إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ابن عثيمين :إذا كان الصحابي من الفقهاء فإن قوله حجة بشرطين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ابن عثيمين :إذا كان الصحابي من الفقهاء فإن قوله حجة بشرطين

    قول الصحابي وحجيته:
    ________________________________________
    السؤال: فضيلة الشيخ: بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعله أو فتواه، ويكون في السنّة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، ويحتج على ذلك بأن ذلك من اتباع سنّة الخلفاء الراشدين وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها. فهل يعتبر فعل الصحابي سنة من سنة الخلفاء الراشدين أم لا؟
    ________________________________________

    الجواب:
    أولاً -بارك الله فيك- العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أم لا؟
    فمن العلماء من قال: لا حجة إلا في ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] وقال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] فلم يذكر طرفاً ثالثاً، فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة،
    لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. ومنهم من قال: إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه؛ لأنك كما تعرف إذا جاء أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، لكن قد يكون جاهلاً في كثير من مسائل العلم،
    أما إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين:
    الشرط الأول:
    ألا يخالف قول الله ورسوله؛ فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: [يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر و عمر !!]، وقال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [النور:63] أي: عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية.
    الشرط الثاني:

    ألا يخالف قول صحابي آخر؛ فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى بالقبول من الآخر، ولكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المختلفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم،
    وهو مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فقدم أولاً سنته؛ لأن سنته صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء. مثال ذلك: ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وفروا اللحى وحفوا الشوارب)، ففعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر ، ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقاً، فبعض الناس يقول: إذا جاء نص عن الرسول عام وفعل صحابي فإنه يخصص هذا النص العام بفعل الصحابي. ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن بعض العلماء قال: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يخصص عموم قوله، وممن ذهب إلى هذا الأخير: الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)، هذا الحديث عام في الصحراء والبنيان، وحديث ابن عمر : (رقيت يوماً على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، وهو يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان، فمن العلماء من قال: العبرة بعموم اللفظ: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها) وفعل الرسول هذا لا يخصص العام؛ لاحتمال أن يكون هذا خاصاً به، وأن له عذراً، أو أنه نسي أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه القاعدة -أيضاً- وهي أن بعض العلماء يقول: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصص قوله، فيقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرناها، ولكن الصحيح أن فعله صلى الله عليه وسلم يخصص قوله؛ لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله."
    سلسلة لقاءات الباب المفتوح(59)- لابن عثيمين - \الكتروني \ الشبكة الاسلامية\
    التعديل الأخير تم بواسطة المعتز بالله; الساعة 19-Feb-2008, 07:33 AM.

  • #2
    إتفق الأصوليون على أن مذهب الصحابي في مسائل الإجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين .
    قال السيف الآمدي -رحمة الله عليه- " إتفق الكل على ان مذهب الصحابي في مسائل الإجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة إماما كان أو مفتيا "
    و الصحابي لا يخلو حاله من أمرين لا ثلاث :
    الحال الأولى : أن يكون مما لا مجال للرأي فيه قالوا هذا له حكم الرفع .
    الحال الثانية : مما للرأي فيها مجال .
    وهنا يتفرع الأصل .
    إذا انتشر القول بين الصحابة ولم يعلم له مخالف قال أهل التحقيق هذا إجماع سكوتي فصارت الحجة في الإجماع لا في قول الصحابي .
    و الفرع الثاني " إذا لم ينتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف .
    هذا هو محل الخلاف و النزاع بين الفقهاء و الأصوليين .
    فاختلفوا على مذاهب .
    المذهب الأول : أنه ليس بحجة وهول قول الأكثر من الفقهاء و الأصوليين .
    المذهب الثاني : قول بعض الفقهاء من الحنفية وقول المالكية .
    المذهب الثالث : وهو غير مشهور هو ان الحجة في الخلفاء الراشدين وحجتهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين }.
    المذهب الثالث : أن الحجة في أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- وحجتهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث { إقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر }.
    إستدل أصحاب القول الأول : أنه كيف من يجوز عليه الخطأ ولم تثبت عصمته ويطرأ عليه السهو كيف يكون قوله حجة .
    وهناك كلام رائع للشوكاني في أرشاد الفحول سأنقله في وقته .
    واستدل أصحاب القول الثاني بأيات و أحاديث هي في فضل الصحابة وعلو منزلته وأحاديث ضعيفة .
    قال الغزالي وغاية ماستدل به المجيزون هي أحاديث في فضل الصحابة " أو كما قال .
    وعدها -رحمه الله -شبه وبوب باب قال الأصل الثاني من الأصول الموهومة .
    هذا ماتهيأ لي إعداده في هذه الجلسة الوجيزة فالوقت ضيق و الأشغال كثيرة .
    ولنا عودة إن شاء الله .

    تعليق


    • #3
      نفع الله
      بعلمك
      يا أخ
      أبو حزم
      الحلوانــــــــــــــــــــــــــــــــي

      تعليق


      • #4
        و للشيخ العثيمين رحمه الله أيضا تفصيل جيد في شرحه لمنظومة القواعد و الأصول منقولا من شبكة جامع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه:

        ثم قال الناظم:

        قول الصحابي حجة على الأصح
        مـا لم يخالف مثله فما رجح


        "قول الصحابي حجة " والصحابي عند علماء الحديث: كل من اجتمع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ومات على ذلك، سواء رآه أم لم يرَه، إذ العبرة بالاجتماع.

        وقولنا: (بالنبي) يفيد أنه لا بد أن يكون اجتماعه به بعد أن أوحي إليه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فمن اجتمع به قبل أن يُنَبّأ فليس بصحابي وإن آمن بنبوته أو آمن به بعد نبوته فإنه لا يكون صحابيا، لكن إن آمن به بعد نبوته واجتمع به صار صحابيا، إن آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نبوته واجتمع به بعد نبوته صار صحابيا.

        وقوله: " حجة " أي: دليل يحتج به، وقوله: "على الأصح" أفاد بأن في هذا خلاف بين العلماء، فإن من العلماء مَن قال: إن قول الصحابي ليس بحجة ؛ لأنه ليس بمعصوم، والحجة إنما هي في قول المعصوم، أما غيره فإن قوله ليس بحجة .

        وتوسط بعض أهل العلم في هذه المسألة فقال: أما الصحابي المعروف بالعلم والفقه وملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقوله حجة ، وأما من ليس كذلك فقوله ليس بحجة ، وهذا ما عدا أبا بكر وعمر فإن قولهما حجة كما سبقت الإشارة إليه، وكذلك قول عثمان وعلي -رضي الله عنهما-.

        وعلى هذا فنخلص قول الصحابي إذا كان من فقهاء الصحابة المعروفين بملازمة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حجة ، وأما الصحابي الذي لم يعرف بملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا كان معروفا بالفقه، فإن قوله ليس بحجة ، بل لا بد أن يُعرض على الكتاب والسنة.

        الأقوال إذا ثلاثة: الأول: بأنه حجة مطلقة، والثاني: أنه ليس بحجة مطلقة، والثالث: التفصيل، والتفصيل هو الذي قام عليه الدليل لكن المؤلف اشترط، نعم، لكن الناظم اشترط وقال:
        "ما لم يخالف مثله" يعني: ما لم يخالف صحابيا مثله في الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فإن خالفه مثله قال: "فما رجح" يعني: فالحجة ما رجح أي: ما رجح من قول الصحابة المختلَفِين، وقوله: "ما لم يخالف مثله" يفيد أنه لو خالفه مَن هو أفقه منه وأعلم منه، فإنه ليس بحجة وكذلك -أيضا- ما لو خالفه النص فإن قول الصحابي ليس بحجة .

        تعليق


        • #5
          و يقول الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في شرحه لـ"رسالة لطيفة في أصول الفقه":



          بسم الله الرحمن الرحيم
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

          درْسُنا في هذه الليلة -والذي هو آخر الدروس، ختم الله لنا ولكم بخير- فيه نقطتان: النقطة الأولى في قول الصحابي، والنقطة الثانية في جملة من المسائل الأصولية التي تدخل تحت عدد من أبواب الأصول، وعددها خمس عشرة مسألة ومعظمها مختصر.

          يقول -رحمه الله-: قول الصحابي -وهو من اجتمع بالنبى -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا، ومات على الإيمان- إذا اشتهر ولم ينكر، بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع.



          أولا: عرف الصحابي بأنه من اجتمع بالنبى -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به، ومات على الإيمان، وهذا من أحسن التعاريف التي عرف بها الصحابي، وأعني: أن المصنف -رحمه الله- قيد الصحابي بالاجتماع، بخلاف من يقول: الصحابي من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن الاجتماع أعم من الرؤية، قد يجتمع به من يراه ومن لا يراه؛ فيكون هذا التعريف الذي اقتصر عليه المؤلف من التعريفات الجيدة.

          "إذا اشتهر ولم ينكر، بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع" بمعنى: أن قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة، ولم يعرف له معارض، ولم يعرف له منكِر، فإن هذا يكون إجماعا، ولكن ليس إجماعا نطقيا؛ لأن بقية الصحابة لم ينطقوا بموافقة هذا الصحابي، ولكنه إجماع سكوتي إذا كان الصحابي قال قولا، واشتهر قوله عند الصحابة، ولم يظهر له مخالف، فهذا يعتبر من قبيل الإجماع السكوتي، هذا قول في المسألة.

          والقول الثاني: -وهو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيميه- أنه ليس بإجماع، ولكنه حجة ، وفرْقُ بين الإجماع وبين الحجة ، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح.

          هذا هو المقصود بقول الصحابي، المقصود قول الذي لم يعرف أنه اشتهر، ولم يعرف له مخالف، وكان في المسائل الاجتهادية، هذا محل النزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي، المراد به قول الصحابي الذي لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره، وكان في المسائل الاجتهادية.

          هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن الشيخ -رحمه الله- اقتصر على واحد من الأقوال، وهو أنه يكون حجة ؛ ولهذا قال: "فهو حجة على الصحيح" والعلماء عندما يقررون أن قول الصحابي حجة ليس لهم أدلة هي نص في الموضوع، ولكن أدلتهم عمومات في الشريعة مفادها: أن الله تعالى أثنى على الصحابة، ونص على عادلتهم وحسن سيرتهم، ومن كانت هذه صفته يصح أن يكون قوله حجة .

