لابن القيِّم (٩٧).
(١٢) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١٢/ ١٨٣)، و«الفروسية» لابن القيِّم (٩٨).
(١٣) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبْق على الرِّجْل (٢٥٧٨) مِن حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٢).
(١٤) أخرجه مسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (١٨٠٧) مِن حديث سَلَمة بنِ الأكوع رضي الله عنه.
(١٥) «مصنَّف ابنِ أبي شيبة» (٣٣٥٥٦).
(١٦) «بدائع الصنائع» للكاساني (٨/ ٣٨٧٨)، «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٢).
(١٧) «المجموع شرح المهذَّب» للنووي (١٤/ ٢٧، ٣٠).
(١٨) «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابنِ تيمية» للبعلي (١٦٠).
(١٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الدينار بالدينار نَساءً (٢١٧٩)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهم.
المصدر : من الموقع الرسمي
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
::في ضابِطِ عمومِ المسابقات ::
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الشريعة الإسلامية اهتمَّتْ بجميعِ الجوانب الإيمانيةِ للفرد: روحيةً كانَتْ أو عقليةً أو خُلُقيةً أو بدنيةً، وحَفَّتها بأحكامٍ ونُظُمٍ، وقد حَثَّ الإسلامُ على المُحافَظةِ على النفسِ وتربيةِ الأبدان وتنميةِ الأجسادِ بالوسائل الكفيلةِ بتحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية؛ فمِنْ ذلك تصديقُه صلَّى الله عليه وسلَّم لقولِ سلمان الفارسيِّ لأبي الدرداء رضي الله عنهما: «.. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»(٢)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَةَ خِصَالٍ: مَشْيٌ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السَّبَّاحَةِ»(٣)، والحديثُ لا يدلُّ على الحصر في هذه الصُّوَرِ الأربع؛ فقَدْ «ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه سابَقَ بالأقدام، وثَبَتَ عنه أنه سابَقَ بين الإبل، وثَبَتَ عنه أنه سابَقَ بين الخيل، وثَبَتَ عنه أنه حَضَرَ نِضالَ السهام وصارَ مع إحدى الطائفتين؛ فأَمْسَكَتِ الأخرى وصارَ مع الطائفتين كلتيهما، وثَبَتَ عنه أنه رَمَى بالقوس، وثَبَتَ عن الصدِّيق أنه راهَنَ كُفَّارَ مكَّةَ على غَلَبةِ الروم للفرس وراهَنوهُ على أَنْ لا يكون ذلك ووضعوا الخطَرَ مِنَ الجانبَيْن، وكان ذلك بعلم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وإذنه، وثَبَتَ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه طَعَنَ بالرمح، ورَكِبَ الخيلَ مُسْرَجةً ومُعرَّاةً، وتَقلَّدَ السيفَ»(٤).
هذا، ويمكن تنظيمُ عمومِ المُسابَقاتِ بضابطٍ شرعيٍّ يظهر وجهُه مُفصَّلًا فيما يلي:
كُلُّ مُسابَقةٍ تَحْرُم إذا ما اشتمَلَتْ على محرَّمٍ ذاتيٍّ أو وصفيٍّ أو شَرْطيٍّ، أو صَدَّتْ عن واجبٍ شرعيٍّ كالصلاة والذِّكر، أو استوعبَتْ جميعَ الوقتِ بحيث تَصْرِف عن واجبات الحياة، أو ترتَّبَ عليها ضررٌ مؤكَّدٌ أو مفسدةٌ مُتَحقِّقةٌ فرديَّةً كانَتْ أو جماعيَّةً: كالتحزُّبات وإثارةِ الفتن وتنميةِ الأحقاد والبغضاء والتنافر، أو عَقْدِ الولاءِ والبراءِ عليها، أو كانَتْ قائمةً على الحظِّ والمُصادَفةِ كالنَّرد وشِبْهِهِ؛ وفي مثلِ هذه المسابَقاتِ يَحْرُم بَذْلُ العِوَضِ عليها اتِّفاقًا.
أمَّا إذا انتفَتْ هذه الأوصافُ عنها، فإن كانَتْ مبنيَّةً على تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية مِنْ إعدادِ العُدَّةِ الماديَّةِ والقوَّةِ الدفاعية عن حوزة المسلمين، والانتفاعِ بها في الجهاد في سبيل الله بشرطه المعلوم فإنَّ السباق عليه محبوبٌ ومرغوبٌ فيه ومَرْضِيٌّ لله تعالى، ويُستحَبُّ بَذْلُ العِوَضِ عليه.
