السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بســـــــــــــم الله الرحمـــــــــن الرحيـــم
التحفة في آداب وأحكام يوم الجمعة(55مسألة )
1_ فضل يوم الجمعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها، فقال: عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى.
قال: هو ذاك).
رواه أبو داود(1046)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(1046)
2_ على من تجب صلاة الجمعة
عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.
رواه أبو داود (1067)وصححه الألباني فيصحيح وضعيف سنن أبي داود(1067)
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسافر جمعة».
رواه الطبراني في المعجم الأوسط(81وصححه الألباني في الإرواء(594)
السؤال: أرجوكم الفتوى عن صلاة يوم الجمعة، هل هي فرض مثل الفرائض، أم هي واجبة؟ لأنني أعمل في معمل الكفر، ولم يسمح لي أن أذهب لأداء صلاة الجمعة، وإني في حيرة من جهة قول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم"، والآن أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: صلاة الجمعة فريضة على كل مكلف ذكر مستوطن ببناء؛ للآية الكريمة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل، ولو منعك صاحب العمل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك: " صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم" فليس هذا بحديث.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12384)
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
3_ غسل يوم الجمعة واجب
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».
رواه مسلم (846)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: هل آثم إذا تركت غسل الجمعة أم لا؟
فأجاب بقوله: إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فإن من تركه يأثم، وإذا قلنا بأنه سنة وليس بواجب فإن تاركه لا يأثم، والصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ يحضر الجمعة، لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، بل أخرجه جميع الأئمة المخرج لهم وهم السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وهذه العبارة لو وجدناها في كتاب فقه عبر به العلماء لكنا لا نشك بأن هذه العبارة تدل على الوجوب الذي هو اللزوم والإثم بالترك، فكيف إذا كان الناطق بها أفصح الخلق، وأعلم الخلق بما يقول، وأنصح الخلق فيما يرشد عليه الصلاة والسلام فكيف يقول
لأمته «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ثم نقول: معنى واجب أي متأكد؟! إذا فغسل الجمعة واجب على كل بالغ محتلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/135)
4_ فضل غسل يوم الجمعة
عن أبي أمامة رضي الله عنهـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا..
رواه الطبراني في المعجم الكبير(7696)وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1802) ثم صححه في السلسلة الصحيحة (تحت 3345)
5_ صفة غسل يوم الجمعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».
رواه البخاري (881)
رواه البخاري (881)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: عن السنن التي ينبغي فعلها لمن خرج لصلاة الجمعة؟
فأجاب بقوله: فقوله: «غسل واغتسل» بعض العلماء يقول: غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل غسل الجنابة المعروف. وبعضهم يقول: «من غسل» أي من جامع زوجته؛ لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/139)
6_ وقت غسل الجمعة
عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب.
رواه أبو داود(342)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (342)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: متى يبدأ وقت غسل الجمعة؟
فأجاب بقوله: غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/142)
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/142)
السؤال: رجل جامع امرأته ليلة الجمعة، أي: مساء يوم الخميس صبح يوم الجمعة، وذلك الجماع بعد صلاة المغرب أو العشاء أي: في النصف الأول من الليل، ثم اغتسل ونوى بها الطهر من الجنابة وغسل الجمعة معا، فهل يعتبر هذا الغسل للجمعة؟ علما بأنني قد نويت بها الجمعة والطهر من الجنابة والغسل قبل منتصف الليل، وهل يصبح لهما معا، وهل يكون غسلا للجمعة؟
الجواب:غسلك للجنابة قبل طلوع الفجر لا يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن غسلها بعد طلوع الفجر، ولأن الغسل متعلق باليوم، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، مع العلم بأن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15836)
عضو عضو عضو عضو بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
7_ غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة إذا نوى الغسلين
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ .
فأجاب بقوله: إذا كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعا وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة
مجموع فتاوى ابن باز(12/406)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟
فأجاب بقوله:إذا نوى بغسله الجنابة غسل الجمعة يحصل له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى". لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة، ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته، أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؛ المقصود الطهارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيفا يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة، وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن كان لم ينو، فإن نوى فالأمر واضح، فصار عندنا الآن ثلاث قواعد.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(14/302)
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(14/302)
السؤال: لو كان الشخص جنبا يوم الجمعة فاغتسل غسل الجنابة، فهل يغتسل غسل الجمعة؟ وهل لو اغتسلنا ننوي نية واحدة للغسلين، أم نية لكل غسل؟ وهل نفصل بين الغسلين، أي: أن ننشف أعضاءنا بعد الغسل الأول، ثم نقوم فنغتسل الغسل الثاني أم ماذا؟
الجواب: غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن المقصود بغسل الجمعة: التنظف وإزالة الروائح الكريهة من الجسم، وهذا يحصل بالغسل من الجنابة. ولكن يشرع أن ينوي دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة ليحصل له الأجر في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17775)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17775)
عضو عضو عضو عضو بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان . الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز
8_ غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس
السؤال:هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6522)
عضو . نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
9_ غسل الجمعة لا يرتفع به الحدث الأصغر
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:وإذا كان الغسل للجنابة ونوى به رفع الحدث الأكبر والأصغر وأفاض الماء على جسده جميعاً وإن لم يتوضأ قبله؛ فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، ولكن الأغسال الأخرى التي للتبرد أو للجمعة لا يرتفع بها الحدث الأصغر ولو نوى رفع الحدث الأصغر، وإنما ذلك خاص في الغسل من الجنابة، فالغسل من الجنابة فقط هو الذي يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع به الحدث الأصغر، فلا يكفي أن يفيض الإنسان الماء على جسده وينوي رفع الحدث الأصغر، بل لابد أن يتوضأ لذلك، إما قبل الاغتسال وإما بعد الاغتسال، وإذا توضأ قبل الاغتسال ثم بعد ذلك لمس ذكره فإن عليه أن يعيد الوضوء؛ لأن مس الذكر والفرج ينقض الوضوء، وأما الجنابة إذا غسل فرجه أولاً وتوضأ واغتسل بأن أفاض الماء على سائر جسده فإنه بذلك يرتفع منه الحدث الأكبر والأصغر، حتى وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر، فإن ذلك يجزئ ويكفي، لكن بشرط ألا يمس ذكره عند الاغتسال أو بعده؛ لأن مس الذكر ينقض الوضوء.
شرح سنن أبي داود(38/17)
شرح سنن أبي داود(38/17)
10_ الاغتسال بيوم أو يومين قبل الجمعة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام للرجال والنساء؟ وما حكم الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟
فأجاب بقوله: هذه الأحكام خاصة بالرجل لكونه هو الذي يحضر الجمعة، وهو الذي يُطلب منه التجمُّل عند الخروج، أما النساء فلا يُشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها. أما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون، وأما قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع ولا يجزئ عن غسل الجمعة. والله ولي التوفيق.
فتاوى أركان الإسلام(1/393)
11_ لبس أحسن الثياب والتطيب ليوم الجمعة
عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»
رواه البخاري باب الدهن للجمعة (883)
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى "
رواه أحمد (23571)وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (68
عن عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود، ويوم الجمعة.
رواه البخاري في الأدب المفرد (34وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد(266)
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى "
رواه أحمد (23571)وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (68
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: عن السنن التي ينبغي فعلها لمن خرج لصلاة الجمعة؟
فأجاب بقوله: يسن له أن يتنظف ويتطيب لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس طيبا من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» .
ويسن له أيضا: أن يلبس أحسن ثيابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/139)
12_ الغسل على من تجب عليه الجمعة
قال البخاري رحمه الله :باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
وقال ابن عمر: «إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة» .
صحيح البخاري(2/5)
صحيح البخاري(2/5)
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:أما من لا تجب عليه الجمعة أصلاً كالمرأة فلو حضرت الجمعة فهل عليها غسل؟ الذي يبدو أن غسل الإتيان إلى الجمعة المقصود منه كما جاء في أصل مشروعيته هو دفع الروائح الكريهة، فمن جاء إلى الجمعة وفيه شيء مما يستكرهه الناس فعليه أن يغتسل سواء كان رجلاً أو امرأة.
