بسم الله الرحمن الرحيم
جديد الأسئلة المفرغة
لفضيلة العلامة الفقيه الفاضل الحبيب
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى.
الأسئلة :
السؤال الأول:
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، يقول السائل: هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟
الجواب:
ما أدري أين ذهب السائل - أصلحه الله- من تحديد اليتيم! اليتيم من بني البشر، الجن لا شأَن لنا بهم، أقول من بني البشر؛ من فقد أباه قبل سنّ البلوغ، أو قبل بلوغ الحُلم، فهؤلاء ليسوا بيتامى مُورِّثُهم موجود، كما فهمت من السؤال.
السؤال الثاني:
يقول: بعض الأيتام الذين نكفلهم خارج الدولة، الجمعية تُدَرِّسهم في مدارس مختلطة، وبعض اليتيمات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي والآخر قد لا يُصَلِّي، فهل تصحّ كفالتهم؟
الجواب:
وهذه غفلة منك ثانية، أنا ذكرت هذا وفصلّت فيه تفصيلًا بما يُغني عن إعادته جوابًا على سؤالك، فراجع الشريط.
القارئ: لعل السائِل سؤالهُ مُتقدّم والحجّة علينا.
السؤال الثالث:
يقول السائل أخي الصغير يستلم من جمعية حزبية وهو يتيم وأصحاب الجمعية لا يُلزمونه بشيء من ناحية حضور الدروس وغير ذلك، وإنما يعطونه مبلغ من المال فقط؛ فهل له أن يأخذه؟
الجواب:
ضُمَّ أخاك إليك، وأحسن كفالته، ومن ذلك أن تُدَرِّسه في مدارس تعتني به، وإن عجزت عن كفالته فسلمه لجمعية موثوقه وعليك أنت دفع الرسوم.
السؤال الرابع:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الرابع، يقول: هل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾ [النساء:٦] خاصٌ بمن كفل اليتيم؟ أم حتى بالنسبة للوالد لابنه فلو جاء شخص وأعطى الأب مبلغ من المال وقال له هذه هدية لابنك؛ فهل يجوز في هذهِ الحالة أن يستخدم هذا المال في حاجته؟
الجواب:
أولاً: هذه الآية لا تنطبق على من ذكرت، هي خاصة بالأيتام، فلماذا تُوسّعها بارك الله فيك أيها السائل؟
ثانياً: ما ذكرته قليل جداً نادر، لكن لو حدث فالأب يأخذ هذه الهدّية فإنّ كان ولده بالغًا رشيدًا يُسَلِّمها إليه من باب أداء الأمانة، وإن كان صغيرًا تحت الولاية، فهو يأخذها يضمّها إلى ماله، ويستخدمها فيما يعود على هذا الولد من منفعة، إلا إن كانت مثلاً كتاب أو ساعة يعني هذه أشياء خصوصيات وهي مستهلكات.
السؤال الخامس:
بارك الله فيكم، يقول السائل: إذا كان اليتيم ذو مال فهل يُنفق عليه من ماله - يعني من مال اليتيم- أو من مال الكفيل؟
الجواب:
الأصل أنه يُنْفق عليه من ماله، وولي اليتيم يتصرف هذا المال ويُنَمِّيه، يجتهد في تنميته.
السؤال السادس :
بارك الله فيكم- السؤال السادس- يقول السائل: بعض العائلات يكفلون أولاد الزنا؛ فما حكم ذلك في الشرع؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يعني اللُّقطاء، أَفضل قول اللُقطاء هذا أفضل، لا بأس بذلك، لكن هذا يتسَلَّمونه من قِبل الجِهة المختصة في الدولة، وتُصرَفُ له إعانات وهو يستعمل الإعانة حسب توجيه الجهة المختصة النائبة عن ولي الأمر.
لكن ننّبه إلى أن هذا اللقيط المكفول في الأصل ليس محرمًا لزوجه ولا لبناته، إلا إذا أرضعته زَوْجُه فهذا الرجل يكون أبًا له من الرضاعة والمرأة أمٌّ له من الرضاعة، و هذا المكفول إن كان ذكرًا هو محرمًا لبناتهم، وإن كانت أنثى فهي محرمًا للذكور من أبنائهم بموجب الرضاعة، أما إن كان لايولد لهما فهم يُحسنون تربيته ويجتهدون في ذلك، ثم لا مانع أن ترضعه من هي من الزوج بمكان، كأخته، ويكون ابن أخته، أو من الزوجة بمكان مثل أختها، فإذا أرضعته أختها كانت هذه الزوجة خالة له من الرضاعة ويكون محرمًا وإذا أرضعته أخت الأب، فإن كان ذكراً لا يكون محرماً للزوجة، وإن كانت بنتاً كانت محرماً للزوج نفسه.
السؤال السابع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع: يقول السائل: هل يجوز لكافل اليتيم أن يُشغِّل مالهُ بحيثُ ينمو ويزداد، والربحُ والزيادة في ذلك هل للكافل عنده فيها نصيب أو ترجع لمال اليتيم؟
الجواب:
هذا قَدَّمناه في أول الكلام، وأنه له حالتان:
* إحداهما: أن يكون فقيرًا مُعدمًا، فهذا يأكل بالمعروف وفصَّلناه.
* وإن كان غنيًا، فعليه الاستعفاف.
لكن إذا حبس نفسَهُ على مال اليتيم لقصد الاجتهاد فيه، فإنه لهُ أُجرة المثل، والزكاة في مال هذا اليتيم.
السؤال الثامن:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن، يقول السائل: ذكرتم – حفظكم الله- أنَّ اليتيم على قسمين:
فقيرٌ مُعدم، فإذا كان من ذوي القربى، فالنفقة تكون عليه واجبة، فإذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى؛ فما حكم نفقته؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
تكون نفقة صدقة، يتصدَّق عليه، مادام كفله يتصدَّق عليه، إذا كانت نفقته لا تجب على هذا الولي، على وليِّه، وإنما كفلهُ تبرُّعًا، فهو يحتسب عند الله – عزَّ وجل- .
السؤال التاسع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال التاسع يقول: أُعطي لي صدقة كي أوزعها على المحتاجين، وأنا عندي ديون؛ فهل آخذها بدون إخبارهم؟
الجواب:
هذه لها حالتان:
*إحداهما: أن يُطلق له التصرف، ويقول: أنفقها على من هو محتاج.
