كتب نجيب عصام يماني في صحيفة الوطن يوم الأحد 27/6/1427هـ العدد 2123 في الصفحة 24 مقالاً بعنوان: رداًعلى الجردان وقال في أثناء رده على قول الجردان ( إن الاختلاط لم يحرمه الإسلام) قال نجيب: وإنما حرم الخلوة. وكنت أتمنى أن يزودني ولو بدليل واحد من واقع الدين يحرم الاختلاط سواء بلفظه أو مدلوله أو يدلل بحادثة واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الاختلاط أو منع النساء عنه سواء في المسجد أو السوق وفي كافة حياة المسلم التي كان يعيشها آنذاك).
كذا قال نجيب. ولا أدري هل هو في كلامه هذا يتحدى أو يسترشد. فإن كان يتحدى فهذا يدل على أنه قد استقرأ كتب الشريعة كلها وأحاط بها فلم يجد فيها دليلاً واحداً. وهذا مستوى من العلم لم يصل إليه غيره. فإن ادعاه قلنا له: استقراؤك غير صحيح وغير دقيق فهناك أدلة كثيرة لم يقع عليها نظرك تدل على تحريم الاختلاط منها:
1 ـ قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن ـ ومثله قوله تعالى عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) أي ساتراً يعزلها عن اختلاطها بقومها.
2 ـ حديث أسيد الأنصاري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . أخرجه أبو داود وغيره.
3 ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء) قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود بسند صحيح. خصص النبي صلى الله عليه وسلم باباً للنساء يدخلن منه دون الرجال.
4 ـ حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. أخرجه البخاري ويوضح هذا رواية: أنها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
5 ـ ورواية النسائي: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا واضح في منع الاختلاط بين الرجال والنساء.
6 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وما ذاك إلا لمنع الاختلاط.
7 ـ أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني (3/372) إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لها. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه.
كما روى عطاء قال: (كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجَرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك وأبت) انتهى. أي أبت أن تنطلق معها لاستلام الحجر لما في ذلك من مزاحمة الرجال وهذا يدل على منع الاختلاط.
وأما استدلال من يبيح الاختلاط بين النساء والرجال في الحفلات والمنتديات وغيرها بكون النساء الآن يختلطن بالرجال في الطواف والسعي ـ فالجواب عن ذلك:
1 ـ أن الأدلة السابقة دلت على تحريم الاختلاط وتصرفات الناس إذا خالفت الأدلة لا يحتج بها. بل يحتج عليها.
2 ـ أن حالة الناس في المسجد الحرام حالة ضرورة لكثرة الناس كثرة تخرج عن السيطرة مع حرص القائمين على شؤون المسجد الحرام وفقهم الله على منع ذلك ما أمكن. والله تعالى يقول:( فاتقوا الله ما استطعتم).
3 ـ إذا حرم اختلاط النساء بالرجال من غير ضرورة في مواطن العبادة وهي المساجد فلأن يحرم ذلك في غير مواطن العبادة من باب أولى. لما في ذلك من الفتنة وإتاحة الفرصة للمفسدين.
4 ـ أن الاختلاط الذي قد يحصل في المسجد الحرام لشدة الزحام غير مقصود وإنما ألجأ إليه الزحام الشديد الذي لا يمكن منعه. أما ما يمكن منعه من الاختلاط فإنه لا يجوز كما دلت عليه الأدلة.
وختاماً نقول: أي مصلحة لهؤلاء الذين ينادون بجواز الاختلاط إلا تحصيل الإثم والتغرير بالناس ومخالفة الأدلة الشرعية ونرجو لهم أن يفكروا في أمرهم ويرجعوا إلى الصواب.
صالح بن فوزان الفوزان ـ عضو هيئة كبار العلماء
كذا قال نجيب. ولا أدري هل هو في كلامه هذا يتحدى أو يسترشد. فإن كان يتحدى فهذا يدل على أنه قد استقرأ كتب الشريعة كلها وأحاط بها فلم يجد فيها دليلاً واحداً. وهذا مستوى من العلم لم يصل إليه غيره. فإن ادعاه قلنا له: استقراؤك غير صحيح وغير دقيق فهناك أدلة كثيرة لم يقع عليها نظرك تدل على تحريم الاختلاط منها:
1 ـ قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن ـ ومثله قوله تعالى عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) أي ساتراً يعزلها عن اختلاطها بقومها.
2 ـ حديث أسيد الأنصاري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . أخرجه أبو داود وغيره.
3 ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء) قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود بسند صحيح. خصص النبي صلى الله عليه وسلم باباً للنساء يدخلن منه دون الرجال.
4 ـ حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. أخرجه البخاري ويوضح هذا رواية: أنها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
5 ـ ورواية النسائي: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا واضح في منع الاختلاط بين الرجال والنساء.
6 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وما ذاك إلا لمنع الاختلاط.
7 ـ أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني (3/372) إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لها. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه.
كما روى عطاء قال: (كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجَرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك وأبت) انتهى. أي أبت أن تنطلق معها لاستلام الحجر لما في ذلك من مزاحمة الرجال وهذا يدل على منع الاختلاط.
وأما استدلال من يبيح الاختلاط بين النساء والرجال في الحفلات والمنتديات وغيرها بكون النساء الآن يختلطن بالرجال في الطواف والسعي ـ فالجواب عن ذلك:
1 ـ أن الأدلة السابقة دلت على تحريم الاختلاط وتصرفات الناس إذا خالفت الأدلة لا يحتج بها. بل يحتج عليها.
2 ـ أن حالة الناس في المسجد الحرام حالة ضرورة لكثرة الناس كثرة تخرج عن السيطرة مع حرص القائمين على شؤون المسجد الحرام وفقهم الله على منع ذلك ما أمكن. والله تعالى يقول:( فاتقوا الله ما استطعتم).
3 ـ إذا حرم اختلاط النساء بالرجال من غير ضرورة في مواطن العبادة وهي المساجد فلأن يحرم ذلك في غير مواطن العبادة من باب أولى. لما في ذلك من الفتنة وإتاحة الفرصة للمفسدين.
4 ـ أن الاختلاط الذي قد يحصل في المسجد الحرام لشدة الزحام غير مقصود وإنما ألجأ إليه الزحام الشديد الذي لا يمكن منعه. أما ما يمكن منعه من الاختلاط فإنه لا يجوز كما دلت عليه الأدلة.
وختاماً نقول: أي مصلحة لهؤلاء الذين ينادون بجواز الاختلاط إلا تحصيل الإثم والتغرير بالناس ومخالفة الأدلة الشرعية ونرجو لهم أن يفكروا في أمرهم ويرجعوا إلى الصواب.
صالح بن فوزان الفوزان ـ عضو هيئة كبار العلماء
الأربعاء 1 رجب 1427هـ الموافق 26 يوليو 2006م العدد (2126) السنة السادسة
المقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان