إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

بطلان قول من أجاز اتخاذ اللعب من الصور المحرمة والرد على ما يتعلق به المصورون من حديث عائشة-رضي الله عنها-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] بطلان قول من أجاز اتخاذ اللعب من الصور المحرمة والرد على ما يتعلق به المصورون من حديث عائشة-رضي الله عنها-

    بطلان قول من أجاز اتخاذ اللعب من الصور المحرمة والرد على ما يتعلق به المصورون من حديث عائشة-رضي الله عنها-للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري –رحمه الله- بسم الله الرحمن الرحيم فصل
    [ومن أقوى ما يتعلق به المصورون أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي. رواه الشافعي وأحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي.
    وفي رواية لمسلم كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب.
    وعنها رضي الله عنها قالت: [قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه] رواه أبو داود والنسائي.
    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.
    قال وذهب بعضهم إلى منسوخ وإليه مال ابن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزي وقال المنذري أن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز انتهى المقصود مما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى.
    وأحسن هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب قول المنذري والحليمي.
    وأما ما جزم به عياض وغيره من جواز اتخاذ صور البنات وأن ذلك مخصوص من عموم النهي عن اتخاذ الصور فإنه قول مردود.
    والجواب عنه من وجوه:
    1 - أحدها أنه ليس في حديث عائشة رضي الله عنها تصريح بأن لعبها كانت صورًا حقيقة وبانتفاء التصريح بأنها كانت صوراً حقيقة ينتفي الاستدلال بالحديث على جواز اتخاذ اللعب من الصور الحقيقة.
    ومن ادعى أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورًا حقيقة فعلية إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إلى الدليل سبيلاً.
    وأما تسمية اللعب بنات كما في حديث عائشة رضي الله عنها فلا يلزم منه إنها كانت صورًا حقيقة كما قد يظن ذلك من قصر فهمه.
    بل والظاهر والله أعلم أنها كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا فإنهن يأخذن عودًا أو قصبة أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريبًا من أعلاه عوداً معترضًا ثم يلبسنه ثيابًا ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة وربما جعلته على هيئة الصبي في المهد ثم يلعبن بهذه اللعب ويسمينهن بنات لهن على وفق ما هو مروي عن عائشة وصواحباتها رضي الله عنهن.
    وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب بهذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد زمان ولا يبعد أن يكون هذا التوارث قديمًا ومستمرًا في بنات العرب من زمن الجاهلية إلى زماننا هذا والله أعلم(1).
    وليس كل بنات العرب في زماننا يلعبن باللعب اللاتي وصفنا بل كثير منهن يلعبن بالصور الحقيقة من صور البنات وغير البنات من أنواع الحيوانات وهؤلاء هن اللاتي دخلت عليهن وعلى أهليهن المدنية الإفرنجية وكثرت مخالطتهم للأعاجم وأشباه الأعاجم.
    وأما السالمات من أدناس المدنية الإفرنجية ومن مخالطة نساء الأعاجم وأشباه الأعاجم فهؤلاء لم يزلن على طريقة بنات العرب.
    ولعبهن على ما وصفنا من قبل. وكما أن بين لعب هؤلاء ولعب أولئك بونا بعيدًا في الحقيقة والشكل الظاهر فكذلك الحكم فيهما مختلف أيضًا.
    فأما اللعب اللاتي على ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب بهن لأنهن لسن بصور حقيقية. وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع الحيوانات فصناعتهن حرام وبيعهن حرام وشراؤهن واتخاذهن حرام والتلهي بن حرام وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك لأنهن من الأصنام وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الأصنام كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه. والقول في الفرس الذي كان مع لعب عائشة رضي الله عنها كالقول في لعبها سواء. ومن ادعى أنها كانت صورة حقيقة لها رأس ووجه فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إليه سبيلاً.
