السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم الفتوى
في شروط مشروعية الرقية
السؤال:
نرجو من شيخنا أبي عبد المعزِّ حفظه الله أن يبيِّنَ لنا بعض شروط الرقية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمشروعية الرقية تستوجب تحقيق معاييرَ معلومةٍ تظهر في الوجوه الآتية:
الوجه الأوَّل: تجريد الرقية من الشركيات، ويدلُّ عليه عمومُ الآيات والأحاديث الناهية عن الشرك بمختلف مظاهره، فضلاً عن حديث عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»(1). والعلماء يتَّفقون على أنَّ الشرك لا يجوز التداوي به، وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرَّمات كالخمر والميتة والخنزير؛ ذلك لأنَّ الشِّرك محرَّمٌ في كلِّ حالٍ، ولا يصحُّ القياس على التكلُّم به عند الإكراه كما في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106] لظهور الفرق بينهما، إذ المقيسُ عليه إنما جاز للمكرَه المضطرِّ على القول مع اطمئنان قلبه بالإيمان، أي: أنَّ كلامه صدر منه وهو غيرُ راضٍ به، ولذلك عُفي عنه، ولم يؤاخَذْ به في أحكام الدنيا والآخرة؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(2).
وليس في أمر العلاج بالرقية الشِّركية ضرورةُ إكراهٍ، وعلى فرض التسليم فهو إكراهٌ على القول والفعل، أمَّا القول فلو لم يكن في قلبه زيغٌ لَمَا صار إليها؛ إذ إنَّ في الحقِّ ما يُغني عن الباطل، وأمَّا الفعل فمؤاخَذٌ به.
قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أنَّ الأفعال إذا وقعتْ لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتُها معها، بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها، وجعْلُها بمنزلة النائم والمجنون، فمفسدةُ الفعل الذي لا يُباح بالإكراه ثابتةٌ بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائلُه عالِمًا به مختارًا له»(3).
ويقدح في القياس السابق من جهةٍ أخرى مقابلتُه للإجماع على عدم جواز التداوي بالشرك كما تقدَّم، و«كُلُّ قِيَاسٍ فِي مُقَابَلَةِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ»، كما هو مقرَّرٌ في القواعد.
الوجه الثاني: خلوُّ الممارِس للرقية -الراقي- من الصفات القادحة في الدِّين والعدالة، فلا يجوز طلبُ الرقية من ساحرٍ أو كاهنٍ أو عرَّافٍ أو منجِّمٍ أو رمَّالٍ أو نحوِهم ممَّن يدَّعون علْمَ شيءٍ من المغيَّبات؛ لِما في ذلك من المشابهة لحال الجاهلية، ولو قُدِّر أَنَّ عندهم رقيةً صحيحةً، إلاَّ أنه لا يُؤْمَن أن يخلطها بشيءٍ من السحر والكهانة والشعوذة، فيُمنع سدًّا للذريعة إلى المحرَّم، و«الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ إِلَى المَآلِ»، ووسائل المحظور تفضي إليه.
وعملُ السحر حرامٌ، وهو من الكبائر بالإجماع(4)، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوت﴾ [البقرة: 102]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69].
فلو كانت في رقية الساحر منفعةٌ للناس لَما أمر الشارع بقتل الساحر، ولَما عَدَّ السِّحرَ من الموبِقات في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:«اجْتَنِبُوا المُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ..»(5) الحديث.
ولَمَّا كان محرَّمًا لم يجعلِ اللهُ شفاءَ أمَّته فيما حرَّم عليها بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَا عِبَادَ اللهِ ! تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»(6)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(7)، وفي حديثٍ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ»(8).
ويدخل في النهي عن إتيانه للرقية كُلٌّ من: الكُهَّان والعرَّافين، ففي الحديث: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»(9).
وقد أوضح ابنُ القيِّم -رحمه الله- أنَّ الكهنة رُسُلُ الشيطان حقيقةً، وأنَّ الناس قسمان: أتباع الكهنة، وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يَبعُد عن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقدر قُربه من الكاهن، ويُكذِّب الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقدر تصديقه للكاهن.