أما قوله: (وعلى كل من راح) فلا يشمل الصغير؛ لأنه قال (على كل محتلم رواح الجمعة) فيكون المعنى أن الذين يلزمهم الغسل هم المحتلمون، لكن يعوَّد الصغير على هذه الأخلاق والآداب وعلى الأحكام الشرعية مثلما يعود على الصلاة ويعود على الصيام، لكن الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف غير مكلف؛ لأن التكليف إنما هو للمحتلم، والجمهور على أن من أتى الجمعة يستحب له أن يغتسل سواء كان رجلاً أو امرأة.
شرح سنن أبي داود(53/9)
13_ فضل المشي إلى الجمعة
عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي، ثم ينام».
رواه البخاري (651)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة».
رواه مسلم (666)
عن عباية بن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار».
رواه البخاري (907)
عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».
رواه مسلم (602)
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين».
رواه أبو داود (55وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (675)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: عن السنن التي ينبغي فعلها لمن خرج لصلاة الجمعة؟
فأجاب بقوله: ويسن أيضا: أن يخرج ماشيا لقوله عليه الصلاة والسلام: «ومشى ولم يركب» ولأن بالمشي يرفع له بكل خطوة درجة، ويحط عنه بها خطيئة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/139)
14_ الفظل العظيم :الخطوة بقيام سنة وصيامها
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا فاقترب، واستمع وأنصت ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها».
رواه أحمد (6954)وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(693)
15_ حصول الأجر لمن مشى إلى المسجد وإن لم يستحضره
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:المشي إلى الصلاة في المساجد لها أجر عظيم، فهل على الشخص أن يستحضر الأجر العظيم في مشيه إلى المسجد؟ وإذا نسي ولم يستحضر ذلك مع معرفته للأجر، فهل يكون له هذا الأجر أيضاً؟
فأجاب بقوله:نعم، له أجره، وإذا استحضر ذلك فهو أفضل.وذلك مثل الصبر على المصيبة، فإذا صبر الإنسان على المصيبة فله أجر، وإذا استحضر ذلك كان له أجر آخر وهو أجر الصبر مع الاحتساب.
فتاوى منوعة (19/11)
16_ الإسراع في المشي لصلاة الجمعة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟
فأجاب بقوله: إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار ونهانا أن نسرع، إلا أن بعض أهل العلم قال: لا بأس أن يسرع سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل والإمام راكع فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس تجده يأتي يركض شديدا، فإن هذا منهي عنه، مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(13/7)
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(13/7)
17_ الإسراع بالسيارة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله: هل يقاس على الإسراع في المشي إلى الصلاة الإسراع بالسيارة؟
فأجاب بقوله:الإسراع بالسيارة لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأن فيه خطراً، فلا ينبغي للإنسان أن يسرع بالسيارة.
فتاوى منوعة( 18/49)
فتاوى منوعة( 18/49)
18_ الأفضل المشي إلى الجمعة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله :هل الأفضل في الذهاب إلى صلاة الجمعة هل المشي على الأقدام، أو الذهاب في السيارة؟
فأجاب بقوله:الأفضل الذهاب إلى المسجد ماشياً كما جاء في الحديث في فضل الذهاب إلى الجمعة: (من بكر وابتكر) وفي بعضها: (ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام)، فإذا تيسر له أن يمشي يكون أفضل، وإذا كان المسجد بعيداً وركب السيارة، يرجى له الخير، لكن كونه يمشي إذا تيسر أفضل إذا كان لم يشق عليه، وإذا كان يشق عليه أو كان المسجد بعيداً فركب، فهو على خير.
فتاوى منوعة(1/17)
19_ فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».
رواه البخاري(881)
رواه البخاري(881)
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اغتسل؟ ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام».