وإن كانَتْ خاليةً مِن المَقاصِد السابقةِ ولا معنى لها سوى بناءِ الجسم وإعدادِه وتقويتِه وتنشيطِ الدم والعضلات بالحركات قَصْدَ إزالةِ الأمراض العالقةِ والأسقامِ المُزْمِنة؛ فإنَّ مِثْلَ هذه المسابَقاتِ تندرج تحت قاعدةِ: «الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ وَالأَعْيَانِ المُنْتَفَعِ بِهَا الإِبَاحَةُ وَالجَوَازُ»، وهي لا تُنافي أصولَ الشريعةِ الآمرةِ ـ في الجملة ـ بإعداد القُوَّة البدنية أو الجسمانية، ولكنَّ بَذْلَ العِوَضِ عليها غيرُ جائزٍ شرعًا.
ودليلُ عدَمِ مشروعيةِ بَذْلِ العِوَضِ على مثلِ هذه المسابَقاتِ ما أخرجه الأربعةُ وأحمدُ مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»(٥).
وهذا الحديثُ ـ وإن رُوِي بإسكان الباء في قوله: «لَا سَبْق...» ـ إلَّا أنَّ المحفوظَ مِن الروايات فَتْحُها، وهذا المرادُ منه: العِوَضُ أو الجُعْلُ أو الرِّهان. وروايةُ الإسكانِ لو سُلِّمَتْ لَكانَتْ محمولةً على نفيِ الكمال والتمام، أي: لا سَبْقَ أَكْمَلُ منفعةً وأتمُّ مصلحةً إلَّا في الثلاثة.
وظاهِرُ الحديثِ يدلُّ على مشروعيةِ المسابَقات وحصرِ بَذْلِ العِوَضِ على المذكورات في الحديث بكونها رياضةً محمودةً باعثةً على تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية السالفةِ البيانِ، وما عدا ذلك فقَدْ نَفَاهُ الشرعُ إمَّا بمفهومِ الحصر أو بكونِ الأصلِ في الأموالِ التحريمَ.
وعليه فلا يُعْدَل عن حكمِ المنعِ ولا يُخْرَمُ الحصرُ الواردُ في الحديث إلَّا بوجودِ دليلٍ صارفٍ أو قياسٍ سائغٍ تتجلَّى فيه تلك المَقاصِدُ الشرعية حتَّى يصحَّ بَذْلُ الجُعْلِ أو العِوَضِ عليها.
وممَّا يُعْدَل به عن الأصل المقرَّرِ في المنعِ لوجودِ نصٍّ صارفٍ عنه: مُصارَعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ رضي الله عنه على شاةٍ وذلك قبل إسلامه فصَرَعَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ عاد فصَرَعَه، فأَسْلَمَ فردَّ عليه الغَنَمَ(٦)، والحديثُ جَوَّده ابنُ القيِّم وحسَّنه الألبانيُّ(٧)؛ فيكون الحديثُ مخصِّصًا لعمومِ مَنْعِ البذل للعِوَض بالشروط والقيود المذكورة آنفًا.
ويُلْحَق به كذلك المُسابَقاتُ العِلميةُ والدينيةُ على حِفْظِ القرآن الكريم والحديثِ النبويِّ الشريف ودرايته، ومعرفةِ أحكام الفقه الإسلاميِّ والسيرةِ النبوية وغيرِها مِن العلوم النافعة؛ إذ تُنَمِّي القدراتِ العلميةَ وتُوَسِّعُ دائرتَها وتبعث في النفس حُبَّ التعلُّم والمعرفة، وتُشَجِّعُ التنافسَ على الخير والنفع، وهذه المسابَقاتُ العلميةُ والدينيةُ مُنْتظِمةٌ وَفْقَ مقصود الشارع مِنْ إعدادِ العُدَّةِ الإيمانية، وكلا العُدَّتَيْن ـ الإيمانيةِ والمادِّيةِ ـ مِنْ مَطالِبِ الشرع ومَقاصِدِه؛ لأنها وسائلُ لغايةٍ شرعيةٍ، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»؛ لذلك جازَ أَخْذُ العوضِ والجوائز عليها.