*والثانية: أن يُحدِّد له - فُلان، وفُلان، والعائلة الفُلانية وكذا- ففي هذه الحالة ليس له منها شيء، هذا لأنها مُقيَّدة، وإنما له شيءٌ في الحالة الأولى، وهي الحالة المُطْلَقَة، والله أعلم.
السؤال العاشر:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال العاشر، يقول السائل: توفي أخي وله أولاد وبنات، وهم مع أهل زوجته، ولكن وازعهم الديني ضعيف، فما واجبنا نحوهم؟ وما واجبنا نحو المال الذي تركه لهم؟ هل نزكِّيه؟
الجواب:
هذا السؤال يتألف من شِقّيْن:
*أحدهما: يتعلَّق بالأيتام أنفسهم، فهو يخشى عليهم من أهل زوجته، يقول: والوازع فيهم ضعيف، يعني الوازع الديني في هؤلاء.
*والثاني: يتعلَّق بالمال.
أما المال: فحفظهُ إليك أنت، والاجتهاد فيه إليك أنت أيها السائل؛ لأنك وليُّه، وهؤلاء غير أولياء.
وأما بالنسبة لضمِّ الأيتام إليك؛ فهذا راجعٌ إلى نظر الحاكم الشرعي.
السؤال الحادي عشر:
السؤال الحادي عشر، يقول السائل: امرأة مطلَّقة تُعطيها الدولة نفقة لتربية أبنائها؛ فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
الجواب:
هي مطلَّقة، والدولة تعطيها شيء، مكافأة؟
القارئ: ضمان يقولون.
الشيخ: الأصل هي لها الحضانة، والنفقة على الأب، ما دامت أمُّهم مُطلَّقة، وهم صغار، النفقة عليه هو، هي لا تجبُ عليها النفقة بحال، والله أعلم.
السؤال الثاني عشر:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني عشر، يقول السائل: ما هو سنّ الطفل الذي تحتجب منه المرأة، هل هو التمييز أم البلوغ؟
الجواب:
الذي يظهرُ لي التمييز، لأن المُميِّز يظهر على عورات النساء، لا تخفى عليه منهن خافية، إلا إن كان متخلِّفًا عقليًا؛ هذا أمره آخر.
القارئ: يقول يا شيخ: وما علامة التمييز شيخنا؟
الشيخ: بلوغ سبع سنوات، استنبطها العلماء من قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ)) [المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:247 حكم المحدث:صحيح ]، الحديث.
القارئ: بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، لعل الوقت أزف شيخنا.
الشيخ : انتهت الأسئلة؟
القارئ: نعم شيخنا، جزاك الله خير.
.............................................
السؤال الأول:
في هذا اللقاء يقول السائل: ما ضابط قطع الرَّحِم؟ هل هو ألا يُوصل في كل شهر مرة؟ أو أكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب:
أولًا: الصلّة كما قدَّمت، الأَقرَب فالأقرب كما أشرت الأقرب فالأقرب، وأَوْلى هؤلاء المحارم من ذوي الأرحام.
وثانيًا:- الوصل حسب القُدْرَة والإِمْكَان، فإنّ قَدَر على المال، وصل من يستحق الصلّة بالمال، ولو على صدقة أو هدية، وإن لم يقدر أو شَحَّ عليه المال فيبدأ الأقرب فالأقرب من المحارم، ثم بعد ذلك فإنه يكفيه مواصلتُهم، والهاتف الآن- ولله الحمد- قرّب البعيد، فلا يعجز امروءٌ أن يواصل قريبه بالاتصال في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ولو في الشهر مرة وكلما توسَّعَت فهي أقوى في الصِلّة.
السؤال الثاني:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني، يقول: هل يُجْزِىءُ الاتصال هاتفيًا بأولي الأرحام عن زيارتهم؟
الجواب:
الزيارة لا شك أنها أفضل وأوقع في النفس وأقوى في نشر المودة والرحمة لما يكون بين الزائر والمزور من ذوي الأرحام من الهشاشة والبشاشة والكلام الطيب الجميل، لكّن إذا بَعُدَتْ الشُّقة وكَثُرَتْ المشاغل الهاتف فيه خير - إن شاء الله تعالى-.
السؤال الثالث:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثالث، يقول: عَمّي في كندا ارتدَّ عن الإسلام، فكيف نتعامل معه؟ هل نهجره أو نصل الرَّحِم؟
الجواب:
مادام أنه عمُّك، والظاهر أنه أخُ أبيك لأنَّ هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وفق العربية، فتعاهده بالنُصح، نُصح المُحِب المشفق، مثل: يا عمي يا والد يا حبيبنا، واذكر له من النصوص ما تطمع أنه يُليِّن قلبه، وحذّره من الموت على كُفر، فإنّ كان يلين ويستجيب فواصِل معه، وإن قابل ذلك بالعناد والكبرياء والاستنكاف فلست منه وليس منك، ولا مانع أن تَبُلَّ رحمه بما تَيَسَّر مثل: زيارة مع النُّصح، هدية مع النُّصح وهكذا، فإذا أبى واستنكف بعد هذا، وصارَ يُظهِرُ العداوة والبغضاء لك ولدينك فاهجره ولا كرامة عين، ثم إن مات على هذا فلا تشهد له جنازة.
الشيخ عبد الله: شيخنا الله يحفظك.
الشيخ عبيد: تفضل.
الشيخ عبد الله: يعني –حبيبنا-، قد يفهم منه البعض يعني المحبة الشرعية طبعًا المراد بها المحبة الطبيعية أو الجِبّلية هكذا.
الشيخ عبيد: على كل حال نحن نخاطبه بما يُليّن قلبه، أحسنت يا شيخ عبد الله، ذكرتنا قوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَلَا إِنَّ آلَ أبي فُلَانْ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونْ)، ولهم علي صلة رحِم (وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا)، فهذا من البِلاَلْ، ولا يجوز أن تقصد المحبّة الشرعية محبة طَبَعية.