رواه مسلم(857)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: عن السنن التي ينبغي فعلها لمن خرج لصلاة الجمعة؟
فأجاب بقوله ويسن أيضا: أن يبكر للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» الحديث.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/139)
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/139)
20_ بيان بشأن الساعة الأولى من يوم الجمعة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أرجو منكم التوضيح عن الساعة الأولى في الجمعة، فأنا أريد أن أذهب في الساعات الأولى، وهل هي الساعة التاسعة أو العاشرة أو الثامنة؟ وماذا ورد في الأحاديث في التبكير في صلاة الجمعة يا سماحة الشيخ؟
فأجاب بقوله: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » هذا فيه فضل عظيم. ينبغي التبكير والمسارعة إلى الجمعة حتى يجتهد في القراءة والصلاة قبل أن يأتي الإمام، إذا جاء المسجد اجتهد في الصلاة، يصلي ما كتب الله له، ثم يجتهد في القراءة، يقرأ ما كتب الله له حتى يطلع الإمام للصلاة، هذا فضل عظيم، أما الساعة الأولى فالله أعلم بها، لكن الأقرب - والله أعلم - أنها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعدما يصلي سنة الإشراق، سنة الضحى المبكرة، هذا هو الأقرب - والله أعلم - أن هذه الساعة الأولى، لأن السنة للمصلي أن يبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس، فيكون بعد هذا إذا راح في الساعة الأولى بعدما تطلع الشمس، بعدما يقضي حاجته في بيته يذهب إلى المسجد، هذه الساعة الأولى، هذا هو الأقرب، والله أعلم.
فتاوى نور على الدرب ابن باز(13/244)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
فأجاب بقوله: الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس قال عليه الصلاة والسلام: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة)) . فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعة خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة، وتبتدي من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر. والأول أرجح، لآن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/140)
21_ تخطى الرقاب يوم الجمعة
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم».
رواه الترمذي(513)ضعفه الألباني ثم صححه في هداية الرواة(1337)والسلسلة الصحيحة(3122)
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا».
رواه أبو داود (347)وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (721)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: عن حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟
فأجاب بقوله: تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت» ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة؛ لأن فيه أذية للناس، وإشغالا لهم عن استماع الخطبة، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/147)
21_ الصلاة قبل الجمعة
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) .
رواه البخاري (883)
رواه البخاري (883)
وعن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر.
أخرجه مالك في "الموطأ" (1/103) وصححه النووي في "المجموع(4/550)
وعن نافع قال: كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة.
عزاه ابن رجب في "فتح الباري" (8/329) لمصنف عبد الرزاق(5521).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء
فتح الباري (2/426)
فتح الباري (2/426)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: سنة الظهر الراتبة القبلية أربع، فهل تكون هذه الركعات الأربع الراتبة قبل صلاة الجمعة أيضا أم هي راتبة للظهر فقط، ومتى يكون وقتها، وهل في ذلك خلاف؟ نرجو ذكر الراجح مع الدليل، جزاكم الله خيرا.
فأجاب بقوله: هذه الأربع سنة الظهر، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر » وهكذا جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها. السنة للمؤمن والمؤمنة أن يصلي كل منهما أربعا قبل الظهر راتبة تسليمتين بعد الزوال، بعد أذان الظهر يسلم تسليمتين، هذا هو الأفضل، وبعدها تسليمة واحدة، وإن صلى بعدها أربعا بتسليمتين فهو أكمل وأفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار » أما الرواتب التي حافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي ست: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، لكن من زاد ركعتين وصلى أربعا بعد الظهر كان ذلك مزيد خير وفضل، وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن يصلي المؤمن ما تيسر أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له » ولم يحدد - صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على أنه ليس لهذا حد محدود بل يصلي ما قدر الله له: ركعتين، أو أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثماني ركعات، لكن السنة أن يسلم من كل اثنتين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » هكذا جاء في الرواية في السنن «صلاة الليل والنهار » زيادة النهار وهي رواية جيدة لا بأس بها تدل على استحباب الصلاة النهارية ثنتين ثنتين كالليل.
فتاوى نور على الدرب ابن باز(10/312)
فتاوى نور على الدرب ابن باز(10/312)
22_ الصلاة بعد الجمعة
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا».