    والظاهر والله أعلم أنها على نحو لعب صبيان العرب في زماننا فإنهم يأخذون العظم ونحوه ويجعلون عليه شبه الإكاف ويسمونه حمارًا وربما سموه فرسًا. ويأخذون أيضًا من كرب النخل ويغرزون في ظهر كل واحدة عودين كهيئة عودى الرحل ثم يضعون بينهما شبه ما يوضع على النجائب من الأخراج وغيرها ويجعلون لها مقودًا يقودنها به وربما اتخذوا ذلك من خشبة منجورة في أعلاها مثل السنام وبين يديه ومن خلفه عودان كهيئة عودى الرحل يوضع بينها شبه ما يوضع على النجائب ومن أمامها عود كهيئة الرقبة يوضع فيه المقود ولها أربع عجلات تمشى عليهن ويسمون هذه اللعب والتي قبلها إبلاً. وليست هذه اللعب من الصور المحرمة في شيء والنسبة بينها وبين الصور الحقيقة بعيدة جدًا. ومما يدل على أن الفرس كان على نحو لعب صبيان العرب ولم يكن صورة حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه سأل عائشة رضي الله ما هذا فقالت فرس ولو كان صورة حقيقية لعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة ولم يحتج إلى سؤال عائشة عنه.
    وكذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم عن اللعب يدل على أنها لم تكن صورًا حقيقة ولو كانت صورًا حقيقية لم يحتج إلى السؤال عنها والله أعلم.
    2 - الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله عنها نصب الستر الذي فيه الصور وتلون وجهه لما رآه ثم تناوله بيده الكريمة فهتكه وقد تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكون صورًا حقيقة ولو كانت صورًا حقيقة لكانت أولى بالتغيير من الصور المرقومة في الستر لأن الصور المجسدة أقرب إلى مشابهة الحيوانات وأبلغ في المضاهاة بخلق الله تعالى من الصور المرقومة فكانت أشد تحريمًا وأولى بالتغيير من الصور المرقومة.
    3 - الوجه الثالث ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه وفي رواية إلا قضبه. وفي رواية تصاوير بدل تصاليب. وصيغة هذا الحديث تقتضي العموم لأن شيئًا نكرة في سياق النفي فتعم كل تصليب وصورة وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورًا حقيقة ولو كانت صورًا حقيقة لنقضها النبي صلى الله عليه وسلم كسائر التصاليب والصور.
    4 - الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة وقد تقدمت الأحاديث بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا عن جبريل عليه السلام أنه أتاه ليلة فلم يدخل البيت من أجل كلب فيه ومن أجل ما فيه من تمثال الرجال ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر بقطع رأس التمثال وإخراج الكلب، وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورًا حقيقة ولو كانت صورًا حقيقة لمنعت الملائكة من دخول بيتها وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك في بيته شيئًا يمنع من دخول الملائكة فيه، فتعين أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورًا حقيقة وإنما هي على نحو ما وصفته في الوجه الأول.
    5 - الوجه الخامس ما تقدم من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت.
    وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من دخول الكعبة مرة واحدة من أجل ما فيها من الصور فكيف يظن به أنه كان يدخل بيت عائشة رضي الله عنها في اليوم والليلة مرارًا متعددة وفيه الصور فتعين أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صوراً حقيقة وبهذا تجتمع الأحاديث وينتفي عنها التعارض.
    6 - والوجه السادس ما تقدم من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي على رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. وفي رواية ولا صورة إلا طمستها.
    وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًا رضي الله عنه أن يسوى كل قبر ويطمس كل صنم. والنكرة في هذا الحديث من صيغ العموم كما تقدم تقرير ذلك.
    ويستفاد من هذا أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورًا حقيقية ولو كانت صورًا حقيقة لكانت داخلة في عموم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسه. ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرف واحد يقتضي استثناء لعب عائشة رضي الله عنها من هذا العموم فتعين كونها من غير الصور الحقيقة.
