إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الدر المفقود في أحكام عقيقة المولود

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] الدر المفقود في أحكام عقيقة المولود

    الدر المفقود في أحكام عقيقة المولود
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    فهذه فوائد جمعتها من بعض البحوث وليس لي فيها إلا الجمع والترتيب راجيا من الله أن ينفع بها.
    أبو أسامة سمير الجزائري

    العقيقة
    العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
    " الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .
    العقيقة سنة مؤكدة
    هي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل".
    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 213 :
    أخرجه أبو داود ( 2842 ) و النسائي ( 2 / 188 ) و الحاكم ( 4 / 238 ) و البيهقي
    ( 9 / 300 ) و أحمد ( 2 / 182 و 194 ) من طريق داود بن قيس عن عمرو بن شعيب
    عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال :
    ( فذكره ) . قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له : قال : " من
    أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، و عن الجارية
    شاة " . و لفظه لأحمد و الآخرين نحوه . و لفظ الحاكم : " لا أحب العقوق " . و
    هو رواية لأحمد . و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .
    و إنما هو حسن فقط ، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب . نعم له شاهد أخرجه مالك
    ( 2 / 500 / 1 ) عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال : فذكره
    بلفظ الحاكم .
    قلت : و هذا شاهد لا بأس به ، فالرجل الضمري شيخ زيد بن أسلم الظاهر أنه تابعي
    إن لم يكن صحابيا ، فإن زيد هذا من التابعين الثقات ، فالحديث به صحيح .
    وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى".
    ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين.
    وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
    علة التفاضل بين الذكر والأنثى
    وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :
    " وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .
    " تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
    فائدة :
    قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :
    " ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
    ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
    ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .
    " تحفة المودود " ( ص 69 ) .
    من المكلف بالعقيقة
    والذى تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه.
    هل يجوز كسر عظامها
    وسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولا حرج في كسر عظمها، ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي، إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة، وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، لا يكسر لهما عظم" أخرجه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، لكن قال الإمام النووي رحمه الله ( وأما حديثها الآخر في طبخها جدولاً فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح) المجموع (8/407) وعلى هذا فالحديث معلول لا يحتج به ، ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن ( ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: الأولى الانقطاع….والأخرى الشذوذ والإدراج. فقولها (تطبخ أو تقطع جدولاً لا يكسر لها عظم) هو من كلام عطاء موقوفاً عليه فهو مدرج في الحديث) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني .
    والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان. ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
    ولايشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.
    وذهب جمهور الفقهاء الى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى مايتصدق به ، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك. والله أعلم.
    وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    أبو أسامة سمير الجزائري
    9
    محرم 1434الموافق:23 نوفمبر2012
يعمل...
X