السؤال الرابع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع، يقول السائل: هل أهل الزوجة من خال وعم وابن خال وابن عم يعتبر من ذوي القربى لي، وهل إذا كان واحدًا منهم مبتدع يُهجر؟
الجواب:
هؤلاء يُسمّون أَصْهَار، فإن كانوا من نفس العَصَبَة، من نفس الفَصِيلَة فهم أقارب، أما إن كانوا من فَصْيلَة أُخْرى، أو من قَبِيلَة أُخْرَى، فالرابِطة بينك وبينهم ليس النّسَب بِلْ الصِهْر، كَذلك يوصلون لكن أولو القَرابَة أولى منّهم بالصلّة وهذا شيء متعارف عليه، فإن الرجل دائمًا يَصِلُ أرْحَامَهُ، ويَصْحَب زوجهُ وَأَولادَهُ إلى زيارة أهل الزوجة من إخوة وأعمام وغير ذلك.
أما المُبتدع فهذا أول شيء يُناصح، مُناصحة مُحب ومُشفق، فإن أبى فيُنظر إذا كان الهجرُ العام تترتبُ عليه مَفْسَدة، حيث يكون من حوله معه ولم يفهموا هذا، وربما تكالبوا عليه وتألّبوا عليه، فالهجر الوقائي لا يزوره ولا يستزيره - لا يدعوه إلى زيارة نفسه ولا يزوره- هذا والله أعلم، وقد فصلتُ هذه المسألة، مَسْألة هَجر السُني للمُبتدع في رسائل لنا متعددة، والظاهر أن بعض الرسائل في المجموعة، وهذه المجموعة - الجزء الأول- طُبع منها وهو موجود في دار النصيحة، في مكتبة دار النصيحة، أو مكتبة النصيحة.
السؤال الخامس:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس؛ يقول السائل: شخصٌ تُوفي والده وأعطاه مبلغ قدره أربعين ألفا ووجّه أن هذا المبلغ للمناسبات العائلية وعنده إخوته في ضيق وحاجة وقالوا له اقسم علينا هذا المال؛ فهل يعطي المال لإخوانه أم يتكفل بوصية والده ؟
الجواب:
إخوته أَوْلى ماداموا فقراء ومساكين أو من الغارمين فهم أَوْلى بهذا من المناسبات، لأنَّ المُناسبات مُجمَلَة، وكما يقولون مَطَّاطّة، قد تحوي خيرًا وشرًا ، وقد تحوي خيرًا محضًا وقد تحوي شرًّا مع بعض الخير، فحاجة إخوته أولى، أرى أن يقسم المال بين جميع الورثة.
السؤال السادس:
بارك الله فيكم، السؤال السادس؛ يقول: ما المراد بِالسَيئَة وَالحَسَنَة في قول النَبيّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا) هل السّيئَة هي الكَبَائِر؟ والحَسَنَة التّوبَة؟
الجواب:
هذا عام قد تكون السيئة كبيرة من الكبائر، فيُتبعها بالتوبة، وقد تكون السيئة صغيرة، فيُتبعها بالاستغفار والصدقة، ونحو ذلك من القُربات، والله أعلم.
السؤال السابع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع في هذا اللقاء؛ يقول السائل: رجل تارك للصلاة منذ خمسة وعشرين سنة، وإذا اشتد به الغَضب، سَبّ الله –تعالى- فهل تَصحّ ولايته على ابنته في النِّكاح أو لا؟ فإن كانت لا تصح فإلى من تنتقل الولاية؟
الجواب:
لا حول ولا قوة إلا بالله- نسأل الله العافية والسلامة-، إن لم يكن كَفَر فما أقَربهُ من الكُفر؛ لأنَّ تركه الصلاة يحتمل أنه جُحود، ويحتمل أنّهُ كَسَلًا، وهذا مَحلُّ خِلاف وتفصيل، والذي يترجّح عندي- وأرجع إليه عمّا مضى أن تارك الصلاة تهاونًا وكَسَلًا فاسِق، وسواءً كان ذا أو ذاك؛ فلابنته أن تفسخ ولايته من قِبَلْ الحاكم المسلم، وتنتقل ولايته إلى إخوتها فإن أبَوْا أخواتها فتنتقل إلى العمومة، والمقصود أن فسخ الولاية ونقلها منه من هذا الفاجر إلى أقرب الناس له وللبنت، هذا إلى الحاكم الشرعي.
القارئ: أما مسألة السب يا شيخ؟
الشيخ: سبّ الله هذا كُفر ، وَلهذا أنا قُلت إنّ لم يَكن كُفر، فما أَقْرَبه من الكُفر، أقول سَبّ الله كُفر هذا لا شكّ فيه، لكنّ تَعلمون أن أهل السُنّة عندهم قاعدة وهي (التفريقُ بينَ القَولِ وَالقَائِل، وَالفِعْلِ وَالفَاعِل) وهذا المسأله قد بسطناها كثيرًا، في مجالس في هذا المسجد وغيره فليراجعها من شاء.
السؤال الثامن:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن في هذا اللقاء؛ يقول: امرأة طَلَّقها زوجها الأول ولها منه ولد عمره سنة واحدة، وهي الآن ستتزوج من رجلٍ آخر، فلمن تكون حضانة هذا الطفل بعد زواجها؟ للأب أم للأم؟
الجواب:
هذه مردُّها يا بنتي إلى الحاكم الشرعي هو الذي ينقل الحضانة، إلا إذا رَضِي زوجك الثاني وقَبِل يبقى معك.
إذن، أولًا: حال المصافاة والملاطفة واللين، فلابُدّ أولًا من موافقة أبيه وهو زوجك الأول، فإن وافق لابُدَّ من موافقة الزوج الثاني فهل يستطيع أو لا يستطيع، يقبل أو لا يقبل.
أما حال المُشاحّة، فالأمر إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يفصل في الموضوع.
