_
سؤال :
زوجي يعمل في الحرس وهو يريد أن يستقيل لأنهم يريدونه أن يحلق لحيته ، وهو لا يريد ، ولكن والدته لا تريده أن يستقيل وقالت له: إذا استقلت لن أسامحك!
فهل إذا استقال ولم يلب رغبة أمه يسمى عاق لوالدته؟
الجواب:
لا يلزم زوجك طاعة أمه في البقاء في العمل الذي يجبره على حلق لحيته، لأن حلق اللحية معصية، والواجب عليه ترك هذا العمل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
و لا يقال عن زوجك في هذه الحال أنه عاق لوالدته. والله اعلم.
***************
_سؤال :
أنا أبيع في ملابس واحتاج لذلك أن أنزل مرةً في الأسبوع للسوق لشراء ما يلزمني ، فهل هذا لا يجوز؟ مع العلم أني أخرج بحجابي الشرعي وابتعد قدر الإمكان على الازدحام ، مع العلم أن احتاج هذا العمل ، فهل عملي هذا لا يجوز وهل أأثم عليه؟
الجواب:
لا حرج عليك في نزول السوق لشراء الأشياء التي تحتاجينها، مادمت والحمد لله كما ذكرت ملتزمة بحجابك وتحفظين دين وتبتعدين عن الزحام و لا تخشين على نفسك الفتنة و لا تخالفين الشرع. و يظهر أن السوق في البلد لا يحتاج النزول إليه إلى سفر.
أمّا لو كان السوق النزول إليه يحتاج إلى سفر، فلا تذهبين إليه إلا مع محرم. والله الموفق.
***************
_سؤال:
أنا لي ميراث يعني من زوجي وترك لي طفلين ومن خوفي تركته لأخ الزوج هو الذي يستخدمه يعني أدخله مع نقوده ويعطيني مبلغ شهري ولكن أنا أعلم أنا لي زكاة في مالي وفائدة، مال أعطاني إياها مرة، علما أن له 3 سنوات لم يعط إلى اليوم
يعني ومالي عنده نحو 5 سنوات من وفاة زوجي.
بالرغم من أنني أرمله وأسكن في بيت الأهل ولي احتياجات كثيرة.
حتى زكاة مالنا هو الذي ينفقها على من أراد هل يجوز له ذلك؟
هل هو الأولى بإنفاقها أم أنا صاحبة المال التي يجب علي إنفاقها؟
الجواب :
الذي فهمته من السؤال؛ أنك سلمت الإرث الذي لك ولعيالك لعمهم، وهذا منك توكيل له بالتصرف فيه ليحفظه، وينميه، يقوم بما يلزم، وهو تكفل لكم بمصاريف شهرية يسلمها لكم.
والوكيل مؤتمن، لكن إن رأيت أن تستردي المال الذي يخصك ويخص ولدك؛ فهذا لك. وإن رأيت أن تبقيه عنده يشتغل به وينميه للقصر أولاد أخيه الصغار وينفق عليك وعليهما منه، فلا بأس إن شاء الله في ذلك.
وذكرت أنه هو الذي يخرج الزكاة ويصرفها في مصارفها، وهذا تصرف صحيح بحق الوكالة له بإعطائك المال له، و لا حرج عليك في ذلك، إذ هو يقوم مقامكم في إخراج زكاة المال.
وإلا إن أردت أن يعطيك لتصرفي الزكاة على جهات أنت رأيت أنها تستحق فلا حرج في ذلك، فكلميه وهو سيفعل إن شاء الله تعالى.
المهم أن تنتبهوا لحق القصر الصغار لا يضيع ، وفقكم الله .
***************
_
سؤال :
ما حكم الصفير ؟
جواب :
الذي يظهر ان الصفير من خوارم المروءة . وقد ذكره الله سبحانه وتعالى من ضمن افعال المسركبن في تعبدهم عند الكعبة فقال تعالى: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [سورة اﻷنفال 35].
