ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة :
يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ، متفق عليه .
- ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب ، وشدد النكير على من فعله ، وقال صلى الله عليه وسلم : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم ، فيجعلها في يده .
- ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة ، كأنف ، ورباط أسنان ؛ لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة ، فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم وصححه .
ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة :
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء ، وأجمع العلماء على ذلك .
- ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس في الحلي زكاة ، رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف ، لكن يعضده ما جرى العمل عليه ، وقال به جماعة من الصحابة ، منهم أنس ، وجابر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء أختها ، قال أحمد : " فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى .
- وإن أعد الحلي للكري ، أو أعد لأجل النفقة - أي : اتخذ رصيدا للحاجة - ، أو أعد للقنية ، أو للادخار ، أو لم يقصد به شيء مما سبق ، فهو باق على أصله ، تجب فيه الزكاة ؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية ، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر ، فإن كان دون النصاب ، ولم يمكن ضمه إلى مال آخر ، فلا زكاة فيه ، إلا إذا كان معدا للتجارة ، فإنها تجب الزكاة في قيمته .
حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما :
- يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة ، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما ، كل ذلك حرام على المسلم ، ويحرم تمويه قلم أو دواة بذهب أو فضة ؛ لأن ذلك سرف وخيلاء .
- ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ، أو تمويه الأواني بذلك ، قال صلى الله عليه وسلم : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
- كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال ، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم ، غير مبالين بالوعيد ، أو يجهلونه ، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب ، والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة ، ففي الحلال غنية عن الحرام .
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .
نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه .
سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.
الرابط:http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...87%d9%85%d8%a7
يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ، متفق عليه .
- ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب ، وشدد النكير على من فعله ، وقال صلى الله عليه وسلم : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم ، فيجعلها في يده .
- ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة ، كأنف ، ورباط أسنان ؛ لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة ، فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم وصححه .
ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة :
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء ، وأجمع العلماء على ذلك .
- ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس في الحلي زكاة ، رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف ، لكن يعضده ما جرى العمل عليه ، وقال به جماعة من الصحابة ، منهم أنس ، وجابر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء أختها ، قال أحمد : " فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى .
- وإن أعد الحلي للكري ، أو أعد لأجل النفقة - أي : اتخذ رصيدا للحاجة - ، أو أعد للقنية ، أو للادخار ، أو لم يقصد به شيء مما سبق ، فهو باق على أصله ، تجب فيه الزكاة ؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية ، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر ، فإن كان دون النصاب ، ولم يمكن ضمه إلى مال آخر ، فلا زكاة فيه ، إلا إذا كان معدا للتجارة ، فإنها تجب الزكاة في قيمته .
حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما :
- يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة ، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما ، كل ذلك حرام على المسلم ، ويحرم تمويه قلم أو دواة بذهب أو فضة ؛ لأن ذلك سرف وخيلاء .
- ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ، أو تمويه الأواني بذلك ، قال صلى الله عليه وسلم : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
- كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال ، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم ، غير مبالين بالوعيد ، أو يجهلونه ، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب ، والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة ، ففي الحلال غنية عن الحرام .
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .
نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه .
سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.
الرابط:http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...87%d9%85%d8%a7