بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربي العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين .
أما بعد .
يرد ذكر المصلحة المرسلة و حكم الإستصلاح في موضعين من أبحاث أصول الفقه .
أولهما _في باب القياس عند الكلام عن أقسام المناسب من حيث الإعتبار و عدمه .
و الثاني _ عند الحديث عن الإستدلال و أقسامه .
و قد اختلفت تعبيرات الأصوليين في هذه المسألة فمنهم من يعبر عن الصلحة المرسلة بالإستصلاح وبعضهم يعبر بالإستدلال وبعضهم يعبر بالمناسب المرسل .
و تتداخل هذه المصطلحات أو التعبيرات مع بعضها البعض مما قد ينشأ لبس لدى الناظر فتختلط عليه المصلحة بغيرها.
و المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و أموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهما ,و هذا معناها العام أما معناها الخاص فالمصلحة يراد بها ً الوصف الذي لم يثبت اعتباره و لا إلغاؤه من قبل الشارع ً.
و المصلحة تنقسم بإضافة شهادة الشارع لها إلى ثلاث أقسام .
الأول : المصلحة المعتبرة شرعا فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس و ذلك كالصلاة .
القسم الثاني :المصلحة الملغاة شرعا فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحة لكن الشرع ألغاها و أهدرها ولم يلتفت إليها بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها و النهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإحماع أو القياس ,و ذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر ,فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة, و تسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح .
القسم الثالث :المصلحة المسكوت عنها .
فهي التي لم يرد في إعتبارها أو إلغائها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو القياس,لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها ,فهي إذن لا تستند إلي دليل خاص معين ,بل تستند إلى مقاصد الشريعة و عموماتها ,و هذه تسمى بالمصالح المرسلة .
و إنما قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف باأعتبار أو الإهدار.
أما الصلة بين البدع و المصالح المرسلة :
فقد وقع خلط كبير بينهما ادى ذلك إلى اعتقاد حسن بعض البدع و المحدثات في الدين ,و جعل كثير من محسني البدع يستسيغون ذلك و يقولون به ,
محتجين بالأعمال و الفتاوى التي انبنت على الأستصلاح في عهد الصحابة و من بعدهم ,
و بسبب هذا الخلط لابد من ايضاح تتميز به الفوارق بين البدعة و المصالح المرسلة .
و هناك نقاط إتفاق و أفتراق بينهما.
من النقاط التي تتفق فيها المصلحة مع البدعة .
1:أن كلا من البدعة و المصلحة من الأمور المحدثة .
2:أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة لادليل على اعتبارها من جهة الشرع ( أي الدليل الخاص ) .
أما نقاط الإفتراق .
1:تعود المصلحة المرسلة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة و جلب منفعة و درء مفسدة ,فتكون من الوسائل لامن المقاصد و هي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد الشرع ,أما البدعة فإنها و إن تخيل فاعلها المنفعة فيها فإنها تعود على دين معتقدها و فاعلها بالمفاسد العظيمة .
2:أنه مر معنا أن المصالح على ثلاث أنواع .
نوع شهد الشرع بقبوله و هذا متفق على قبوله ,ونوع شهد الشرع على رده و إهداره و هذا متفق على إهماله .
و نوع سكتت عنه الشواهد الخاصة ,فإن كان ملائما لتصرفات الشرع أو يوجد معنى لجنسه اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين و لم يناقض أصلا أو دليلا أو قياسا صحيحا فهو مايسمى بالمصالح الامرسلة .
بهذا يظهر الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة , وأن الخلط بينهما محق للحق و مجانب للصواب و ذريعة للبدع و الضلالات ,
هذا ماأردت إيضاحه و بيانه فإن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان .
و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه .
{ راجع كتاب البدعة حقيقتها و أحكامها للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي و كتاب معالم أصول الفقه عند أهل لاالسنة و الجماعة للدكتور الجيزاني.
}.
