شرح حديث \" إذا أقيمت الصلاة \"
السؤال : نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا لحديث : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
جواب الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح . ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة . وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة ؛ لأن الفريضة أهم . هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء . وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[1] لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة . وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى : {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة . وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به : أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها ، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور . وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح .
[1] سورة محمد الآية 33 .
المصدر : من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة
السؤال : رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر ، فلما كبر أقيمت الصلاة . هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة .
جواب الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[1] وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة . والصواب القول الأول ، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة . أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث ، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها ، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة ، والله ولي التوفيق .
[1] سورة محمد الآية 33 .
المصدر : نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ص ( 121 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
السؤال : نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا لحديث : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
جواب الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح . ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة . وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة ؛ لأن الفريضة أهم . هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء . وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[1] لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة . وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى : {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة . وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به : أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها ، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور . وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح .
[1] سورة محمد الآية 33 .
المصدر : من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة
السؤال : رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر ، فلما كبر أقيمت الصلاة . هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة .
جواب الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[1] وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة . والصواب القول الأول ، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة . أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث ، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها ، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة ، والله ولي التوفيق .
[1] سورة محمد الآية 33 .
المصدر : نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ص ( 121 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
تعليق