صرف الزكاة في النكاح لمن احتاج الى ذلك لا بأس به
العلامة العثيمين رحمه الله
سائل يقول: رجل أراد أن يساعد قريبا له (معسرا) يريد الزواج بمبلغ محدد من المال ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة فهل يصح تصرفه؟
نعم إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضهم عند الزواج فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة لأنه بهذه المساعدة وقى ماله الحق العرفي المعتاد.
أما إذا كان ليس من عادة القبيلة أن يعاونوا من أراد الزواج وأراد أن يجعل – أعني-أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك فلا بأس به لأن صرف الزكاة في النكاح جائز، يعني صرف الزكاة في النكاح لمن احتاج لذلك لا بأس به.
من فتاوى الحرم المكي عام 1410 هجري الشريط السادس الوجه ب الدقيقة 4:20 حسب فهرسة مكتبة أهل الحديث والأثر.