وَلَمَّا كان بين النوعين أعظمُ التضادِّ قال الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»(10)(11). ويُلحق بهم كلُّ مشاركٍ لهم في المعنى ممَّن أتاهم فصدَّقهم فيما يقولون.
فالحاصل: أنَّ على الراقي أن يكون معروفًا بسلامة عقيدته، ولا تلازمه صفاتٌ قبيحةٌ شرعًا، وأن يكون ملتزمًا في الظاهر بالأمور الشرعية، وحتى تكون الرقية ناجعةً ينبغي أن يكون مستجمعًا لشرائط الدعاء، مع الحرص على الأكل الحلال، والحذر من المال الحرام أو المشتبه فيه؛ لأنَّ طِيبَ المطعم من أسباب قَبول الدعاء، وذكر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»(12)، ضِمْنَ توجُّهٍ قلبيٍّ قويٍّ إلى الله تعالى مليءٍ بالتقوى والتوكُّل والإخلاص.
وحقيقٌ بالتنبيه: أنَّ الراقيَ إذا كان مشغولاً بعلاجه للعليل، ولا يُستغنى عن تعاوُنه في الحال، أو يَخاف زيادةَ المرض أو بُطأَهُ وتأخيرَه، فهو معدودٌ في حكم المريض الذي يشقُّ عليه حضورُ صلاة الجماعة، ففي الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»(13).
الوجه الثالث: وضوح الرقية في عباراتها ومعانيها، وفي هيئاتها، أي: أن تكون صافيةً من كلِّ العبارات المَنْهِيِّ عنها، فلا تُشرع الرقية بعباراتٍ غيرِ مفهومةٍ أو غير معقولة المعنى خشيةَ تلبُّسِها واختلاطها بكلام أهل الباطل، والوقوعِ في مظنَّةِ الشِّرك وشَرَكِه الشيطانية، فإنَّ مِثْلَ هذا يفتح البابَ واسعًا لتسويغِ أعمالِ أهل الباطل من السحرة والكهنة والعرَّافين وأشباههم.
وقد نقل ابنُ حجرٍ إجماعَ العلماء على جواز الرقى عند تحقُّق اجتماع ثلاثة شروطٍ:
أ- أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.
ب- أن تكون باللسان العربي، أو بما يُعرف معناه من غيره.
ج- أن يعتقد أنَّ الرقية لا تؤثِّر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى(14).
فمن صفاء الرقية في عباراتها: أن تكون خاليةً من الكلام الشِّركي والألفاظ القبيحة الجارحة التي يتعرَّض فيها لأعراض المسلمين بالقدح واللعن والسبِّ والشتم ونحوها، سواءٌ كان مقصودُه الطعنَ في الجِنِّيِّ المتلبِّس أو استعمالَها بغرض العلاج؛ لأنَّ مثل هذا يُعَدُّ من التداوي المنهيِّ عنه بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» الحديث(15)، والتداوي بالمنهيِّ عنه غيرُ جائزٍ كما تقدَّم.
وينبغي أن تكون هيئاتُها مباحةً، أي: لا يجوز أن يَرْقِيَ على وضعيةٍ منهيٍّ عنها يتقصَّدها، أو هيئةٍ مُحرَّمةٍ يأتي بها، فإنَّ ذلك يُمنع سدًّا لذريعة الشرك وأعمال الدجَّالين والمشعوذين وإخوانهم، مثل من يخصِّص الرقيةَ عند مكانٍ يُنهى عن الصلاة فيه كالمقبرة والحمَّام، أو يترصَّد زمنًا معيَّنًا كبروز القمر والنجوم على حالةٍ ما ليَرْقِيَ فيها المريض، أو يلطِّخ ذاتَه أو ذاتَ المسترقي بالنجاسات، أو يفرش أتربةَ أضرحةِ القبور قصْدَ الرقية عليها.
قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في أناسٍ يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم: «مَا أَدْرِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلاَقٌ؟!»(16).
أو على هيئةٍ تُكشَفُ فيها العوراتُ، أو يضع يدَه على الأجنبيات، ولو من وراء حائلٍ أو سِتارٍ، فيما لا تدعو الحاجة إليه في الأصل؛ ذلك لأنَّ الرقية بالمعوِّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هي الطِّبُّ الروحانيُّ، فلا يُتطلَّب فيه لحصول الشفاء -بإذن الله- سوى صدقِ توجُّه المداوي، وقُوَّةِ قلبه بالتقوى والتوكُّلِ وسلامة القصد من العِلَلِ، على ما أفادتْه قصَّةُ المرأة السوداء رضي الله عنها التي كانت تُصرع وتتكشَّفُ، فسألت النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يدعوَ لها، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةَ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَلاَّ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا»(17).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: 05 جمادى الأولى 1418ه
الموافق ل: 07 سبتمبر 1997م
(1) أخرجه مسلم في «السلام» (2200) من حديث عوف بن مالكٍ الأشجعي رضي الله عنه.
(2) أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (2/ 573) من حديث أبي بكرة بلفظ: «رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاَثًا...». وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 95)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 19، والبيهقي في «سننه الكبرى» (7/ 356) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما بلفظ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي…». وفي لفظ ابن ماجه (1/ 659): «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي…». وللحديث طرقٌ أخرى، منها حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن عمر رضي الله عنهم.
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (371): «ومجموع هذه الطرق يُظهر أنَّ للحديث أصلاً». وقد صحَّحه ابن حزمٍ في «الإحكام» (5/ 149)، وقال النووي في «الأربعين»: حديثٌ حسنٌ.
انظر: «نصب الراية» للزيلعي (2/ 64)، و«الدراية» (1/ 175)، «التلخيص» (1/ 281) كلاهما لابن حجر، «كشف الخفاء» للعجلوني (1/ 522)، «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (350)، «إرواء الغليل» للألباني (1/ 123).
(3) «زاد المعاد» (5/ 205، 206).
(4) انظر نقل الإجماع في «الفتح» لابن حجر (10/ 224).
(5) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «الطبِّ» باب: الشرك والسحر من الموبقات (5764)، ومسلم في «الإيمان» (89)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (18456)، وأبو داود (2/ 396) والترمذي في «الطبِّ» باب ما جاء في الدواء والحثِّ عليه (203، من حديث أسامة بن شريكٍ رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2930)، وروى البخاري طرفًا منه في «الطبِّ» باب ما أنزل الله داءً إلاَّ أنزل له شفاءً (567 بلفظ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) أخرجه أبو داود في «الطبِّ» بابٌ في الأدوية المكروهة (3874)، والبيهقي (19681)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (4/ 174).
( أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (1391) من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، وبمعناه عند البخاري في «الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل موقوفًا على ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني لغيره في «التعليقات الحسان» (138.
(9) رواه البزَّار في «مسنده» (357، وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 117)، وقال: «رواه البزَّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسحاق بن ربيعٍ، وهو ثقةٌ»، وذكره المنذري من حديث عمران بن حصينٍ رضي الله عنه (4/ 52)، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما يرتقي به إلى درجة الحسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (5/ 22.
(10) ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 11، وقال: «رواه البزَّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة بن مريم، وهو ثقةٌ»، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (5/ 223).
(11) «إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (1/ 197).
(12) أخرجه مسلم في «الزكاة» (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(13) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة (1067) من حديث طارق بن شهابٍ رضي الله عنه، والحاكم في «مستدركه» (1062) من حديث طارق بن شهابٍ عن أبي موسى رضي الله عنهما، وصحَّح إسنادَه النووي، وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 63): «وصحَّحه غير واحدٍ»، وصحَّحه الألباني -أيضًا- في «الإرواء» (3/ 54).
(14) «فتح الباري» لابن حجر (10/ 195).
(15) أخرجه البخاري في «الحجِّ»، باب الخطبة أيَّامَ منى (1739) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ومسلم في «القسامة والمحاربين والقصاص والديات» (1679) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(16) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (11/ 26)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 139).
(17) أخرجه البخاري في «المرضى» باب فضل من يُصرع من الريح (5652)، ومسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (2576)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
منقول من موقع الشيخ رفظه الله
اليكم الفتوى
في شروط مشروعية الرقية
السؤال:
نرجو من شيخنا أبي عبد المعزِّ حفظه الله أن يبيِّنَ لنا بعض شروط الرقية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمشروعية الرقية تستوجب تحقيق معاييرَ معلومةٍ تظهر في الوجوه الآتية:
الوجه الأوَّل: تجريد الرقية من الشركيات، ويدلُّ عليه عمومُ الآيات والأحاديث الناهية عن الشرك بمختلف مظاهره، فضلاً عن حديث عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»(1). والعلماء يتَّفقون على أنَّ الشرك لا يجوز التداوي به، وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرَّمات كالخمر والميتة والخنزير؛ ذلك لأنَّ الشِّرك محرَّمٌ في كلِّ حالٍ، ولا يصحُّ القياس على التكلُّم به عند الإكراه كما في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106] لظهور الفرق بينهما، إذ المقيسُ عليه إنما جاز للمكرَه المضطرِّ على القول مع اطمئنان قلبه بالإيمان، أي: أنَّ كلامه صدر منه وهو غيرُ راضٍ به، ولذلك عُفي عنه، ولم يؤاخَذْ به في أحكام الدنيا والآخرة؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(2).
وليس في أمر العلاج بالرقية الشِّركية ضرورةُ إكراهٍ، وعلى فرض التسليم فهو إكراهٌ على القول والفعل، أمَّا القول فلو لم يكن في قلبه زيغٌ لَمَا صار إليها؛ إذ إنَّ في الحقِّ ما يُغني عن الباطل، وأمَّا الفعل فمؤاخَذٌ به.
قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أنَّ الأفعال إذا وقعتْ لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتُها معها، بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها، وجعْلُها بمنزلة النائم والمجنون، فمفسدةُ الفعل الذي لا يُباح بالإكراه ثابتةٌ بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائلُه عالِمًا به مختارًا له»(3).
ويقدح في القياس السابق من جهةٍ أخرى مقابلتُه للإجماع على عدم جواز التداوي بالشرك كما تقدَّم، و«كُلُّ قِيَاسٍ فِي مُقَابَلَةِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ»، كما هو مقرَّرٌ في القواعد.
الوجه الثاني: خلوُّ الممارِس للرقية -الراقي- من الصفات القادحة في الدِّين والعدالة، فلا يجوز طلبُ الرقية من ساحرٍ أو كاهنٍ أو عرَّافٍ أو منجِّمٍ أو رمَّالٍ أو نحوِهم ممَّن يدَّعون علْمَ شيءٍ من المغيَّبات؛ لِما في ذلك من المشابهة لحال الجاهلية، ولو قُدِّر أَنَّ عندهم رقيةً صحيحةً، إلاَّ أنه لا يُؤْمَن أن يخلطها بشيءٍ من السحر والكهانة والشعوذة، فيُمنع سدًّا للذريعة إلى المحرَّم، و«الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ إِلَى المَآلِ»، ووسائل المحظور تفضي إليه.
وعملُ السحر حرامٌ، وهو من الكبائر بالإجماع(4)، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوت﴾ [البقرة: 102]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69].
فلو كانت في رقية الساحر منفعةٌ للناس لَما أمر الشارع بقتل الساحر، ولَما عَدَّ السِّحرَ من الموبِقات في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:«اجْتَنِبُوا المُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ..»(5) الحديث.
ولَمَّا كان محرَّمًا لم يجعلِ اللهُ شفاءَ أمَّته فيما حرَّم عليها بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَا عِبَادَ اللهِ ! تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»(6)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(7)، وفي حديثٍ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ»(8).
ويدخل في النهي عن إتيانه للرقية كُلٌّ من: الكُهَّان والعرَّافين، ففي الحديث: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»(9).
وقد أوضح ابنُ القيِّم -رحمه الله- أنَّ الكهنة رُسُلُ الشيطان حقيقةً، وأنَّ الناس قسمان: أتباع الكهنة، وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يَبعُد عن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقدر قُربه من الكاهن، ويُكذِّب الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقدر تصديقه للكاهن.
وَلَمَّا كان بين النوعين أعظمُ التضادِّ قال الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»(10)(11). ويُلحق بهم كلُّ مشاركٍ لهم في المعنى ممَّن أتاهم فصدَّقهم فيما يقولون.
فالحاصل: أنَّ على الراقي أن يكون معروفًا بسلامة عقيدته، ولا تلازمه صفاتٌ قبيحةٌ شرعًا، وأن يكون ملتزمًا في الظاهر بالأمور الشرعية، وحتى تكون الرقية ناجعةً ينبغي أن يكون مستجمعًا لشرائط الدعاء، مع الحرص على الأكل الحلال، والحذر من المال الحرام أو المشتبه فيه؛ لأنَّ طِيبَ المطعم من أسباب قَبول الدعاء، وذكر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»(12)، ضِمْنَ توجُّهٍ قلبيٍّ قويٍّ إلى الله تعالى مليءٍ بالتقوى والتوكُّل والإخلاص.
وحقيقٌ بالتنبيه: أنَّ الراقيَ إذا كان مشغولاً بعلاجه للعليل، ولا يُستغنى عن تعاوُنه في الحال، أو يَخاف زيادةَ المرض أو بُطأَهُ وتأخيرَه، فهو معدودٌ في حكم المريض الذي يشقُّ عليه حضورُ صلاة الجماعة، ففي الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»(13).
الوجه الثالث: وضوح الرقية في عباراتها ومعانيها، وفي هيئاتها، أي: أن تكون صافيةً من كلِّ العبارات المَنْهِيِّ عنها، فلا تُشرع الرقية بعباراتٍ غيرِ مفهومةٍ أو غير معقولة المعنى خشيةَ تلبُّسِها واختلاطها بكلام أهل الباطل، والوقوعِ في مظنَّةِ الشِّرك وشَرَكِه الشيطانية، فإنَّ مِثْلَ هذا يفتح البابَ واسعًا لتسويغِ أعمالِ أهل الباطل من السحرة والكهنة والعرَّافين وأشباههم.
وقد نقل ابنُ حجرٍ إجماعَ العلماء على جواز الرقى عند تحقُّق اجتماع ثلاثة شروطٍ:
أ- أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.
ب- أن تكون باللسان العربي، أو بما يُعرف معناه من غيره.
ج- أن يعتقد أنَّ الرقية لا تؤثِّر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى(14).
فمن صفاء الرقية في عباراتها: أن تكون خاليةً من الكلام الشِّركي والألفاظ القبيحة الجارحة التي يتعرَّض فيها لأعراض المسلمين بالقدح واللعن والسبِّ والشتم ونحوها، سواءٌ كان مقصودُه الطعنَ في الجِنِّيِّ المتلبِّس أو استعمالَها بغرض العلاج؛ لأنَّ مثل هذا يُعَدُّ من التداوي المنهيِّ عنه بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» الحديث(15)، والتداوي بالمنهيِّ عنه غيرُ جائزٍ كما تقدَّم.
وينبغي أن تكون هيئاتُها مباحةً، أي: لا يجوز أن يَرْقِيَ على وضعيةٍ منهيٍّ عنها يتقصَّدها، أو هيئةٍ مُحرَّمةٍ يأتي بها، فإنَّ ذلك يُمنع سدًّا لذريعة الشرك وأعمال الدجَّالين والمشعوذين وإخوانهم، مثل من يخصِّص الرقيةَ عند مكانٍ يُنهى عن الصلاة فيه كالمقبرة والحمَّام، أو يترصَّد زمنًا معيَّنًا كبروز القمر والنجوم على حالةٍ ما ليَرْقِيَ فيها المريض، أو يلطِّخ ذاتَه أو ذاتَ المسترقي بالنجاسات، أو يفرش أتربةَ أضرحةِ القبور قصْدَ الرقية عليها.
قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في أناسٍ يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم: «مَا أَدْرِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلاَقٌ؟!»(16).
