قال البخاري رحمه الله :
- باب
التيمن في دخول المسجد وغيره
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى ، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى .
426- حدثنا سليمان بن حرب : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شانه كله ، في طهوره ، وترجله ، وتنعله .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه :
وقد سبق هذا الحديث في (( باب : التيمن في الوضوء والغسل )) وبسطنا القول عليه هناك ، أنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة ، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك ، فالدخول إلى المسجد من اشرف الأعمال ، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال ، والخروج منه بالعكس ، فينبغي تأخير اليمنى فيه ، كتأخيرها في خلع النعلين.
وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا [...........].
وروى شداد أبو طلحة الراسبي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى .
خرجه الحاكم .
وقال : صحيح على شرط مسلم .
وخرجه البيهقي .
وقال : تفرد أبو طلحة ، وليس بالقوي .
وسئل الدارقطني عنه ، فقال : يعتبر به .
وخرجه له مسلم .
وروي عن أنس من وجه أخر أضعف من هذا،من فعله ، ولم يقل فيه : (( من السنة )) .
قال العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب :
( 5 - أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه : ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى )
أخرجه الحاكم ( 1 / 218 ) ومن طريقه البيهقي ( 2 / ) عن شداد أبي طلحة قال : سمعت معاوية بن قرة يحدث عنه به واختلفا فيه فقال الحاكم :
( صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي ) ووافقه الذهبي
[ 601 ]
وخالفه تلميذه البيهقي فقال :
( تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي )
والحق ما قاله الحاكم أنه على شرط مسلم لكن الراسبي هذا متكلم فيه فينزل حديثه عن رتبة الصحيح إلى منزلة الحسن فقد قال فيه الذهبي إنه :
( صالح الحديث ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) :
( إنه صدوق يخطيء )
وأورده حديثه هذا في ( الفتح ) ( 1 / 415 ) ولم يضعفه فالحديث حسن
وله شاهد موقوف فقال البخاري :
( باب التيمن في دخول المسجد وغيره : وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى )
هكذا أخرجه تعليقا . وقال الحافظ :
( ولم أره موصولا )
والقسم الأول منه يؤيده عموم حديث عائشة رضي الله عنه قالت :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله
أخرجه البخاري ( 1 / 216 و 415 ) ومسلم ( 1 / 155 - 156 )
وقد احتج به البخاري في هذا الباب
[ 602 ]
وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق :
( والصحيح أن قول الصحابي : من السنة كذا محمول على الرفع لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال : في قولها : ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وعلمت عائشة رضي الله عنه حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن ) .
وقال الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله :
لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه الشمال عند دخول الخلاء فلاتبتدعوا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد
فقد انتشر بين كثير من الناس نساءا ورجالا صغارا وكبارا أنهم إذا دخلوا الخلاء قدموا أرجلهم اليسرى وإذا خرجوا قدموا اليمنى
معتقدين أن ذلك العمل سنة موروثة عن سيد المرسلين من جنس ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل من المسجد قدم يمينه وإذا خرج من المسجد قدم شماله
ومن بحث وتحقق علم أن هذا الاعتقاد باطل والحديث القائم في أذهانهم لاوجود له بل مختلق بل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم اليمين عند الدخول إنما في المسجد ولم يرد في الخلاء
ولو كان يفعله في الخلاء أو أحد من اصحابه لمااستحدثت المراحيض لكانت الدواعي تتوفر لنقله فلما لم ينقل علم أن ذلك الحديث لاأصل له
وكذلك فعل الكثير منهم عند غسل الجنابة غسلوا أبدانهم ثلاثا ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ولم يثبت إلا أنه غسل بدنه مرة وإنما غسل رأسه ثلاثا قال بن تيمية غسل البدن ثلاثا غير مشروع في غسل الجنابة
وكذلك إذا قلت جزاك الله خيرا لأحدهم ظن أن السنة أن يقول وإياك ولم يرد الرد بإياك كلما قال له جزاك الله خيرا
وكذلك إذا رأوا شيئا أعجبهم ظنوا أن السنة أن يقول ماشاء الله تبارك الله أو لاقوة إلا بالله والحديث ضعيف والصحيح أن يقول اللهم بارك فيه
وكذلك إذا ولد مولود لأحدهم أذن في أذنه وظنها سنة
وكذلك إذا دخل المنزل قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا
والحديث ضعيف وقد رجع عن تحسينه العلامة الالباني وكذلك رمي الشاخص في الجمرات وكذلك تقيد قل هو الله أحد والمعوذتين بصلاة المغرب والفجر ثلاثا وظن أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك بل هن من اذكار الصباح والمساء
وهكذا ينبغي للمسلم التحقق من السنة والسؤال عنها لأن العمل شرطه المتابعة بعد الاخلاص والمتابعة لاتثبت الا بحديث مقبول واجماع صحيح منقول فذلك ينبغي أن يضاف به الدين إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم )
فإضافة ذلك العمل وهو الدخول للخلاء بالشمال والخروج باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتدين به على هذا الوجه بأن يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعله لاأصل له إلا إذا أجمعوا على استحبابه وأين الاجماع من اسعفنا به رجعنا الى قوله اذا لم ينقل اجماع المتساهلين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
- باب
التيمن في دخول المسجد وغيره
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى ، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى .
426- حدثنا سليمان بن حرب : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شانه كله ، في طهوره ، وترجله ، وتنعله .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه :
وقد سبق هذا الحديث في (( باب : التيمن في الوضوء والغسل )) وبسطنا القول عليه هناك ، أنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة ، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك ، فالدخول إلى المسجد من اشرف الأعمال ، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال ، والخروج منه بالعكس ، فينبغي تأخير اليمنى فيه ، كتأخيرها في خلع النعلين.
وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا [...........].
وروى شداد أبو طلحة الراسبي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى .
خرجه الحاكم .
وقال : صحيح على شرط مسلم .
وخرجه البيهقي .
وقال : تفرد أبو طلحة ، وليس بالقوي .
وسئل الدارقطني عنه ، فقال : يعتبر به .
وخرجه له مسلم .
وروي عن أنس من وجه أخر أضعف من هذا،من فعله ، ولم يقل فيه : (( من السنة )) .
قال العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب :
( 5 - أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه : ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى )
أخرجه الحاكم ( 1 / 218 ) ومن طريقه البيهقي ( 2 / ) عن شداد أبي طلحة قال : سمعت معاوية بن قرة يحدث عنه به واختلفا فيه فقال الحاكم :
( صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي ) ووافقه الذهبي
[ 601 ]
وخالفه تلميذه البيهقي فقال :
( تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي )
والحق ما قاله الحاكم أنه على شرط مسلم لكن الراسبي هذا متكلم فيه فينزل حديثه عن رتبة الصحيح إلى منزلة الحسن فقد قال فيه الذهبي إنه :
( صالح الحديث ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) :
( إنه صدوق يخطيء )
وأورده حديثه هذا في ( الفتح ) ( 1 / 415 ) ولم يضعفه فالحديث حسن
وله شاهد موقوف فقال البخاري :
( باب التيمن في دخول المسجد وغيره : وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى )
هكذا أخرجه تعليقا . وقال الحافظ :
( ولم أره موصولا )
والقسم الأول منه يؤيده عموم حديث عائشة رضي الله عنه قالت :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله
أخرجه البخاري ( 1 / 216 و 415 ) ومسلم ( 1 / 155 - 156 )
وقد احتج به البخاري في هذا الباب
[ 602 ]
وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق :
( والصحيح أن قول الصحابي : من السنة كذا محمول على الرفع لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال : في قولها : ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وعلمت عائشة رضي الله عنه حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن ) .
وقال الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله :
لم يثبت حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه الشمال عند دخول الخلاء فلاتبتدعوا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد
فقد انتشر بين كثير من الناس نساءا ورجالا صغارا وكبارا أنهم إذا دخلوا الخلاء قدموا أرجلهم اليسرى وإذا خرجوا قدموا اليمنى
معتقدين أن ذلك العمل سنة موروثة عن سيد المرسلين من جنس ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل من المسجد قدم يمينه وإذا خرج من المسجد قدم شماله
ومن بحث وتحقق علم أن هذا الاعتقاد باطل والحديث القائم في أذهانهم لاوجود له بل مختلق بل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم اليمين عند الدخول إنما في المسجد ولم يرد في الخلاء
ولو كان يفعله في الخلاء أو أحد من اصحابه لمااستحدثت المراحيض لكانت الدواعي تتوفر لنقله فلما لم ينقل علم أن ذلك الحديث لاأصل له
وكذلك فعل الكثير منهم عند غسل الجنابة غسلوا أبدانهم ثلاثا ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ولم يثبت إلا أنه غسل بدنه مرة وإنما غسل رأسه ثلاثا قال بن تيمية غسل البدن ثلاثا غير مشروع في غسل الجنابة
وكذلك إذا قلت جزاك الله خيرا لأحدهم ظن أن السنة أن يقول وإياك ولم يرد الرد بإياك كلما قال له جزاك الله خيرا
وكذلك إذا رأوا شيئا أعجبهم ظنوا أن السنة أن يقول ماشاء الله تبارك الله أو لاقوة إلا بالله والحديث ضعيف والصحيح أن يقول اللهم بارك فيه
وكذلك إذا ولد مولود لأحدهم أذن في أذنه وظنها سنة
وكذلك إذا دخل المنزل قال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا
والحديث ضعيف وقد رجع عن تحسينه العلامة الالباني وكذلك رمي الشاخص في الجمرات وكذلك تقيد قل هو الله أحد والمعوذتين بصلاة المغرب والفجر ثلاثا وظن أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك بل هن من اذكار الصباح والمساء
وهكذا ينبغي للمسلم التحقق من السنة والسؤال عنها لأن العمل شرطه المتابعة بعد الاخلاص والمتابعة لاتثبت الا بحديث مقبول واجماع صحيح منقول فذلك ينبغي أن يضاف به الدين إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم )
فإضافة ذلك العمل وهو الدخول للخلاء بالشمال والخروج باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتدين به على هذا الوجه بأن يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعله لاأصل له إلا إذا أجمعوا على استحبابه وأين الاجماع من اسعفنا به رجعنا الى قوله اذا لم ينقل اجماع المتساهلين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
تعليق