تحريم الرسوم المتحركة والرد على من أباحها
مقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد: فإن التصوير بجميع أنواعه جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه بالتحريم على العموم ولم يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة وهو ما تقوم به حياة الإنسان، مثل البطاقة الشخصية، ورخصة القيادة،.....الخ، مما لا بُدَّ منه , مع كراهته، وعدم الرِّضى به.
وأما عدا ذلك فيبقى على عمومه وهو التحريم.
وسواء سمي هذا التصوير باسمه الحقيقي الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ولغة العرب أم غُيّر أو بُدِل أوحرِف هذا الاسم عن حقيقته وسمي بغير اسمه، وسواء كان هذا الاسم الذي سمي به عن جهل، أوحيلة، أو حذلقة، أو فلسفة،أو تمحل، أو تكلف، أو تخرص.
وأذكر من هذه الأسماء التي يسمى بها التصوير :
1 – التصوير الآلي-بأي آلة كان وبأي جهاز كان- ويسمى الفوري، ويسمى (الفوتغرافي).
2 - التصوير الضوئي.
3 – التصوير الشمسي.
4 - التصوير الفوري.
5 - حبس ظل.
6 – البث الحي.
7 – البث المباشر.
8 – النقل الحي.
9 – النقل المباشر.
10 – رسوم متحركة.
11 – صور متحركة.
12 – صورة ثابتة.
13 – صور غير ثابتة.
14 – صور محفوظة.
15 – صور غير محفوظة.
16 – صور مرئية.
17 – تصوير تلفزيوني.
18 – تصوير فيديو.
19 – تصوير سينمائي.
20 – تصوير عن طريق الهاتف –الجوال-.
21 – تصوير برامج المحادثة مثل برنامج السكايب.
22 – التصوير الكلاسيكي.
23 – التصوير بالنحت.
24 – التصوير بالتلوين.
25- التصوير بالكاميرا (الفوتغرافي).
26 - أفلام الكرتون.
27 - أفلام الكرتون الإسلامية.
28 – التصوير الخيالي: مثل: التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة، وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس! سواء هذه الصورة صُغرت أو كُبرت أو جُملت أو شُوهت أو جُعلت خطوطاً تمثل الهيكل العظمي...ألخ، فكل تصوير ذوات الأرواح حرام.
وأقول: فتغيير الأسماء أو الألفاظ، لا يغير من الحقيقة شيئاً ولا يغير الحكم الشرعي فالتصوير حرام بجميع صورة إلا على التفصيل السابق.
لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في هذه المسألة تعم هذه الأنواع جميعها وتنظمها انتظاماً واحداً ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير الآلي هي نفسها في التصوير اليدوي. بل إن التصوير الآلي أعظم ضرراً وأكثر فساداً من وجوه كثيرة.
- قال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري:
[أما بعد ، فقد نشر في جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم الخميس: (11 صفر سنة 1409 هـ عدد 8111 )، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّمه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من التصوير ، ويتشبثون بشبه باطلة سيأتي ذكرها وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى . وهذه الفتيا صريحة في معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير على وجه العموم والتشديد فيه . وقد قال الله تعالى : [ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ] .
فصل: وقد وضع أهل الجريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذ والمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الصور عنوانًا زعموا فيه أن ( العلماء يجمعون على المصلحة ) وأن ( التصوير ليس حرامًا ) ، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً كبيرًا حيث أوهموا من لا بصيرة لهم من العوام ، وأشباه العوام ، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة ، وأن التصوير ليس حرامًا ، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه ، ويحترمون الأحاديث الواردة في تحريمه والتشديد فيه ، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَبَت. فإنه لم يأت في الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة ، بل فيها تحريمه على الإِطلاق والتشديد فيه ، ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم إجماعًا يجب المصير إليه ، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة .
وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ]اهـ. (المرجع/ كتاب تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ العلامة حمود التويجري).
قال العلامة الشيخ/أحمد النجمي: التصوير بالكاميرا لا يجوز , هذا الذي أعتقده وأدين الله به , لا أتزحزح عنه ,نعم... لا يجوز التصوير باليد ولا بالكاميرا.
التعليقات النجمية على العقيدة الواسطية –تفريغ أبي عمر عبد الصمد المغربي- (ص/104-105).
قلت: ومن أباح شيئاً من التصوير فقد أنكر عليه ذلك أهل العلم وردوا عليه بالأدلة وبينوا خطأه . . . والله الموفق.