          وهذه المسألة -مسألة حجية قول الصحابي- مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، بل ونزاع قوي، والذي يظهر -والله أعلم- في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب والسنة، وإنما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرهما؛ والتعليل لهذا أن اقتفاء أثر الصحابة -رضي الله عنهم- والأخذ بما أداه إليه اجتهادهم أولى بالأخذ من اجتهاد من كان بعدهم، فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الهدى، وأحرى بالصواب ببركة الصحبة ومشاهدة التنزيل، هذا هو القول الذي يظهر في هذه المسألة.
          وهذا القول هو الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله- في كتابه "الرسالة" في مناظرة علمية بينه وبين شخص، في صفحة خمسمائة وسبع وتسعين من كتاب "الرسالة" للشافعي، مناظرة علمية جيدة، مفادها أن قول الصحابي دليل يستدل به، ولكن لا يعتبر حجة ملزمة.

          قال: "فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة عند جميع العلماء" لأننا لو أخذنا بقول أحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، فإن خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل، يعني يُبحث عن دليل يؤيد هذا القول أو هذا القول، والنتيجة النهائية ما هي؟ أن التعويل لا يكون على قول الصحابي، ما دام أنّا وجدنا الدليل المؤيد لأحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل.

          مثاله: ورد أن عمر وعليا -رضي الله عنهما- يريان قتل الجماعة بالواحد، ونقل ابن المنذر عن الزبير أنه لا يرى قتل الجماعة بالواحد.

          إذن هذا قول صحابي، فعمر وعلي يريان قتل الجماعة إذا قتلوا شخصا واحدا، ونقل ابن المنذر عن الزبير أنه لا يرى قتل الجماعة بالواحد، إذن عندنا قول الصحابي خالفه غيره، يُبحث عن مرجحات. بحثنا فوجدنا أن قول عمر وعلي أرجح؛ لأنه مؤيد بقول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ) وعلى هذا؛ فنحن إذا رجحنا أحد القولين بالدليل فمعنى هذا: أن المعول صار على الدليل؛ ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين: إن اشتراط هذه الشروط في قول الصحابي -أن لا يُعلم اشتهاره، وأن لا يخالفه صحابي أخر، وهناك شرط ثالث سكت عنه المؤلف، وهو أن لا يخالف نصا، مع الشرط الذي ذكرت لكم، وهو أن يكون في المسائل الاجتهادية-.

          يقول بعض المعاصرين: إذا اشترطنا هذه الشروط في قول الصحابي فإن الدائرة ستضيق أضيق ما يكون، يعني إذا اشترطت هذه الشروط فمعنى ذلك أن قول الصحابي الذي سيكون فيه خلاف سيكون في حدود دائرة ضيقة. ثم نعلم أن الأصوليين إذا قالوا: قول الصحابي يريدون الفعل أيضا، ما يريدون القول فقط.
          أمثلة:

          مثال قول الصحابي: ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، من نطق فلا ينطق إلا بخير " أخرجه الترمذي وغيره. هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي موقوفا، والاستدلال به إنما يتم على روايته موقوفا، وللعلماء فيه كلام، لكن المقصود التمثيل.

          مثال الفعل: ما علقه البخاري في صحيحه في باب التيمم قال: "وأمّ ابن عباس وهو متيمم " هذا الأثر علقه البخاري، وأخرجه ابن أبى شيبة والبيهقي بإسناد صحيح، كما ذكر الحافظ في فتح الباري، فهذا الأثر يدل على أنه يجوز أن يكون الإمام متيمما وأن يكون الجماعة المأمومون متوضئين.

          تعليق


          • #6
            أحسن تفصيل رأيته في هذه المسألة، هو تفصيل زكريا بن غلام في كتابه: " أصول الفقه عند أهل الحديث" .

            وليرجع إلى كلام الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- ففيه تفصيلٌ طيب .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              وهذه المسألة -مسألة حجية قول الصحابي- مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، بل ونزاع قوي، والذي يظهر -والله أعلم- في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب والسنة، وإنما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرهما؛
              هذا اختيار حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في المستصفى وارتضاه جماعة أخرين .
              بارك الله في الإخوة أبو عبد الله الأجري فريد أبو ندى المعتز بالله على فوائدهم الغوالي و المشاركات الراقية التي تدل دلالة صريحة على حبهم البحث و المباحثة .
              ونسأل الله -تعالى- علما نافعا وعملا خالصا لوجهه الكريم .
              و الله المستعان .

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبدالله الآجري مشاهدة المشاركة
                أحسن تفصيل رأيته في هذه المسألة، هو تفصيل زكريا بن غلام في كتابه: " أصول الفقه عند أهل الحديث" .

                وليرجع إلى كلام الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- ففيه تفصيلٌ طيب .
                ممكن نعرف أي كتاب تكلم فيه الشيخ بازمول حول الموضوع .
                وبارك الله فيكم .

                تعليق

                يعمل...
                X