السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
س: ما حكم حفلات أعياد الميلاد وما توجيهكم فيها؟ (1)
ج: حفلات أعياد الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)»، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)»، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، «وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (4)»، خرجه مسلم في صحيحه، زاد النسائي بإسناد صحيح: «وكل ضلالة في النار (5)»،
فالواجب على المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا، الحذر من البدع كلها،والإسلام بحمد الله فيه الكفاية، وهو كامل، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (6)، فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر والعبادات، وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا احتفال بالميلاد، ولا غيره
فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان، أو علي، أو الحسن، أو الحسين، أو فاطمة، أو البدوي، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو فلان أو فلان كل ذلك لا أصل له، كله منكر كله منهي عنه، وكله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل بدعة ضلالة (7)»؛ فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة، إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعوائدهم، كلها تعرض على الميزان الشرعي: كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك، كما قال سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (
وفق الله الجميع، وهدى الجميع صراطه المستقيم.(انتهى بلفظه نور على الدرب لابن باز ج3ص90)
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم 149.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم 5063، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقم 1401.
(5) النسائي صلاة العيدين (157.
(6) سورة المائدة الآية 3
(7) صحيح مسلم الجمعة (867)، سنن النسائي صلاة العيدين (157، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954)، سنن ابن ماجه المقدمة (45)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 311)، سنن الدارمي المقدمة (206).
( سورة النساء الآية 59
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
س: ما حكم حفلات أعياد الميلاد وما توجيهكم فيها؟ (1)
ج: حفلات أعياد الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)»، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)»، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، «وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (4)»، خرجه مسلم في صحيحه، زاد النسائي بإسناد صحيح: «وكل ضلالة في النار (5)»،
فالواجب على المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا، الحذر من البدع كلها،والإسلام بحمد الله فيه الكفاية، وهو كامل، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (6)، فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر والعبادات، وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا احتفال بالميلاد، ولا غيره
فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان، أو علي، أو الحسن، أو الحسين، أو فاطمة، أو البدوي، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو فلان أو فلان كل ذلك لا أصل له، كله منكر كله منهي عنه، وكله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل بدعة ضلالة (7)»؛ فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة، إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعوائدهم، كلها تعرض على الميزان الشرعي: كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك، كما قال سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (
وفق الله الجميع، وهدى الجميع صراطه المستقيم.(انتهى بلفظه نور على الدرب لابن باز ج3ص90)
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم 149.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم 5063، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقم 1401.
(5) النسائي صلاة العيدين (157.
(6) سورة المائدة الآية 3
(7) صحيح مسلم الجمعة (867)، سنن النسائي صلاة العيدين (157، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954)، سنن ابن ماجه المقدمة (45)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 311)، سنن الدارمي المقدمة (206).
( سورة النساء الآية 59