الدر المفقود في أحكام المولود
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد جمعتها من بعض البحوث وليس لي فيها إلا الجمع والترتيب راجيا من الله أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
العقيقة والختان
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه " . رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 385 ) .
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ ما ملخصه :
ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش . " تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأما الختان فهو من سنن الفطرة ، وهو من الواجبات للصبي لتعلقه أيضاً بالطهارة وهي شرط لصحة الصلاة .
عن أبي هريرة " خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " . رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .
حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه سنة
لما رواه سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ) رواه البخاري(5471) .
قال ابن عبد البر رحمه الله:" الحلق معنى أميطوا عنه الأذى" انتهى من "الاستذكار"(5/257)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب : ( ويماط عنه أقذاره ) رواه أبو الشيخ " انتهى من "فتح الباري" (9/593)
السنة أن يتصدق بزنة شعره فضة
لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ) روى الترمذي (1519) من حديث علي رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.
قال النووي رحمه الله: " واعلم أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي ، كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ، ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا . والله أعلم " من "شرح المهذب"(8/414).
وقال ابن قدامة رحمه الله: " يستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع, ويسمى; لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة, لما ولدت الحسن: احلقي رأسه, وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض) . يعني أهل الصفة. رواه الإمام أحمد...." انتهى من "المغني" (9/365)
الحلق خاص بالمولود الذكر
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ، ويتصدق بوزنه ذهباً ؟ إذا كان صحيحاً، فهل هذا يفعل مع الولد فقط ، أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟
فأجاب: " ورد في هذا حديث في السنن ، اعتمده أهل العلم : أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقاً ، ولكنه خاص بالولد فقط ، يتصدق بوزن الشعر ورقاً ، يعني : فضة ، وليس ذهباً، أما الأنثى فلا يحلق رأسها " انتهى من "مجموع الفتاوى"(25/244)
حلق شعر المولود مستحب وليس بواجب
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/107): " ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع, والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة عند المالكية والشافعية, وفضة عند الحنابلة. وإن لم يحلق تحرى وتصدق به. ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة.." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حلق رأس الغلام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحلق ويتصدق بوزنه ورقاً ) أي: فضة, لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق, لا يجرح الرأس, ولا يحصل فيه مضرة على الطفل, فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"لقاء رقم (120)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس 8محرم 1434الموافق: 22 نوفمبر 2012
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه فوائد جمعتها من بعض البحوث وليس لي فيها إلا الجمع والترتيب راجيا من الله أن ينفع بها.
أبو أسامة سمير الجزائري
العقيقة والختان
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه " . رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 385 ) .
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ ما ملخصه :
ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش . " تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأما الختان فهو من سنن الفطرة ، وهو من الواجبات للصبي لتعلقه أيضاً بالطهارة وهي شرط لصحة الصلاة .
عن أبي هريرة " خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " . رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .
حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه سنة
لما رواه سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ) رواه البخاري(5471) .
قال ابن عبد البر رحمه الله:" الحلق معنى أميطوا عنه الأذى" انتهى من "الاستذكار"(5/257)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب : ( ويماط عنه أقذاره ) رواه أبو الشيخ " انتهى من "فتح الباري" (9/593)
السنة أن يتصدق بزنة شعره فضة
لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ) روى الترمذي (1519) من حديث علي رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.
قال النووي رحمه الله: " واعلم أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي ، كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ، ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا . والله أعلم " من "شرح المهذب"(8/414).
وقال ابن قدامة رحمه الله: " يستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع, ويسمى; لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة, لما ولدت الحسن: احلقي رأسه, وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض) . يعني أهل الصفة. رواه الإمام أحمد...." انتهى من "المغني" (9/365)
الحلق خاص بالمولود الذكر
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ، ويتصدق بوزنه ذهباً ؟ إذا كان صحيحاً، فهل هذا يفعل مع الولد فقط ، أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟
فأجاب: " ورد في هذا حديث في السنن ، اعتمده أهل العلم : أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقاً ، ولكنه خاص بالولد فقط ، يتصدق بوزن الشعر ورقاً ، يعني : فضة ، وليس ذهباً، أما الأنثى فلا يحلق رأسها " انتهى من "مجموع الفتاوى"(25/244)
حلق شعر المولود مستحب وليس بواجب
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/107): " ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع, والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة عند المالكية والشافعية, وفضة عند الحنابلة. وإن لم يحلق تحرى وتصدق به. ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة.." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حلق رأس الغلام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحلق ويتصدق بوزنه ورقاً ) أي: فضة, لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق, لا يجرح الرأس, ولا يحصل فيه مضرة على الطفل, فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"لقاء رقم (120)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس 8محرم 1434الموافق: 22 نوفمبر 2012