السؤال التاسع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال التاسع، يقول السائل: لي أخٌ في الله مُحِبّ للدّين وَصَاحب عَاطِفَة جيّاشة، لما يَمر بهِ الإسلام والمسلمين من الفِتن، وأنا أُ ناصِحه دائمًا إلى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسبيل المؤمنين ابتداءً من التوحيد، وهو يقول: إلى متى نبقى ندعو إلى التوحيد؟ يقول: لابُد أن نبحث ونعمل لإقامة نظامٍ إسلامي، ثُمَّ الدعوة إلى التوحيد يأتي تِباعا، فما هي نصيحتكم لنا وله؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
أقول: هذا مدخول؛ وليس صادقًا فيما يدَّعيه من محبة الإسلام والمسلمين، ويدلُّ على أنه مدخول ومفتون بل أقول: وأعوج وأهوج قوله: "إلى متى ندعو إلى التوحيد"؟ فنصيحتي لك أن تتركه، فإن كان فيه خير فسيهديه الله، وإن لم يَكُن فيهِ خير نسألُ الله أن يكفينا ويكفيكم شرّه.
الظّاهر أنّهُ إخْوَاني ينطلق مِن قَاعدة المَعْذِرة والتعاون (نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه) نظام إسلامي! ما النّظام الإسلامي الذي يَدعو إليه هذا؟ الظاهر إنه يريد تَسليس الدعوة! وإنه لاتُردُّ بدعة ولا يُنْكِر من البِدع إلا الكَبَائِر، وما أظنه إلا إنه مستعِدًّا إلى أن يتآخى مع الرافضة وغيرهم من الفرق الضآلة، نظام إسلامي!
هذا كقول القائل نريدها مَدَنِيّة، نريدها حضانة، وما أشبه قوله بقول القرضاوي الضآل المُضِل، المفتون، المقيم في قطر، طهّر الله قطر منه ومن أمثاله من أئمة الضلال، يقول: "إنه يُؤثر الحرية على مُجرد تطبيق الشريعة"، أقول: فوالله وبالله وتالله: لن يجتمع المسلمون اجتماعًا ينضمون بهِ تحت لواءِ التوحيد والسُّنة حُكّامهم ومحكموهم إلا بتطبيق الشريعة، التي أنزلها الله في كتابه على نبيه محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخَتَم برسالته الرسالات والنبوات.
والكلام يحتاج إلى مزيد بسط، ولعلَّ الله يُيَسِّر لقاءً تُبسط فيه هذه المسألة، وإن كنت قد قدَّمت في مجالس ما تَيَسَّر لنا، فَصاحِبُك هذا من دُعاة السوء فاحذره.
السؤال العاشر:
بارك الله فيكم شيخنا؛ يقول السائل: أمي أخرجتني من البيت ولا تريد أن تتكلم معي لأجل استقامتي، فكيف أتعامل معها؟
الجواب:
يا بني هذا لا يخلو من حالين:
إما أنك أنت كنت تشد وتخاطبها خطاب العاصية الضآلة، فإن كان هذا فأصلِح نفسك، وألِن لها الحديث، وحاول كسب مودّتها ومحبّتها.
الحال الثاني: أن تكون أمك جاهِلة، معاندة مُلجلِجة في المعصية، وتريد منك الانفلات أو التفلت؛ فهذه لا طاعة لها، لأنه من القواعد المقررة نصًّا (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ )، وسيهيِّئ الله لك المَخْرج، ابحث عن سكن وكن على صِلّة بها، لعل الله يُليّن قلبها لك.
السؤال الحادي عشر:
بارك الله فيكم شيخنا؛ يقول السائل: هل تجبُ التّوبة على من قال كلمة الكُفر وهومُكرَهٌ عليها؟ وهل أيضًا تدخل في الرخصة من سجد لغير الله مكرهًا مع كراهيته لذلك؟
الجواب:
لابُدّ في هذا وذاك، من اطمئنانة القلب بالإيمان، فالذي أُكره على معصية؛ الشرك فما دونه، ومن الشرك السجود للصنم، لابُدَّ فيه:
أولًا :من الإِكْرَاه الذي لا يُمكنِه التّخلص منه، وقع هذا المُكره تحت قوة قاهرة غالبة عليه، مثلًا أن يكون السيفُ على رأسه، فيُدعى إلى شُرب الخمر، يُدعى للسجود إلى غير الله، يُدعى إلى سبِّ الله، قلنا: الشِّرك ونزيد والكفر وما دونهما من المعاصي، هذا الشرط الأول.
الثاني: أن يَكون قلبهُ مطمئنًّا بالله، فإذا فَعل ما أُريد منه، مع طمأنينة قلبه بالله وإبغاض هذا الأمر؛ فإنّه لا توبة عليه، التّوبة على المُريد، الذي يُريد المعصية؛ تَجِبُ عليه التوبة، حتى لو لم يفعلها، إذا كان عازمًا عليها، ومنعه مانع، وحال بينه وبينها حائل، يجبُ عليه الاستغفار والتوبة؛ لأنه أخطأ، أخطأ في عَزْمِه على المعصية لو أمكنه الوصول إليها، بل هو أشدّ، من فعل السيئة تجبُ عليه التوبة.
السؤال الثاني عشر:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني عشر والأخير؛ يقول السائل: أُمٌّ عندها ابنان، ولم تعقّ عنهما، وتسأل: هل لها ذبح(بعيرٍ) واحدٍ بدل أن تذبح لكل واحدٍ شاتان؟
الجواب:
إن كان الأب موجودًا فهو المُخاطب بالعقيقة، هو الذي يعقّ في الأصل، فإذا بلغ البنون والبنات الحُلُم، وكانوا قادرين، عقّوا عن أنفسهم، أمّا الأُم فليست هي في الأصل مُخاطبة بالعقيقة، لكن لو تَبرَّعت لسببٍ من الأسباب، إما أنَّ أولادها أيتام، وإذا بلغوا، فليس لديهم مال يُمكِّنهم من العقيقة، أو أرادت أن تُعاون الأب مع وجوده، فتتحمل العقائق كلها تبرعًا، أو تتحمل بعضها، فلا بأَس بذلك، وأنا لا أدري كم أبناؤها؟ لكن يكفي الثَنِيُّ من الإبل عن سبعة، والثَنِيّ هو ما أتمَّ خمس سنين، ودخل في السادسة.
القارئ: بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الشيخ : حياكم الله جميعًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
............................................
( منقول من موقع ميراث الأنبياء )
من اللقاء الرابع والثلاثون من لقاءات الجمعة.
وكذلك من اللقاء الثالث والثلاثون من لقاءات الجمعة.