فلا يحسن بالمسلم فعله لغير حاجة فانه مما لا يليق به. والله الموفق.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك
سؤال :
زوجي يعمل في الحرس وهو يريد أن يستقيل لأنهم يريدونه أن يحلق لحيته ، وهو لا يريد ، ولكن والدته لا تريده أن يستقيل وقالت له: إذا استقلت لن أسامحك!
فهل إذا استقال ولم يلب رغبة أمه يسمى عاق لوالدته؟
الجواب:
لا يلزم زوجك طاعة أمه في البقاء في العمل الذي يجبره على حلق لحيته، لأن حلق اللحية معصية، والواجب عليه ترك هذا العمل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
و لا يقال عن زوجك في هذه الحال أنه عاق لوالدته. والله اعلم.
***************
_سؤال :
أنا أبيع في ملابس واحتاج لذلك أن أنزل مرةً في الأسبوع للسوق لشراء ما يلزمني ، فهل هذا لا يجوز؟ مع العلم أني أخرج بحجابي الشرعي وابتعد قدر الإمكان على الازدحام ، مع العلم أن احتاج هذا العمل ، فهل عملي هذا لا يجوز وهل أأثم عليه؟
الجواب:
لا حرج عليك في نزول السوق لشراء الأشياء التي تحتاجينها، مادمت والحمد لله كما ذكرت ملتزمة بحجابك وتحفظين دين وتبتعدين عن الزحام و لا تخشين على نفسك الفتنة و لا تخالفين الشرع. و يظهر أن السوق في البلد لا يحتاج النزول إليه إلى سفر.
أمّا لو كان السوق النزول إليه يحتاج إلى سفر، فلا تذهبين إليه إلا مع محرم. والله الموفق.
***************
_سؤال:
أنا لي ميراث يعني من زوجي وترك لي طفلين ومن خوفي تركته لأخ الزوج هو الذي يستخدمه يعني أدخله مع نقوده ويعطيني مبلغ شهري ولكن أنا أعلم أنا لي زكاة في مالي وفائدة، مال أعطاني إياها مرة، علما أن له 3 سنوات لم يعط إلى اليوم
يعني ومالي عنده نحو 5 سنوات من وفاة زوجي.
بالرغم من أنني أرمله وأسكن في بيت الأهل ولي احتياجات كثيرة.
حتى زكاة مالنا هو الذي ينفقها على من أراد هل يجوز له ذلك؟
هل هو الأولى بإنفاقها أم أنا صاحبة المال التي يجب علي إنفاقها؟
الجواب :
الذي فهمته من السؤال؛ أنك سلمت الإرث الذي لك ولعيالك لعمهم، وهذا منك توكيل له بالتصرف فيه ليحفظه، وينميه، يقوم بما يلزم، وهو تكفل لكم بمصاريف شهرية يسلمها لكم.
والوكيل مؤتمن، لكن إن رأيت أن تستردي المال الذي يخصك ويخص ولدك؛ فهذا لك. وإن رأيت أن تبقيه عنده يشتغل به وينميه للقصر أولاد أخيه الصغار وينفق عليك وعليهما منه، فلا بأس إن شاء الله في ذلك.
وذكرت أنه هو الذي يخرج الزكاة ويصرفها في مصارفها، وهذا تصرف صحيح بحق الوكالة له بإعطائك المال له، و لا حرج عليك في ذلك، إذ هو يقوم مقامكم في إخراج زكاة المال.
وإلا إن أردت أن يعطيك لتصرفي الزكاة على جهات أنت رأيت أنها تستحق فلا حرج في ذلك، فكلميه وهو سيفعل إن شاء الله تعالى.
المهم أن تنتبهوا لحق القصر الصغار لا يضيع ، وفقكم الله .
***************
_
سؤال :
ما حكم الصفير ؟
جواب :
الذي يظهر ان الصفير من خوارم المروءة . وقد ذكره الله سبحانه وتعالى من ضمن افعال المسركبن في تعبدهم عند الكعبة فقال تعالى: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [سورة اﻷنفال 35].
فلا يحسن بالمسلم فعله لغير حاجة فانه مما لا يليق به. والله الموفق.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك