فائدة نادرة :
قال الشيخ أحمد القاضي :
مسألة ( 552 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا - أي : ابن عثيمين - رحمه الله : ما حكم غيبة المرأة لابنها ؟
أجاب : إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم ، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) النساء : 148 ، وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة .
قال الشيخ أحمد القاضي :
مسألة ( 552 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا - أي : ابن عثيمين - رحمه الله : ما حكم غيبة المرأة لابنها ؟
أجاب : إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم ، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) النساء : 148 ، وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة .
المصدر: شبكة المنهاج السلفية
تعليق