جمعه محبكم في الله
أبو بكر بن يوسف الشريف
جديد الأسئلة المفرغة
لفضيلة العلامة الفقيه الفاضل الحبيب
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى.
الأسئلة :
السؤال الأول:
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، يقول السائل: هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟
الجواب:
ما أدري أين ذهب السائل - أصلحه الله- من تحديد اليتيم! اليتيم من بني البشر، الجن لا شأَن لنا بهم، أقول من بني البشر؛ من فقد أباه قبل سنّ البلوغ، أو قبل بلوغ الحُلم، فهؤلاء ليسوا بيتامى مُورِّثُهم موجود، كما فهمت من السؤال.
السؤال الثاني:
يقول: بعض الأيتام الذين نكفلهم خارج الدولة، الجمعية تُدَرِّسهم في مدارس مختلطة، وبعض اليتيمات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي والآخر قد لا يُصَلِّي، فهل تصحّ كفالتهم؟
الجواب:
وهذه غفلة منك ثانية، أنا ذكرت هذا وفصلّت فيه تفصيلًا بما يُغني عن إعادته جوابًا على سؤالك، فراجع الشريط.
القارئ: لعل السائِل سؤالهُ مُتقدّم والحجّة علينا.
السؤال الثالث:
يقول السائل أخي الصغير يستلم من جمعية حزبية وهو يتيم وأصحاب الجمعية لا يُلزمونه بشيء من ناحية حضور الدروس وغير ذلك، وإنما يعطونه مبلغ من المال فقط؛ فهل له أن يأخذه؟
الجواب:
ضُمَّ أخاك إليك، وأحسن كفالته، ومن ذلك أن تُدَرِّسه في مدارس تعتني به، وإن عجزت عن كفالته فسلمه لجمعية موثوقه وعليك أنت دفع الرسوم.
السؤال الرابع:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الرابع، يقول: هل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾ [النساء:٦] خاصٌ بمن كفل اليتيم؟ أم حتى بالنسبة للوالد لابنه فلو جاء شخص وأعطى الأب مبلغ من المال وقال له هذه هدية لابنك؛ فهل يجوز في هذهِ الحالة أن يستخدم هذا المال في حاجته؟
الجواب:
أولاً: هذه الآية لا تنطبق على من ذكرت، هي خاصة بالأيتام، فلماذا تُوسّعها بارك الله فيك أيها السائل؟
ثانياً: ما ذكرته قليل جداً نادر، لكن لو حدث فالأب يأخذ هذه الهدّية فإنّ كان ولده بالغًا رشيدًا يُسَلِّمها إليه من باب أداء الأمانة، وإن كان صغيرًا تحت الولاية، فهو يأخذها يضمّها إلى ماله، ويستخدمها فيما يعود على هذا الولد من منفعة، إلا إن كانت مثلاً كتاب أو ساعة يعني هذه أشياء خصوصيات وهي مستهلكات.
السؤال الخامس:
بارك الله فيكم، يقول السائل: إذا كان اليتيم ذو مال فهل يُنفق عليه من ماله - يعني من مال اليتيم- أو من مال الكفيل؟
الجواب:
الأصل أنه يُنْفق عليه من ماله، وولي اليتيم يتصرف هذا المال ويُنَمِّيه، يجتهد في تنميته.
السؤال السادس :
بارك الله فيكم- السؤال السادس- يقول السائل: بعض العائلات يكفلون أولاد الزنا؛ فما حكم ذلك في الشرع؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يعني اللُّقطاء، أَفضل قول اللُقطاء هذا أفضل، لا بأس بذلك، لكن هذا يتسَلَّمونه من قِبل الجِهة المختصة في الدولة، وتُصرَفُ له إعانات وهو يستعمل الإعانة حسب توجيه الجهة المختصة النائبة عن ولي الأمر.
لكن ننّبه إلى أن هذا اللقيط المكفول في الأصل ليس محرمًا لزوجه ولا لبناته، إلا إذا أرضعته زَوْجُه فهذا الرجل يكون أبًا له من الرضاعة والمرأة أمٌّ له من الرضاعة، و هذا المكفول إن كان ذكرًا هو محرمًا لبناتهم، وإن كانت أنثى فهي محرمًا للذكور من أبنائهم بموجب الرضاعة، أما إن كان لايولد لهما فهم يُحسنون تربيته ويجتهدون في ذلك، ثم لا مانع أن ترضعه من هي من الزوج بمكان، كأخته، ويكون ابن أخته، أو من الزوجة بمكان مثل أختها، فإذا أرضعته أختها كانت هذه الزوجة خالة له من الرضاعة ويكون محرمًا وإذا أرضعته أخت الأب، فإن كان ذكراً لا يكون محرماً للزوجة، وإن كانت بنتاً كانت محرماً للزوج نفسه.
السؤال السابع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع: يقول السائل: هل يجوز لكافل اليتيم أن يُشغِّل مالهُ بحيثُ ينمو ويزداد، والربحُ والزيادة في ذلك هل للكافل عنده فيها نصيب أو ترجع لمال اليتيم؟
الجواب:
هذا قَدَّمناه في أول الكلام، وأنه له حالتان:
* إحداهما: أن يكون فقيرًا مُعدمًا، فهذا يأكل بالمعروف وفصَّلناه.
* وإن كان غنيًا، فعليه الاستعفاف.
لكن إذا حبس نفسَهُ على مال اليتيم لقصد الاجتهاد فيه، فإنه لهُ أُجرة المثل، والزكاة في مال هذا اليتيم.
السؤال الثامن:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن، يقول السائل: ذكرتم – حفظكم الله- أنَّ اليتيم على قسمين:
فقيرٌ مُعدم، فإذا كان من ذوي القربى، فالنفقة تكون عليه واجبة، فإذا لم يكن اليتيم من ذوي القربى؛ فما حكم نفقته؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
تكون نفقة صدقة، يتصدَّق عليه، مادام كفله يتصدَّق عليه، إذا كانت نفقته لا تجب على هذا الولي، على وليِّه، وإنما كفلهُ تبرُّعًا، فهو يحتسب عند الله – عزَّ وجل- .
السؤال التاسع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال التاسع يقول: أُعطي لي صدقة كي أوزعها على المحتاجين، وأنا عندي ديون؛ فهل آخذها بدون إخبارهم؟
الجواب:
هذه لها حالتان:
*إحداهما: أن يُطلق له التصرف، ويقول: أنفقها على من هو محتاج.