الحمد لله ربي العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين .
أما بعد .
يرد ذكر المصلحة المرسلة و حكم الإستصلاح في موضعين من أبحاث أصول الفقه .
أولهما _في باب القياس عند الكلام عن أقسام المناسب من حيث الإعتبار و عدمه .
و الثاني _ عند الحديث عن الإستدلال و أقسامه .
و قد اختلفت تعبيرات الأصوليين في هذه المسألة فمنهم من يعبر عن الصلحة المرسلة بالإستصلاح وبعضهم يعبر بالإستدلال وبعضهم يعبر بالمناسب المرسل .
و تتداخل هذه المصطلحات أو التعبيرات مع بعضها البعض مما قد ينشأ لبس لدى الناظر فتختلط عليه المصلحة بغيرها.
و المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و أموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهما ,و هذا معناها العام أما معناها الخاص فالمصلحة يراد بها ً الوصف الذي لم يثبت اعتباره و لا إلغاؤه من قبل الشارع ً.
و المصلحة تنقسم بإضافة شهادة الشارع لها إلى ثلاث أقسام .
الأول : المصلحة المعتبرة شرعا فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس و ذلك كالصلاة .
القسم الثاني :المصلحة الملغاة شرعا فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحة لكن الشرع ألغاها و أهدرها ولم يلتفت إليها بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها و النهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإحماع أو القياس ,و ذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر ,فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة, و تسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح .
القسم الثالث :المصلحة المسكوت عنها .
فهي التي لم يرد في إعتبارها أو إلغائها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو القياس,لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها ,فهي إذن لا تستند إلي دليل خاص معين ,بل تستند إلى مقاصد الشريعة و عموماتها ,و هذه تسمى بالمصالح المرسلة .
و إنما قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف باأعتبار أو الإهدار.
أما الصلة بين البدع و المصالح المرسلة :
فقد وقع خلط كبير بينهما ادى ذلك إلى اعتقاد حسن بعض البدع و المحدثات في الدين ,و جعل كثير من محسني البدع يستسيغون ذلك و يقولون به ,
محتجين بالأعمال و الفتاوى التي انبنت على الأستصلاح في عهد الصحابة و من بعدهم ,
و بسبب هذا الخلط لابد من ايضاح تتميز به الفوارق بين البدعة و المصالح المرسلة .
و هناك نقاط إتفاق و أفتراق بينهما.
من النقاط التي تتفق فيها المصلحة مع البدعة .
1:أن كلا من البدعة و المصلحة من الأمور المحدثة .
2:أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة لادليل على اعتبارها من جهة الشرع ( أي الدليل الخاص ) .
أما نقاط الإفتراق .
1:تعود المصلحة المرسلة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة و جلب منفعة و درء مفسدة ,فتكون من الوسائل لامن المقاصد و هي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد الشرع ,أما البدعة فإنها و إن تخيل فاعلها المنفعة فيها فإنها تعود على دين معتقدها و فاعلها بالمفاسد العظيمة .
2:أنه مر معنا أن المصالح على ثلاث أنواع .
نوع شهد الشرع بقبوله و هذا متفق على قبوله ,ونوع شهد الشرع على رده و إهداره و هذا متفق على إهماله .
و نوع سكتت عنه الشواهد الخاصة ,فإن كان ملائما لتصرفات الشرع أو يوجد معنى لجنسه اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين و لم يناقض أصلا أو دليلا أو قياسا صحيحا فهو مايسمى بالمصالح الامرسلة .
بهذا يظهر الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة , وأن الخلط بينهما محق للحق و مجانب للصواب و ذريعة للبدع و الضلالات ,
هذا ماأردت إيضاحه و بيانه فإن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان .
و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه .
{ راجع كتاب البدعة حقيقتها و أحكامها للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي و كتاب معالم أصول الفقه عند أهل لاالسنة و الجماعة للدكتور الجيزاني.
}.