قال شيخ الاسلام بن عثيمين رحمه الله في شرحه للحديث 35 من الأربعين لنووية
«التورية فيها تفصيل:
1)إن أدت إلى باطل فهي حرام.
.2) إن أدت إلى واجب فهي واجبة.
.3) إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة.
.4)-أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا،فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز؟
والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحياناً فلا بأس لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورٍّ، لنضرب لهذا أمثالاً خمسة:
المثال الأول في التورية المحرمة
التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال أحدهما لي في ذمة فلان ألف ريال، فهذه دعوى، فأنكر المدعى عليه فنقول للمدعي:هات البينة.فقال:ليس عندي بينة، فإذا قال هذا توجهت اليمين على المدعي عليه، فأقسم المدعى عليه قال: والله ما له عندي شيء.
وأراد بـ ( ما) اسم الموصول، اسم الموصول يعني: الذي ، أي الذي له عندي شيء، وهو صحيح، أن ألف ريال شيء، فهذه تورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، أي أكل المال بالباطل.
ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يَمينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ"[246] .
المثال الثاني: التورية الواجبة:
مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فسأل رجلاً،وقال:أتدري أين فلان؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني، فقال: لا أدري،وينوي لا أدري عن كل أحواله، فقال له: هل هو في هذا البيت؟وهو يدري أنه في البيت، فقال:ليس في البيت،وينوي ليس في السطح مثلاً أو ليس في الدور الأسفل، أوليس في الحجرة الفلانية .
فهذه التورية حكمها الوجوب، لأن فيها إحياء نفس.
المثال الثالث:أن تكون التورية لمصلحة:
سأل رجل عن شخص في حلقة علم فقال الحاضرون:ليس هاهنا.ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه، بل هو في مكان آخر،فهذه مصلحة.
ويذكر أن الإمام أحمد -رحمه الله - كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المروذي، فقال الإمام أحمد:ليس المروذي هاهنا،وما يصنع المروذي هاهنا.وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده وهو ليس في يده، لكنه حاضر.
المثال الرابع:أن تكون التورية لحاجة:
كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التورية،فإذا قال مثلاً: أنت تفعل في بيتك كذا وكذا ، وأنت لا تحب أن يطلع على هذا، فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذاالذي سأل عنه،فالزمن متسع
فمثلاً:أنت تفعله في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساء، فهذه حاجة.
المثال الخامس: أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام،
فهذه مختلف فيها،فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية ، وقال إنها حرام،لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب،فيقول:إنها لا تجوز.
وفيها أيضاً مفسدة وهي:أنه إذا أطلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه، وصار هذا الرجل يلعب على الناس، وما قاله الشيخ - رحمه الله تعالى - قوي بلا شك.
لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج ،لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد،وقال:إني قلت كذا وكذا،وأريد كذا وكذا،خلاف ظاهر الكلام،والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك:متى تزورني؟أنا أحب أن تزورني، فقلت له:بعد غد،هو سيفهم بعد غد القريب،وأنت تريد بعد غد مالا نهاية له إلى يوم القيامة، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم :ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال:نعم،لكني لم أقل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به[247].
وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا الموضوع،جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة، أي باقي أيام على انقضاء السنة، وقال له:يا شيخ نريد وعداً، فقال: هذه السنة لا يمكن أن أواعدك فيها،فظن المتكلم أنها اثنا عشر شهراً، فغضب،ولما رآه الشيخ غضب فقال له:لم يبق في السنة إلا عشرة أيام أو نحوها، فاقتنع الرجل، فمثل هذا لا بأس به أحياناً لا سيما إذا أخبر صاحبه.»
========================
و هذه فوائد أيضا في هذا الباب
من كتاب الآداب الشرعية –لابن مفلح الحنبلي
1)«وَتُبَاحُ الْمَعَارِيضُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيُّ : عِنْدَ الْحَاجَةِ
2)وَتُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ
3)وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَعَارِيضِ لِغَيْرِ الظَّالِمِ» .[أي لا يأخذ بها حقوق الناس]
4)قال الامام أحمد:« إنَّمَا الْمَعَارِيضُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعِ لَا تَكُونُ مَعَارِيضَ»
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُعَارِضُ فِي كَلَام الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي عَنْ الشَّيْءِ أَكْرَهُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِهِ ؟ قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ يَمِينٌ فَلَا بَأْسَ ، فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ .»
5) وَهُوَ إذَا احْتَاجَ إلَى الْخِطَابِ ، فَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ أَشَدُّ .
كَانَ [مُهَنَّا] عِنْدَ أَحْمَدَ وَهُوَ وَالْمَرُّوذِيُّ وَجَمَاعَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ
الْمَرُّوذِيَّ وَلَمْ يُرِدْ الْمَرُّوذِيُّ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَوَضَعَ مُهَنَّا أُصْبُعَهُ فِي كَفِّهِ وَقَالَ لَيْسَ الْمَرُّوذِيُّ هَهُنَا يُرِيدُ لَيْسَ الْمَرُّوذِيُّ فِي كَفِّهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ .
....وَاحْتَجَّ فِي الْمُغْنِي بِالْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَبِآثَارٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا يَمِينٌ كَقَوْلِهِ [صلى الله عليه وسلم] : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ } وَلِمَنْ اسْتَحْمَلَهُ { إنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ حُرٍّ { مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ } ، وَغَيْرُ ذَلِكَ قَالَ : وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ التَّأْوِيلِ وَالْمَعَارِيضِ وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ : { لَا أَقُولُ إلَّا حَقًّا }
وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْمِزَاحِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ انْتَهَى كَلَامُهُ .»
[للاستزادة راجع الآداب الشرعية]
=========
«التورية فيها تفصيل:
1)إن أدت إلى باطل فهي حرام.
.2) إن أدت إلى واجب فهي واجبة.
.3) إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة.
.4)-أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا،فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز؟
والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحياناً فلا بأس لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورٍّ، لنضرب لهذا أمثالاً خمسة:
المثال الأول في التورية المحرمة
التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال أحدهما لي في ذمة فلان ألف ريال، فهذه دعوى، فأنكر المدعى عليه فنقول للمدعي:هات البينة.فقال:ليس عندي بينة، فإذا قال هذا توجهت اليمين على المدعي عليه، فأقسم المدعى عليه قال: والله ما له عندي شيء.
وأراد بـ ( ما) اسم الموصول، اسم الموصول يعني: الذي ، أي الذي له عندي شيء، وهو صحيح، أن ألف ريال شيء، فهذه تورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، أي أكل المال بالباطل.
ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يَمينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ"[246] .
المثال الثاني: التورية الواجبة:
مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فسأل رجلاً،وقال:أتدري أين فلان؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني، فقال: لا أدري،وينوي لا أدري عن كل أحواله، فقال له: هل هو في هذا البيت؟وهو يدري أنه في البيت، فقال:ليس في البيت،وينوي ليس في السطح مثلاً أو ليس في الدور الأسفل، أوليس في الحجرة الفلانية .
فهذه التورية حكمها الوجوب، لأن فيها إحياء نفس.
المثال الثالث:أن تكون التورية لمصلحة:
سأل رجل عن شخص في حلقة علم فقال الحاضرون:ليس هاهنا.ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه، بل هو في مكان آخر،فهذه مصلحة.
ويذكر أن الإمام أحمد -رحمه الله - كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المروذي، فقال الإمام أحمد:ليس المروذي هاهنا،وما يصنع المروذي هاهنا.وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده وهو ليس في يده، لكنه حاضر.
المثال الرابع:أن تكون التورية لحاجة:
كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التورية،فإذا قال مثلاً: أنت تفعل في بيتك كذا وكذا ، وأنت لا تحب أن يطلع على هذا، فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذاالذي سأل عنه،فالزمن متسع
فمثلاً:أنت تفعله في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساء، فهذه حاجة.
المثال الخامس: أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام،
فهذه مختلف فيها،فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية ، وقال إنها حرام،لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب،فيقول:إنها لا تجوز.
وفيها أيضاً مفسدة وهي:أنه إذا أطلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه، وصار هذا الرجل يلعب على الناس، وما قاله الشيخ - رحمه الله تعالى - قوي بلا شك.
لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج ،لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد،وقال:إني قلت كذا وكذا،وأريد كذا وكذا،خلاف ظاهر الكلام،والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك:متى تزورني؟أنا أحب أن تزورني، فقلت له:بعد غد،هو سيفهم بعد غد القريب،وأنت تريد بعد غد مالا نهاية له إلى يوم القيامة، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم :ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال:نعم،لكني لم أقل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به[247].
وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا الموضوع،جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة، أي باقي أيام على انقضاء السنة، وقال له:يا شيخ نريد وعداً، فقال: هذه السنة لا يمكن أن أواعدك فيها،فظن المتكلم أنها اثنا عشر شهراً، فغضب،ولما رآه الشيخ غضب فقال له:لم يبق في السنة إلا عشرة أيام أو نحوها، فاقتنع الرجل، فمثل هذا لا بأس به أحياناً لا سيما إذا أخبر صاحبه.»
========================
و هذه فوائد أيضا في هذا الباب
من كتاب الآداب الشرعية –لابن مفلح الحنبلي
1)«وَتُبَاحُ الْمَعَارِيضُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيُّ : عِنْدَ الْحَاجَةِ
2)وَتُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ
3)وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَعَارِيضِ لِغَيْرِ الظَّالِمِ» .[أي لا يأخذ بها حقوق الناس]
4)قال الامام أحمد:« إنَّمَا الْمَعَارِيضُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعِ لَا تَكُونُ مَعَارِيضَ»
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُعَارِضُ فِي كَلَام الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي عَنْ الشَّيْءِ أَكْرَهُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِهِ ؟ قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ يَمِينٌ فَلَا بَأْسَ ، فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ .»
5) وَهُوَ إذَا احْتَاجَ إلَى الْخِطَابِ ، فَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ أَشَدُّ .
كَانَ [مُهَنَّا] عِنْدَ أَحْمَدَ وَهُوَ وَالْمَرُّوذِيُّ وَجَمَاعَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ
الْمَرُّوذِيَّ وَلَمْ يُرِدْ الْمَرُّوذِيُّ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَوَضَعَ مُهَنَّا أُصْبُعَهُ فِي كَفِّهِ وَقَالَ لَيْسَ الْمَرُّوذِيُّ هَهُنَا يُرِيدُ لَيْسَ الْمَرُّوذِيُّ فِي كَفِّهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ .
....وَاحْتَجَّ فِي الْمُغْنِي بِالْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَبِآثَارٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا يَمِينٌ كَقَوْلِهِ [صلى الله عليه وسلم] : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ } وَلِمَنْ اسْتَحْمَلَهُ { إنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ حُرٍّ { مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ } ، وَغَيْرُ ذَلِكَ قَالَ : وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ التَّأْوِيلِ وَالْمَعَارِيضِ وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ : { لَا أَقُولُ إلَّا حَقًّا }
وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْمِزَاحِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ انْتَهَى كَلَامُهُ .»
[للاستزادة راجع الآداب الشرعية]
=========