*والثانية: أن يُحدِّد له - فُلان، وفُلان، والعائلة الفُلانية وكذا- ففي هذه الحالة ليس له منها شيء، هذا لأنها مُقيَّدة، وإنما له شيءٌ في الحالة الأولى، وهي الحالة المُطْلَقَة، والله أعلم.
السؤال العاشر:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال العاشر، يقول السائل: توفي أخي وله أولاد وبنات، وهم مع أهل زوجته، ولكن وازعهم الديني ضعيف، فما واجبنا نحوهم؟ وما واجبنا نحو المال الذي تركه لهم؟ هل نزكِّيه؟
الجواب:
هذا السؤال يتألف من شِقّيْن:
*أحدهما: يتعلَّق بالأيتام أنفسهم، فهو يخشى عليهم من أهل زوجته، يقول: والوازع فيهم ضعيف، يعني الوازع الديني في هؤلاء.
*والثاني: يتعلَّق بالمال.
أما المال: فحفظهُ إليك أنت، والاجتهاد فيه إليك أنت أيها السائل؛ لأنك وليُّه، وهؤلاء غير أولياء.
وأما بالنسبة لضمِّ الأيتام إليك؛ فهذا راجعٌ إلى نظر الحاكم الشرعي.
السؤال الحادي عشر:
السؤال الحادي عشر، يقول السائل: امرأة مطلَّقة تُعطيها الدولة نفقة لتربية أبنائها؛ فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟
الجواب:
هي مطلَّقة، والدولة تعطيها شيء، مكافأة؟
القارئ: ضمان يقولون.
الشيخ: الأصل هي لها الحضانة، والنفقة على الأب، ما دامت أمُّهم مُطلَّقة، وهم صغار، النفقة عليه هو، هي لا تجبُ عليها النفقة بحال، والله أعلم.
السؤال الثاني عشر:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني عشر، يقول السائل: ما هو سنّ الطفل الذي تحتجب منه المرأة، هل هو التمييز أم البلوغ؟
الجواب:
الذي يظهرُ لي التمييز، لأن المُميِّز يظهر على عورات النساء، لا تخفى عليه منهن خافية، إلا إن كان متخلِّفًا عقليًا؛ هذا أمره آخر.
القارئ: يقول يا شيخ: وما علامة التمييز شيخنا؟
الشيخ: بلوغ سبع سنوات، استنبطها العلماء من قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ)) [المحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:247 حكم المحدث:صحيح ]، الحديث.
القارئ: بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، لعل الوقت أزف شيخنا.
الشيخ : انتهت الأسئلة؟
القارئ: نعم شيخنا، جزاك الله خير.
.............................................
السؤال الأول:
في هذا اللقاء يقول السائل: ما ضابط قطع الرَّحِم؟ هل هو ألا يُوصل في كل شهر مرة؟ أو أكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب:
أولًا: الصلّة كما قدَّمت، الأَقرَب فالأقرب كما أشرت الأقرب فالأقرب، وأَوْلى هؤلاء المحارم من ذوي الأرحام.
وثانيًا:- الوصل حسب القُدْرَة والإِمْكَان، فإنّ قَدَر على المال، وصل من يستحق الصلّة بالمال، ولو على صدقة أو هدية، وإن لم يقدر أو شَحَّ عليه المال فيبدأ الأقرب فالأقرب من المحارم، ثم بعد ذلك فإنه يكفيه مواصلتُهم، والهاتف الآن- ولله الحمد- قرّب البعيد، فلا يعجز امروءٌ أن يواصل قريبه بالاتصال في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ولو في الشهر مرة وكلما توسَّعَت فهي أقوى في الصِلّة.
السؤال الثاني:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني، يقول: هل يُجْزِىءُ الاتصال هاتفيًا بأولي الأرحام عن زيارتهم؟
الجواب:
الزيارة لا شك أنها أفضل وأوقع في النفس وأقوى في نشر المودة والرحمة لما يكون بين الزائر والمزور من ذوي الأرحام من الهشاشة والبشاشة والكلام الطيب الجميل، لكّن إذا بَعُدَتْ الشُّقة وكَثُرَتْ المشاغل الهاتف فيه خير - إن شاء الله تعالى-.
السؤال الثالث:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثالث، يقول: عَمّي في كندا ارتدَّ عن الإسلام، فكيف نتعامل معه؟ هل نهجره أو نصل الرَّحِم؟
الجواب:
مادام أنه عمُّك، والظاهر أنه أخُ أبيك لأنَّ هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وفق العربية، فتعاهده بالنُصح، نُصح المُحِب المشفق، مثل: يا عمي يا والد يا حبيبنا، واذكر له من النصوص ما تطمع أنه يُليِّن قلبه، وحذّره من الموت على كُفر، فإنّ كان يلين ويستجيب فواصِل معه، وإن قابل ذلك بالعناد والكبرياء والاستنكاف فلست منه وليس منك، ولا مانع أن تَبُلَّ رحمه بما تَيَسَّر مثل: زيارة مع النُّصح، هدية مع النُّصح وهكذا، فإذا أبى واستنكف بعد هذا، وصارَ يُظهِرُ العداوة والبغضاء لك ولدينك فاهجره ولا كرامة عين، ثم إن مات على هذا فلا تشهد له جنازة.
الشيخ عبد الله: شيخنا الله يحفظك.
الشيخ عبيد: تفضل.
الشيخ عبد الله: يعني –حبيبنا-، قد يفهم منه البعض يعني المحبة الشرعية طبعًا المراد بها المحبة الطبيعية أو الجِبّلية هكذا.
الشيخ عبيد: على كل حال نحن نخاطبه بما يُليّن قلبه، أحسنت يا شيخ عبد الله، ذكرتنا قوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَلَا إِنَّ آلَ أبي فُلَانْ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونْ)، ولهم علي صلة رحِم (وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا)، فهذا من البِلاَلْ، ولا يجوز أن تقصد المحبّة الشرعية محبة طَبَعية.