أو على هيئةٍ تُكشَفُ فيها العوراتُ، أو يضع يدَه على الأجنبيات، ولو من وراء حائلٍ أو سِتارٍ، فيما لا تدعو الحاجة إليه في الأصل؛ ذلك لأنَّ الرقية بالمعوِّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هي الطِّبُّ الروحانيُّ، فلا يُتطلَّب فيه لحصول الشفاء -بإذن الله- سوى صدقِ توجُّه المداوي، وقُوَّةِ قلبه بالتقوى والتوكُّلِ وسلامة القصد من العِلَلِ، على ما أفادتْه قصَّةُ المرأة السوداء رضي الله عنها التي كانت تُصرع وتتكشَّفُ، فسألت النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يدعوَ لها، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةَ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَلاَّ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا»(17).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: 05 جمادى الأولى 1418ه
الموافق ل: 07 سبتمبر 1997م
(1) أخرجه مسلم في «السلام» (2200) من حديث عوف بن مالكٍ الأشجعي رضي الله عنه.
(2) أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (2/ 573) من حديث أبي بكرة بلفظ: «رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاَثًا...». وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 95)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 19، والبيهقي في «سننه الكبرى» (7/ 356) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما بلفظ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي…». وفي لفظ ابن ماجه (1/ 659): «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي…». وللحديث طرقٌ أخرى، منها حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن عمر رضي الله عنهم.
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (371): «ومجموع هذه الطرق يُظهر أنَّ للحديث أصلاً». وقد صحَّحه ابن حزمٍ في «الإحكام» (5/ 149)، وقال النووي في «الأربعين»: حديثٌ حسنٌ.
انظر: «نصب الراية» للزيلعي (2/ 64)، و«الدراية» (1/ 175)، «التلخيص» (1/ 281) كلاهما لابن حجر، «كشف الخفاء» للعجلوني (1/ 522)، «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (350)، «إرواء الغليل» للألباني (1/ 123).
(3) «زاد المعاد» (5/ 205، 206).
(4) انظر نقل الإجماع في «الفتح» لابن حجر (10/ 224).
(5) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «الطبِّ» باب: الشرك والسحر من الموبقات (5764)، ومسلم في «الإيمان» (89)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (18456)، وأبو داود (2/ 396) والترمذي في «الطبِّ» باب ما جاء في الدواء والحثِّ عليه (203، من حديث أسامة بن شريكٍ رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2930)، وروى البخاري طرفًا منه في «الطبِّ» باب ما أنزل الله داءً إلاَّ أنزل له شفاءً (567 بلفظ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) أخرجه أبو داود في «الطبِّ» بابٌ في الأدوية المكروهة (3874)، والبيهقي (19681)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (4/ 174).
( أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (1391) من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، وبمعناه عند البخاري في «الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل موقوفًا على ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني لغيره في «التعليقات الحسان» (138.
(9) رواه البزَّار في «مسنده» (357، وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 117)، وقال: «رواه البزَّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسحاق بن ربيعٍ، وهو ثقةٌ»، وذكره المنذري من حديث عمران بن حصينٍ رضي الله عنه (4/ 52)، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما يرتقي به إلى درجة الحسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (5/ 22.
(10) ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 11، وقال: «رواه البزَّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة بن مريم، وهو ثقةٌ»، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (5/ 223).
(11) «إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (1/ 197).
(12) أخرجه مسلم في «الزكاة» (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(13) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة (1067) من حديث طارق بن شهابٍ رضي الله عنه، والحاكم في «مستدركه» (1062) من حديث طارق بن شهابٍ عن أبي موسى رضي الله عنهما، وصحَّح إسنادَه النووي، وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 63): «وصحَّحه غير واحدٍ»، وصحَّحه الألباني -أيضًا- في «الإرواء» (3/ 54).
(14) «فتح الباري» لابن حجر (10/ 195).
(15) أخرجه البخاري في «الحجِّ»، باب الخطبة أيَّامَ منى (1739) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ومسلم في «القسامة والمحاربين والقصاص والديات» (1679) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(16) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (11/ 26)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 139).
(17) أخرجه البخاري في «المرضى» باب فضل من يُصرع من الريح (5652)، ومسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (2576)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
منقول من موقع الشيخ رفظه الله