رواه مسلم(881)
عن عبد الله بن عمر، أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته»
رواه مسلم(882)
رواه مسلم(882)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام(3/129)
السؤال: ما هي الصلوات التي تؤدى بعد صلاة الفرض وخاصة بعد صلاة الجمعة؟
الجواب: هي السنن الرواتب وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة - الفجر - » رواه البخاري ومسلم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر » رواه البخاري في (صحيحه) وأما صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلها ولكن يستحب التطوع قبلها بما تيسر من الركعات يسلم من كل ركعتين، أما بعدها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا » رواه مسلم في (صحيحه) ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19327)
عضو عضو عضو عضو بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان الرئيس. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
23_ النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة».
رواه أبو داود (1079)وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (650)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:مامعنى التحلق؟
فأجاب بقوله:التحلق هو وجود حلقات يكون فيها علم قبل الصلاة، وذلك أن على الإنسان عندما يأتي إلى المسجد أن يشتغل بذكر الله عز وجل، وبقراءة القرآن، وبالصلاة، أما كونه يجلس ويعلم العلم في ذلك الوقت ففيه شغل للناس عن الاشتغال بالصلاة وعن ذكر الله عز وجل، وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءوا المسجد مبكرين يصلون ما كتب الله لهم أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، وحصول الحلقات العلمية قبل صلاة الجمعة فيها شغل عن الصلاة وعن الذكر، وأيضاً فيها قطع للصفوف وعدم وصل لها، حيث يمنعون الناس أن يتموا الصف الأول فالأول، وفيها شغل للناس عن ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة، فلهذا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن النهي مقيد بما قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس به؛ لأن النهي قبل الصلاة وليس بعدها، فدل هذا على أن المحذور هو ما قبل الصلاة.
شرح سنن أبي داود (136/11)
24_ التحلق بعد صلاة الفجريوم الجمعة
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:وأما التحلق بعد الفجر يوم الجمعة فالذي يبدو أنه ليس فيه بأس إن شاء الله؛ لأن الناس كما هو معلوم في الغالب يجلسون بعد الصلاة ثم ينصرفون، ثم يأتون إلى المسجد، ومعلوم أنهم إذا جاءوا بعد طلوع الشمس شيئاً فشيئاً، فإن كل ذلك يكون قبل الصلاة، لكن بعد صلاة الفجر يبدو أنه لا بأس؛ لأن الناس غالباً يصلون وينصرفون إلى بيوتهم، ثم يأتون للجمعة.
شرح سنن أبي داود(548/44)
25_ الوعظ قبل صلاة الجمعة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :عن حكم الوعظ قبل صلاة الجمعة
فأجاب بقوله:فلا يجوز قبل صلاة الجمعة التحلق، سواءٌ كان وعظاً أو تدريساً وكون إنسان يقوم أو يجلس على كرسي ويعظ الناس أو يدرس الناس، والناس يلتفون حوله، ويتجهون إليه ويصغون إليه داخل في النهي عن التحلق يوم الجمعة. والقراءة قبل صلاة الجمعة بصوت يسمعه الآخرون من الأمور المحدثة، وإنما كل إنسان يقرأ لنفسه، وقراءة رجل بصوت مرتفع لا تمكن الآخرين من قراءة القرآن، ويشغل من يريد الصلاة؛ لأن هذه القراءة -كما يوجد في بعض البلدان- قد تكون بمكبر صوت. والتحلق بعد صلاة الفجر يوم الجمعة الذي يظهر لي أنه داخل تحت هذا العموم، فإن من بعد الفجر كله يعتبر قبل الصلاة، وكل ذلك يدخل تحت هذا العموم، وينطبق عليه أنه تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
شرح سنن أبي داود(163/13)
شرح سنن أبي داود(163/13)
26_ عقد درس في عصر يوم الجمعة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:عن حكم عقد درس في عصر يوم الجمعة
فأجاب بقوله :التحلق قبل الجمعة هو الذي جاء فيه النهي، وأما بعد ذلك فلا نعلم شيئاً يدل على المنع منه.
شرح سنن أبي داود (328/36)
تعليق