السؤال الرابع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع، يقول السائل: هل أهل الزوجة من خال وعم وابن خال وابن عم يعتبر من ذوي القربى لي، وهل إذا كان واحدًا منهم مبتدع يُهجر؟
الجواب:
هؤلاء يُسمّون أَصْهَار، فإن كانوا من نفس العَصَبَة، من نفس الفَصِيلَة فهم أقارب، أما إن كانوا من فَصْيلَة أُخْرى، أو من قَبِيلَة أُخْرَى، فالرابِطة بينك وبينهم ليس النّسَب بِلْ الصِهْر، كَذلك يوصلون لكن أولو القَرابَة أولى منّهم بالصلّة وهذا شيء متعارف عليه، فإن الرجل دائمًا يَصِلُ أرْحَامَهُ، ويَصْحَب زوجهُ وَأَولادَهُ إلى زيارة أهل الزوجة من إخوة وأعمام وغير ذلك.
أما المُبتدع فهذا أول شيء يُناصح، مُناصحة مُحب ومُشفق، فإن أبى فيُنظر إذا كان الهجرُ العام تترتبُ عليه مَفْسَدة، حيث يكون من حوله معه ولم يفهموا هذا، وربما تكالبوا عليه وتألّبوا عليه، فالهجر الوقائي لا يزوره ولا يستزيره - لا يدعوه إلى زيارة نفسه ولا يزوره- هذا والله أعلم، وقد فصلتُ هذه المسألة، مَسْألة هَجر السُني للمُبتدع في رسائل لنا متعددة، والظاهر أن بعض الرسائل في المجموعة، وهذه المجموعة - الجزء الأول- طُبع منها وهو موجود في دار النصيحة، في مكتبة دار النصيحة، أو مكتبة النصيحة.
السؤال الخامس:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس؛ يقول السائل: شخصٌ تُوفي والده وأعطاه مبلغ قدره أربعين ألفا ووجّه أن هذا المبلغ للمناسبات العائلية وعنده إخوته في ضيق وحاجة وقالوا له اقسم علينا هذا المال؛ فهل يعطي المال لإخوانه أم يتكفل بوصية والده ؟
الجواب:
إخوته أَوْلى ماداموا فقراء ومساكين أو من الغارمين فهم أَوْلى بهذا من المناسبات، لأنَّ المُناسبات مُجمَلَة، وكما يقولون مَطَّاطّة، قد تحوي خيرًا وشرًا ، وقد تحوي خيرًا محضًا وقد تحوي شرًّا مع بعض الخير، فحاجة إخوته أولى، أرى أن يقسم المال بين جميع الورثة.
السؤال السادس:
بارك الله فيكم، السؤال السادس؛ يقول: ما المراد بِالسَيئَة وَالحَسَنَة في قول النَبيّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا) هل السّيئَة هي الكَبَائِر؟ والحَسَنَة التّوبَة؟
الجواب:
هذا عام قد تكون السيئة كبيرة من الكبائر، فيُتبعها بالتوبة، وقد تكون السيئة صغيرة، فيُتبعها بالاستغفار والصدقة، ونحو ذلك من القُربات، والله أعلم.
السؤال السابع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع في هذا اللقاء؛ يقول السائل: رجل تارك للصلاة منذ خمسة وعشرين سنة، وإذا اشتد به الغَضب، سَبّ الله –تعالى- فهل تَصحّ ولايته على ابنته في النِّكاح أو لا؟ فإن كانت لا تصح فإلى من تنتقل الولاية؟
الجواب:
لا حول ولا قوة إلا بالله- نسأل الله العافية والسلامة-، إن لم يكن كَفَر فما أقَربهُ من الكُفر؛ لأنَّ تركه الصلاة يحتمل أنه جُحود، ويحتمل أنّهُ كَسَلًا، وهذا مَحلُّ خِلاف وتفصيل، والذي يترجّح عندي- وأرجع إليه عمّا مضى أن تارك الصلاة تهاونًا وكَسَلًا فاسِق، وسواءً كان ذا أو ذاك؛ فلابنته أن تفسخ ولايته من قِبَلْ الحاكم المسلم، وتنتقل ولايته إلى إخوتها فإن أبَوْا أخواتها فتنتقل إلى العمومة، والمقصود أن فسخ الولاية ونقلها منه من هذا الفاجر إلى أقرب الناس له وللبنت، هذا إلى الحاكم الشرعي.
القارئ: أما مسألة السب يا شيخ؟
الشيخ: سبّ الله هذا كُفر ، وَلهذا أنا قُلت إنّ لم يَكن كُفر، فما أَقْرَبه من الكُفر، أقول سَبّ الله كُفر هذا لا شكّ فيه، لكنّ تَعلمون أن أهل السُنّة عندهم قاعدة وهي (التفريقُ بينَ القَولِ وَالقَائِل، وَالفِعْلِ وَالفَاعِل) وهذا المسأله قد بسطناها كثيرًا، في مجالس في هذا المسجد وغيره فليراجعها من شاء.
السؤال الثامن:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن في هذا اللقاء؛ يقول: امرأة طَلَّقها زوجها الأول ولها منه ولد عمره سنة واحدة، وهي الآن ستتزوج من رجلٍ آخر، فلمن تكون حضانة هذا الطفل بعد زواجها؟ للأب أم للأم؟
الجواب:
هذه مردُّها يا بنتي إلى الحاكم الشرعي هو الذي ينقل الحضانة، إلا إذا رَضِي زوجك الثاني وقَبِل يبقى معك.
إذن، أولًا: حال المصافاة والملاطفة واللين، فلابُدّ أولًا من موافقة أبيه وهو زوجك الأول، فإن وافق لابُدَّ من موافقة الزوج الثاني فهل يستطيع أو لا يستطيع، يقبل أو لا يقبل.
أما حال المُشاحّة، فالأمر إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يفصل في الموضوع.
