الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله تعالى
عن القنوت و بعض أحكامه
القسم: الفقه و أصوله - الصلاة
السائل : شيخنا أحسن الله اليكم ذكرتم في شرحكم لصفة الصلاة مشروعية قنوت النازلة بعد الركوع في جميع الصلوات فهل يشترط إذن ولي الأمر في قنوت النازلة ؟ وماهو ضابط النازلة التي يشرع لها القنوت ؟ وأحسن الله اليكم
الجواب: الحمد لله .
والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد :
فإن الذي يظهر أنه لا يقنت للنوازل إلا بإذن ولي الأمر وهو الذي يحدد النازلة التي يقنت فيها. ودليل ذلك أنه حدثت أحداث عظيمة في زمن الخلفاء الراشدين ولم يقنت لها لأن الخليفة لم يأمر بذلك. فلو كانت كل نازلة يقنت لها لنقل ذلك، إذ هذا أمر مشهور، وتعم به البلوى، والله أعلم.
فلما لم ينقل دل ذلك أن أمر قنوت النوازل يتوقف على إذن الإمام، والله الموفق.
السائل : لكن الحكام اليوم شيخنا لا يفقهون الأحكام الشرعية فهل ينوب عنهم مفتي البلد الرسمي مثلا؟
الجواب : نعم ينوب عن ولي الأمر في هذا الأمر من يقيمه للفتوى أو دار الإفتاء أو للمساجد والأوقاف، أو غيرهما ممن ينيبه عنه في ذلك والله المستعان
السائل : إن كان ولي الأمر أو من ينوب عنه من أهل البدع أو من أصحاب الفكر العلماني ونزلت نازلة بأهل السنة والجماعة ولم يأمر هذا الإمام بالدعاء أو من ينوب عنه لجهله بالموضوع ، فكيف يكون موقفنا نحن أئمة المساجد بارك الله فيكم ؟
الجواب : يعلم ويناصح ، فإن أمر بذلك فالحمد لله، وإن لم يأمر فلا يقنت ، والله أعلم.
السائل : إذا قنت الإمام بدون إذن ولى الأمر، أو قنت فى غير نازلة ، في صلاة الصبح يوم الجمعة مثلا وغير ذلك فماذا على المأموم؟
الجواب : قنوت النازلة يشرع في الصلوات الخمس، حتى تنتهي النازلة، أما المداومة على القنوت في صلاة من الصلوات الخمس كالفجر مثلاً فهذا لا دليل عليه في السنة والله أعلم.
السائل : ماذا يفعل المأموم إذا أصر الإمام على القنوت دون توفر شروطه الشرعية؟
هل يتابع أم ينتظر دون أن يؤمن على الدعاء؟
الجواب : إذا صلى المأموم وراء إمام يفعل ذلك وهو لا يدري تابعه، ثم ينصحه بعد الصلاة فإن استجاب وإلا بحث عن غيره ممن يقيم السنة ، والدعاء في قنوت النازلة عن النازلة فقط. كما هو ظاهر الوارد .
ويجهر بالدعاء كما هو الوارد. والله أعلم
السائل : إذا صلى الإنسان منفردا لعذر من الأعذار فهل يسن في حقه دعاء قنوت النوازل حفظكم الله ؟
الجواب : المنفرد لا يقنت للنازلة إنما يدعو في مواضع الدعاء في الصلاة بما شاء .والله أعلم
المصدر
عن القنوت و بعض أحكامه
القسم: الفقه و أصوله - الصلاة
السائل : شيخنا أحسن الله اليكم ذكرتم في شرحكم لصفة الصلاة مشروعية قنوت النازلة بعد الركوع في جميع الصلوات فهل يشترط إذن ولي الأمر في قنوت النازلة ؟ وماهو ضابط النازلة التي يشرع لها القنوت ؟ وأحسن الله اليكم
الجواب: الحمد لله .
والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد :
فإن الذي يظهر أنه لا يقنت للنوازل إلا بإذن ولي الأمر وهو الذي يحدد النازلة التي يقنت فيها. ودليل ذلك أنه حدثت أحداث عظيمة في زمن الخلفاء الراشدين ولم يقنت لها لأن الخليفة لم يأمر بذلك. فلو كانت كل نازلة يقنت لها لنقل ذلك، إذ هذا أمر مشهور، وتعم به البلوى، والله أعلم.
فلما لم ينقل دل ذلك أن أمر قنوت النوازل يتوقف على إذن الإمام، والله الموفق.
السائل : لكن الحكام اليوم شيخنا لا يفقهون الأحكام الشرعية فهل ينوب عنهم مفتي البلد الرسمي مثلا؟
الجواب : نعم ينوب عن ولي الأمر في هذا الأمر من يقيمه للفتوى أو دار الإفتاء أو للمساجد والأوقاف، أو غيرهما ممن ينيبه عنه في ذلك والله المستعان
السائل : إن كان ولي الأمر أو من ينوب عنه من أهل البدع أو من أصحاب الفكر العلماني ونزلت نازلة بأهل السنة والجماعة ولم يأمر هذا الإمام بالدعاء أو من ينوب عنه لجهله بالموضوع ، فكيف يكون موقفنا نحن أئمة المساجد بارك الله فيكم ؟
الجواب : يعلم ويناصح ، فإن أمر بذلك فالحمد لله، وإن لم يأمر فلا يقنت ، والله أعلم.
السائل : إذا قنت الإمام بدون إذن ولى الأمر، أو قنت فى غير نازلة ، في صلاة الصبح يوم الجمعة مثلا وغير ذلك فماذا على المأموم؟
الجواب : قنوت النازلة يشرع في الصلوات الخمس، حتى تنتهي النازلة، أما المداومة على القنوت في صلاة من الصلوات الخمس كالفجر مثلاً فهذا لا دليل عليه في السنة والله أعلم.
السائل : ماذا يفعل المأموم إذا أصر الإمام على القنوت دون توفر شروطه الشرعية؟
هل يتابع أم ينتظر دون أن يؤمن على الدعاء؟
الجواب : إذا صلى المأموم وراء إمام يفعل ذلك وهو لا يدري تابعه، ثم ينصحه بعد الصلاة فإن استجاب وإلا بحث عن غيره ممن يقيم السنة ، والدعاء في قنوت النازلة عن النازلة فقط. كما هو ظاهر الوارد .
ويجهر بالدعاء كما هو الوارد. والله أعلم
السائل : إذا صلى الإنسان منفردا لعذر من الأعذار فهل يسن في حقه دعاء قنوت النوازل حفظكم الله ؟
الجواب : المنفرد لا يقنت للنازلة إنما يدعو في مواضع الدعاء في الصلاة بما شاء .والله أعلم
المصدر