    7 - الوجه السابع ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزجر الأكيد أوضح دليل على تحريم اتخاذ الصور كلها ولا فرق بين أن تكون لعبًا أو غير لعب.
    وأكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها تدل على ما دل عليه هذا الحديث من عموم تحريم الصنعة والاتخاذ لكل صورة من صور ذوات الأرواح وعلى هذا فيتعين القول بأن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكون صورًا حقيقية.
    8 - الوجه الثامن أن التخصيص نوع من النسخ لكونه رفعًا لبعض أفراد الحكم العام بدليل خاص والنسخ لابد فيه من أمرين:
    أ - أحدهما ثبوت دليل النسخ.
    ب - والثاني تأخر تاريخه عن تاريخ المنسوخ. وإذا فرضنا إمكان ما زعمه عياض وغيره من تخصيص صور البنات من عموم النهي عن الصور بناء على أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورًا حقيقية فلا بد إذًا من إقامة الدليل على أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورًا حقيقية.
    ولا بد أيضًا من ثبوت التخصيص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الصور عند عائشة رضي الله عنها بعد نهيه العام عن الصور فأقرها على الاتخاذ. وإذا كان كل من الأمرين معدومًا فلاشك في بطلان ما زعمه عياض ومن قال بقوله.
    وقد قال المروذي في كتاب الورع. باب كراهة شراء اللعب وما فيه الصور. قيل لأبي عبد الله –يعني الإمام أحمد بن حنبل- ترى للرجل الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة فقال إن كانت صورة فلا وذكر فيها شيئًا.
    قلت الصورة إذا كانت يدًا أو رجلاً فقال عكرمة يقول كل شيء له رأس فهو صورة قال أبو عبد الله فقد يصيرون لها صدرًا وعينًا وأنفًا وأسنانًا قلت فأحب إليك أن يجتنب شراءها قال نعم.
    وقال الإمام أحمد أيضًا في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن حديث عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات قال لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فإذا كان فيه صورة فلا. وهذا نص من أحمد رحمه الله تعالى على منع اللعب باللعبة إذا كانت صورة.
    وفي رواية المروذي منع شراء الصورة للصبية.
    وقد كان أحمد رحمه الله تعالى من اتبع الناس للسنة ومن أعلمهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وقد روى في مسنده حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب باللعب عند النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره ذلك ومع هذا فقد أفتى بما ذكر المروذي وبكر بن محمد عنه.
    ولو ثبت عنده أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورًا حقيقية وإنها مخصوصة من عموم النهي عن الصور لما أفتى بخلاف ذلك. هذا هو المعروف من حاله رضي الله عنه وشدة تمسكه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.
    وبما قررته في هذا الفصل يزول الإشكال عن لعب عائشة رضي الله عنها ويتبين الصواب لكل منصف مؤثر لإتباع السنة النبوية(2).
    ويتبين أيضًا بطلان قول من أجاز اتخاذ اللعب من الصور المحرمة والله سبحانه وتعالى أعلم]اهـ. [المرجع: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للعلامة حمود التويجري بتقديم العلامتين عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي.(/80-86)].
    حواشي:
    (1)- قال الشيخ صالح الفوزان:وأما اللعب التي كانت عائشة تلعبها بها قد يحتجوا بها، هي ما هي بصور، خرق إنما هي خرق، إلى عهد قريب يسمونها ألعاب عند البزران، يجيب له أعواد ويلفها بخرق، ويقول هذه لعبه، هذه ألعاب ما هي بصور، أعواد وخرق تلف بعضها على بعض، ولا فيها معنى الصور. [المرجع: فتوى صوتية على موقع الشيخ صالح الفوزان].
    (2)- قال سماحة الشيخ ابن باز:[فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم]اهـ .المرجع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع، ونشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر- ونشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الرابع السنة السابعة ربيع الآخرسنة 1395 هـ في باب الفتاوى، وانظر: موقع الشيخ ابن باز على الشبكة: الفتاوى.
يعمل...
X