السؤال التاسع:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال التاسع، يقول السائل: لي أخٌ في الله مُحِبّ للدّين وَصَاحب عَاطِفَة جيّاشة، لما يَمر بهِ الإسلام والمسلمين من الفِتن، وأنا أُ ناصِحه دائمًا إلى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسبيل المؤمنين ابتداءً من التوحيد، وهو يقول: إلى متى نبقى ندعو إلى التوحيد؟ يقول: لابُد أن نبحث ونعمل لإقامة نظامٍ إسلامي، ثُمَّ الدعوة إلى التوحيد يأتي تِباعا، فما هي نصيحتكم لنا وله؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
أقول: هذا مدخول؛ وليس صادقًا فيما يدَّعيه من محبة الإسلام والمسلمين، ويدلُّ على أنه مدخول ومفتون بل أقول: وأعوج وأهوج قوله: "إلى متى ندعو إلى التوحيد"؟ فنصيحتي لك أن تتركه، فإن كان فيه خير فسيهديه الله، وإن لم يَكُن فيهِ خير نسألُ الله أن يكفينا ويكفيكم شرّه.
الظّاهر أنّهُ إخْوَاني ينطلق مِن قَاعدة المَعْذِرة والتعاون (نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه) نظام إسلامي! ما النّظام الإسلامي الذي يَدعو إليه هذا؟ الظاهر إنه يريد تَسليس الدعوة! وإنه لاتُردُّ بدعة ولا يُنْكِر من البِدع إلا الكَبَائِر، وما أظنه إلا إنه مستعِدًّا إلى أن يتآخى مع الرافضة وغيرهم من الفرق الضآلة، نظام إسلامي!
هذا كقول القائل نريدها مَدَنِيّة، نريدها حضانة، وما أشبه قوله بقول القرضاوي الضآل المُضِل، المفتون، المقيم في قطر، طهّر الله قطر منه ومن أمثاله من أئمة الضلال، يقول: "إنه يُؤثر الحرية على مُجرد تطبيق الشريعة"، أقول: فوالله وبالله وتالله: لن يجتمع المسلمون اجتماعًا ينضمون بهِ تحت لواءِ التوحيد والسُّنة حُكّامهم ومحكموهم إلا بتطبيق الشريعة، التي أنزلها الله في كتابه على نبيه محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخَتَم برسالته الرسالات والنبوات.
والكلام يحتاج إلى مزيد بسط، ولعلَّ الله يُيَسِّر لقاءً تُبسط فيه هذه المسألة، وإن كنت قد قدَّمت في مجالس ما تَيَسَّر لنا، فَصاحِبُك هذا من دُعاة السوء فاحذره.
السؤال العاشر:
بارك الله فيكم شيخنا؛ يقول السائل: أمي أخرجتني من البيت ولا تريد أن تتكلم معي لأجل استقامتي، فكيف أتعامل معها؟
الجواب:
يا بني هذا لا يخلو من حالين:
إما أنك أنت كنت تشد وتخاطبها خطاب العاصية الضآلة، فإن كان هذا فأصلِح نفسك، وألِن لها الحديث، وحاول كسب مودّتها ومحبّتها.
الحال الثاني: أن تكون أمك جاهِلة، معاندة مُلجلِجة في المعصية، وتريد منك الانفلات أو التفلت؛ فهذه لا طاعة لها، لأنه من القواعد المقررة نصًّا (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ )، وسيهيِّئ الله لك المَخْرج، ابحث عن سكن وكن على صِلّة بها، لعل الله يُليّن قلبها لك.
السؤال الحادي عشر:
بارك الله فيكم شيخنا؛ يقول السائل: هل تجبُ التّوبة على من قال كلمة الكُفر وهومُكرَهٌ عليها؟ وهل أيضًا تدخل في الرخصة من سجد لغير الله مكرهًا مع كراهيته لذلك؟
الجواب:
لابُدّ في هذا وذاك، من اطمئنانة القلب بالإيمان، فالذي أُكره على معصية؛ الشرك فما دونه، ومن الشرك السجود للصنم، لابُدَّ فيه:
أولًا :من الإِكْرَاه الذي لا يُمكنِه التّخلص منه، وقع هذا المُكره تحت قوة قاهرة غالبة عليه، مثلًا أن يكون السيفُ على رأسه، فيُدعى إلى شُرب الخمر، يُدعى للسجود إلى غير الله، يُدعى إلى سبِّ الله، قلنا: الشِّرك ونزيد والكفر وما دونهما من المعاصي، هذا الشرط الأول.
الثاني: أن يَكون قلبهُ مطمئنًّا بالله، فإذا فَعل ما أُريد منه، مع طمأنينة قلبه بالله وإبغاض هذا الأمر؛ فإنّه لا توبة عليه، التّوبة على المُريد، الذي يُريد المعصية؛ تَجِبُ عليه التوبة، حتى لو لم يفعلها، إذا كان عازمًا عليها، ومنعه مانع، وحال بينه وبينها حائل، يجبُ عليه الاستغفار والتوبة؛ لأنه أخطأ، أخطأ في عَزْمِه على المعصية لو أمكنه الوصول إليها، بل هو أشدّ، من فعل السيئة تجبُ عليه التوبة.
السؤال الثاني عشر:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني عشر والأخير؛ يقول السائل: أُمٌّ عندها ابنان، ولم تعقّ عنهما، وتسأل: هل لها ذبح(بعيرٍ) واحدٍ بدل أن تذبح لكل واحدٍ شاتان؟
الجواب:
إن كان الأب موجودًا فهو المُخاطب بالعقيقة، هو الذي يعقّ في الأصل، فإذا بلغ البنون والبنات الحُلُم، وكانوا قادرين، عقّوا عن أنفسهم، أمّا الأُم فليست هي في الأصل مُخاطبة بالعقيقة، لكن لو تَبرَّعت لسببٍ من الأسباب، إما أنَّ أولادها أيتام، وإذا بلغوا، فليس لديهم مال يُمكِّنهم من العقيقة، أو أرادت أن تُعاون الأب مع وجوده، فتتحمل العقائق كلها تبرعًا، أو تتحمل بعضها، فلا بأَس بذلك، وأنا لا أدري كم أبناؤها؟ لكن يكفي الثَنِيُّ من الإبل عن سبعة، والثَنِيّ هو ما أتمَّ خمس سنين، ودخل في السادسة.
القارئ: بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الشيخ : حياكم الله جميعًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
............................................
( منقول من موقع ميراث الأنبياء )
من اللقاء الرابع والثلاثون من لقاءات الجمعة.
وكذلك من اللقاء الثالث والثلاثون من لقاءات الجمعة.
جمعه محبكم في الله
أبو بكر بن يوسف الشريف