وكتب:
أبو عبد الله/ سلطان بن محمد الجهني
يتبع،،،،،،،،،،
مقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد: فإن التصوير بجميع أنواعه جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه بالتحريم على العموم ولم يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة وهو ما تقوم به حياة الإنسان، مثل البطاقة الشخصية، ورخصة القيادة،.....الخ، مما لا بُدَّ منه , مع كراهته، وعدم الرِّضى به.
وأما عدا ذلك فيبقى على عمومه وهو التحريم.
وسواء سمي هذا التصوير باسمه الحقيقي الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ولغة العرب أم غُيّر أو بُدِل أوحرِف هذا الاسم عن حقيقته وسمي بغير اسمه، وسواء كان هذا الاسم الذي سمي به عن جهل، أوحيلة، أو حذلقة، أو فلسفة،أو تمحل، أو تكلف، أو تخرص.
وأذكر من هذه الأسماء التي يسمى بها التصوير :
1 – التصوير الآلي-بأي آلة كان وبأي جهاز كان- ويسمى الفوري، ويسمى (الفوتغرافي).
2 - التصوير الضوئي.
3 – التصوير الشمسي.
4 - التصوير الفوري.
5 - حبس ظل.
6 – البث الحي.
7 – البث المباشر.
8 – النقل الحي.
9 – النقل المباشر.
10 – رسوم متحركة.
11 – صور متحركة.
12 – صورة ثابتة.
13 – صور غير ثابتة.
14 – صور محفوظة.
15 – صور غير محفوظة.
16 – صور مرئية.
17 – تصوير تلفزيوني.
18 – تصوير فيديو.
19 – تصوير سينمائي.
20 – تصوير عن طريق الهاتف –الجوال-.
21 – تصوير برامج المحادثة مثل برنامج السكايب.
22 – التصوير الكلاسيكي.
23 – التصوير بالنحت.
24 – التصوير بالتلوين.
25- التصوير بالكاميرا (الفوتغرافي).
26 - أفلام الكرتون.
27 - أفلام الكرتون الإسلامية.
28 – التصوير الخيالي: مثل: التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة، وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس! سواء هذه الصورة صُغرت أو كُبرت أو جُملت أو شُوهت أو جُعلت خطوطاً تمثل الهيكل العظمي...ألخ، فكل تصوير ذوات الأرواح حرام.
وأقول: فتغيير الأسماء أو الألفاظ، لا يغير من الحقيقة شيئاً ولا يغير الحكم الشرعي فالتصوير حرام بجميع صورة إلا على التفصيل السابق.
لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في هذه المسألة تعم هذه الأنواع جميعها وتنظمها انتظاماً واحداً ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير الآلي هي نفسها في التصوير اليدوي. بل إن التصوير الآلي أعظم ضرراً وأكثر فساداً من وجوه كثيرة.
- قال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري:
[أما بعد ، فقد نشر في جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم الخميس: (11 صفر سنة 1409 هـ عدد 8111 )، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّمه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من التصوير ، ويتشبثون بشبه باطلة سيأتي ذكرها وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى . وهذه الفتيا صريحة في معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير على وجه العموم والتشديد فيه . وقد قال الله تعالى : [ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ] .
فصل: وقد وضع أهل الجريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذ والمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الصور عنوانًا زعموا فيه أن ( العلماء يجمعون على المصلحة ) وأن ( التصوير ليس حرامًا ) ، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً كبيرًا حيث أوهموا من لا بصيرة لهم من العوام ، وأشباه العوام ، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة ، وأن التصوير ليس حرامًا ، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه ، ويحترمون الأحاديث الواردة في تحريمه والتشديد فيه ، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَبَت. فإنه لم يأت في الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة ، بل فيها تحريمه على الإِطلاق والتشديد فيه ، ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم إجماعًا يجب المصير إليه ، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة .
وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ]اهـ. (المرجع/ كتاب تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ العلامة حمود التويجري).
قال العلامة الشيخ/أحمد النجمي: التصوير بالكاميرا لا يجوز , هذا الذي أعتقده وأدين الله به , لا أتزحزح عنه ,نعم... لا يجوز التصوير باليد ولا بالكاميرا.
التعليقات النجمية على العقيدة الواسطية –تفريغ أبي عمر عبد الصمد المغربي- (ص/104-105).
قلت: ومن أباح شيئاً من التصوير فقد أنكر عليه ذلك أهل العلم وردوا عليه بالأدلة وبينوا خطأه . . . والله الموفق.
وكتب:
أبو عبد الله/ سلطان بن محمد الجهني
يتبع،،،،،،،،،،
تعليق