غير أنَّ عَقْدَ المُسابَقاتِ الدينيةِ والعلميةِ وتخصيصَها بمناسبة بدعية لتوزيع الجوائز فيها على وجه الاحتفال كالمولد النبوي أو رأس السنة الهجرية أو الميلادية أو في ليلة السابع والعشرين من رمضان وغيرها، فلا يُشْرَعُ هذا التخصيصُ لمُخالَفتِه لهديِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
ويدلُّ على جواز المسابقات العلمية والدينية وأخذ العوض عليها ما أخرجه الترمذيُّ: أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ رضي الله عنه وأرضاه رَاهَنَ كُفَّارَ مكَّةَ على غَلَبَةِ الرومِ للفرس، وقد بَذَلَ كُلٌّ منهما جُعْلًا للآخَرِ(٨). والحادثةُ وَقَعَتْ في زمانه صلَّى الله عليه وسلَّم واشتهرت مِن غير نكيرٍ، ولم تكن لتَخْفى عليه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فدلَّ إقرارُه له على جوازِه، علمًا بأنَّ الروم إنَّما انتصرَتْ في السنةِ السادسةِ مِن الهجرة أو ما بَعْدَها ولم يَقُمْ دليلُ نَسْخِه.
ومِن جهةٍ أخرى فإنَّ الدِّين قيامُه بالحُجَّةِ والجهاد؛ فإذا جازَتِ المراهَنةُ على آلات الجهاد فهي في العلمِ أَوْلى بالجواز، وهو مذهبُ الأحناف(٩) وبه قال ابنُ تيمية(١٠) وارتضاه ابنُ القيِّم(١١) رحمهم اللهُ تعالى.
ومِن بينِ الأقيسة التي يمكن إلحاقُها بالمُسْتَثْنَيَات الثلاثةِ السابقة المذكورةِ في الحديث في جوازِ بَذْلِ العِوَضِ عليها: المُسابَقةُ على الأقدام مشيًا وجريًا، وقد نَقَل النوويُّ وابنُ القيِّمِ الإجماعَ على جوازِ المُسابَقةِ على الأقدام بدون عِوَضٍ(١٢). ومستَنَدُ الإجماعِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا كان في سفرٍ مع عائشةَ رضي الله عنها فسابَقَتْه على رِجْلَيْها فسَبَقَتْه، فلمَّا حَمَلَتِ اللَّحْمَ سابَقَتْه فسَبَقَها فقال: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»(١٣)، وروى مسلمٌ أنَّ سَلَمَةَ بنَ الأكوع رضي الله عنه سابَقَ رجلًا مِن الأنصار بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في يومِ ذي قَرَدٍ(١٤).
أمَّا بَذْلُ العِوَضِ في المُسابَقة على الأقدامِ فحكمُها الجوازُ على الصحيح لِما فيه مِن رياضةِ البدن وتمرينِه على خِفَّةِ الحركةِ والإسراع والنشاطِ ممَّا هو مطلوبٌ في الغزو ويُسْتعانُ به في تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية، ولا يختلف عن الخيل في قتال الفرسان، وهو داخلٌ تحت قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ الآية [الأنفال: ٦٠]، قال الزُّهْريُّ ـ رحمه الله ـ: «كانوا يُسْبِقون على الخيل والرِّكاب وعلى أقدامهم»(١٥)، وإلى تجويزِ البذل ذَهَبَ الأحنافُ(١٦) وبعضُ الشافعية(١٧) وهو مِن اختياراتِ ابنِ تيمية(١٨) رحمهم اللهُ تعالى.
وعليه، فإنَّ الحديث الوارد في نفيِ السَّبَق لا يُحْمَل على النفي المطلق، ولا يكون التنصيصُ على الثلاثة في الحديثِ استثناءً وإن خَرَجَ مَخْرَجَ الاستثناء.
وإنَّما المقصودُ به التوكيدُ على معنَى أنَّ أحقَّ ما بَذَلْتُم عليه السَّبَقَ هذه المذكوراتُ الثلاثةُ لشمولِ نَفْعِها وتمامِ مصلحتها، وهو ما لا ينفي جوازَ ما عداه في بَذْلِ العِوَض، ومثلُه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»(١٩)، أي: الرِّبا الأغلظُ والأشدُّ في النسيئة ولا ينفي رِبَا الفضل.
هذا، وإذا تقرَّر عدَمُ جوازِ بَذْلِ العِوَض في المسابَقات التي لم يدلَّ عليها النَّصُّ أو لم تكن في معنى النصِّ كالمسابَقات بالكُرَة عمومًا فإنَّه يُمْنَع فيها بذلُ العِوَضِ بأَنْ يأخذ أحَدٌ منهما بسببِ فوزِه مبلغًا ماليًّا أو عينيًّا أو نسبةً يتميَّز بها الفائزُ عن الخاسر، سواءٌ كان البذلُ مِن منظِّمِ المُسابَقةِ أو مِن المتسابِقَيْنِ جميعًا أو أحَدِهما أو أجنبيٍّ خارجٍ عنهما ببذلِ جزءٍ مِن ذلك الجُعْل.
وهذا كُلُّه فيما إذا كان المالُ مشروطًا للسابق على سَبْقِه، وهو الجُعْل الواقعُ رَهْنًا على المسابَقة، فإن كانَتِ المسابَقةُ مرهونةً بمالٍ فإنه لا تصحُّ المسابَقةُ ولا بَذْلُ العِوَضِ عليها بهذه الصفةِ كما تقدَّم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ رجب ١٤٣٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ماي ٢٠١٥م
(١) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ مَنْ أَقْسَمَ على أخيه ليُفْطِرَ في التطوُّع ولم يَرَ عليه قضاءً إذا كان أَوْفَقَ له (١٩٦٨) مِنْ حديثِ أبي جُحَيْفةَ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ حقِّ الجسم في الصوم (١٩٧٥)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٥٩)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه النسائيُّ في «السنن الكبرى» (٨٨٩١)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى»، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله وجابر بنِ عميرٍ الأنصاريَّيْن رضي الله عنهم. والحديثُ صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٥٣٤)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٦٢٥).
(٤) «الفروسية» لابن القيِّم (٨٤).
(٥) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبَق (٢٥٧٤)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الرهان والسَّبَق (١٧٠٠)، والنسائيُّ في «الخيل» بابُ السَّبَق (٣٥٨٦)، وابنُ ماجه في «الجهاد» بابُ السَّبَق والرهان (٢٨٧٨)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٣/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٦)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (١٤٠٨).
(٦) أخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١/ ١/ ٨٢)، وأبو داود في «اللباس» بابٌ في العمائم (٤٠٧٨)، والترمذيُّ في «اللباس» بابُ العمائم على القلانس (١٧٨٤)، دون ذِكْر السَّبق، مِن حديث أبي جعفر بنِ محمَّد بنِ عليِّ بنِ رُكانةَ عن أبيه. وضعَّفه الترمذيُّ وغيرُه لجهالةِ أبي الحسن العسقلانيِّ وابنِ رُكانة، لكنَّ له شاهدًا مُرْسَلًا صحيحًا مِن حديثِ سعيد بنِ جُبَيْرٍ: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١/ ٢٣٥)، والبيهقيُّ (١٩٧٦١)، وفيه ذِكْر السَّبَق.
(٧) في «الفروسية» لابن القيِّم (٢٠٢)، و«إرواء الغليل» للألباني (١٥٠٣).
(٨) أخرجه الترمذيُّ في «التفسير» بابٌ: ومِن سورة الروم (٣١٩٣) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي»، وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٧/ ٣٦٤).
(٩) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ٢٢٨)، «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٣).
(١٠) «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابنِ تيمية» للبعلي (١٦٠).
(١١) «الفروسية» لابن القيِّم (٩٧).
(١٢) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١٢/ ١٨٣)، و«الفروسية» لابن القيِّم (٩٨).
(١٣) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبْق على الرِّجْل (٢٥٧٨) مِن حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٢).
(١٤) أخرجه مسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (١٨٠٧) مِن حديث سَلَمة بنِ الأكوع رضي الله عنه.
(١٥) «مصنَّف ابنِ أبي شيبة» (٣٣٥٥٦).
(١٦) «بدائع الصنائع» للكاساني (٨/ ٣٨٧٨)، «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٢).
(١٧) «المجموع شرح المهذَّب» للنووي (١٤/ ٢٧، ٣٠).
(١٨) «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابنِ تيمية» للبعلي (١٦٠).
(١٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الدينار بالدينار نَساءً (٢١٧٩)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهم.
المصدر : من الموقع الرسمي
للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله