إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الجمع بين حديث الماء طهور وحديث القلتين لسماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجمع بين حديث الماء طهور وحديث القلتين لسماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس.

    الصنف: فتاوى الطهـارة

    السؤال للفتوى رقم 33:

    وجود تعارض بين حديث أبي سعيد "الماء طهور لا ينجسه شيء"(١) وحديث القلتين(٢) فكيف يمكن الجمع بينهما ؟.

    الجواب:

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

    فإنّه يظهر التعارض بين حديث القلتين وحديث أبي سعيد فيما إذا بلغ الماء مقدار القلتين فصاعداً بناء على مفهوم العدد، فإنّه لا تحُلّه النّجاسة ولا يؤثر الخبث على هذا المقدار، ولا يخرجه عن كونه مطهراً إلاّ إن تغيّر ريحه أو طعمه أو لونه فينجس بالإجماع على ما نقله ابن المنذر وابن الملقّن(٣) فالإجماع إذن مخصِّص للحديثين فيما إذا تغيّر أحد أوصافه بالمشاهدة وضرورة الحسّ، قليلاً الماء كان أو كثيراً، والتخصيص بالإجماع لا يُعرف خلاف فيه(٤).

    أمّا إذا كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة وغيّرت أحد أوصافه خرج عن الطهارة بالإجماع السابق، ومفهوم المخالفة ( دليل الخطاب)(٥) من حديث القلّتين فالإجماع ومفهوم المخالفة _عند من يقول بحجيّته_ يخصّصان عموم حديث أبي سعيد " الماء طهور لا ينجسه شيء"(٦) أمّا إذا لم يتغير الماء بملاقاة النجاسة فهاهنا يبدو التعارض بين الدليلين في نظر المجتهد لمَظِنَّة حمل الخبث، فإنّ حديث القلّتين يدلّ على عدم طهورية الماء بملاقاة النجاسة، عملاً بما يقتضيه دليل الخطاب، مؤيّدا بخبر الاستيقاظ والولوغ وغيرهما، في حين أنّ حديث أبي سعيد يدلّ بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاتها، ومنشأ الخلاف يرجع إلى مسالة أصولية متمثلة في جواز التخصيص بمفهوم المخالفة للعموم الوارد(٧)، فمن أجاز تخصيص العموم بدليل الخطاب عمل به و عضده ببقيّة الأدلة الحديثية المتمثلة في حديث الاستيقاظ(٨) وحديث الماء الدائم(٩) وحديث ولوغ الكلب والأمر بإراقة الإناء إذا ولغ الكلب فيه(١٠)، فإنّ هذه الأحاديث تقضي بأنّ قليل النجاسة بنجّس قليل الماء وهي قرائن تقوّي المفهوم السابق.

    ومن منع تخصيص العموم بمفهوم المخالفة عمل بحديث أبي سعيد وقوّاه بحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد(١١).

    وفي تقديري أنّ ما يجب قبل النظر في التخصيص بالمفهوم، النظر في إمكانية الجمع أولاً، ثمّ في حجيّة المفهوم ثانيا؛ أمّا الجمع بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث ممكن إذا ما حملنا الخبث المخرج عن الطهورية هو ذلك الموجب لتغيّر أحد أوصاف الماء أوكلّها، فلا يحمل ما كان دون القلّتين على الخبث إذا لم يتغيّر، إذ أنّ هذا الحمل لا يستلزم النجاسة، ولا يخرجه عن صفة كونه مطهّراُ، إلاّ ذلك المقدار الذي وقعت فيه النجاسة قد يحملها دون بقية الماء، أمّا إذا استلزم تغيّر أحد أوصافه أو كلّها فهذا الخبث مخرِج عن الطَهورية، وموجب للنجاسة عملا بالإجماع السالف الذكر، ومن هنا يتحقق التوافق بحمله على الخبث الخاص.

    وعلى فرض تعذر الجمع، وجب النظر في حجّية المفهوم، وما عليه جمهور الأصوليين القول بحجية مفاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب(١٢) خلافا لمن أنكره كأبي حنيفة والظاهرية، وبهذا قال أبو بكر القفّال وأبو العباس ابن سُريج والقاضيان أبو حامد المروزي والباقلاّني وأبو الوليد الباجي وغيرهم، وهو اختيار الآمدي(١٣).

    ولا يخفى أنّ إنكار حجّية المفهوم يستوجب عدم جواز تخصيص اللّفظ العام به، فإن سبب الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر يرجع لاعتبار كون المفهوم دليلا خاصّا والخاص يرجّح على العام أو يقدّم العموم عليه، لعدم حجّية المفهوم، أو ضعفها أمام قوة دلالة العموم، وعندي أنّ العموم أقوى، ذلك لأن دلالة العام قطعية على أصل المعنى، مع الاختلاف على دلالته على أفراده، بينما حجّية مفهوم المخالفة محل خلاف بين أهل العلم، فتقديم المتفق عليه أولى من المختلف فيه، وما كان دلالته قطعية أولى مما كانت دلالته ظنية، ولأن اللفظ إذا وضع للعموم فهو على مرتبة واحدة يجب اعتقاده والعمل بمقتضاه، بخلاف مفهوم المخالفة، فإن الظنون المستفادة منه متفاوتة قوة وضعفا، بتفاوت مراتبه، فضلا عن أنّ العموم منطوق مقدّم على المفهوم حال التعارض، فهو أقوى منه دلالة، وعليه فإن المفهوم لا يقوى على معارضة العموم من حيث الحجّية ولا من حيث الترجيح.

    ومن جهة أخرى فإنّ من شرط العمل بمفهوم المخالفة –عند القائلين به- أن لا يقع ذكره جوابا لسؤال، فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه(١٤)، غير أنّ الذي يُعكّر عليه عدم ذكر المقدار في السؤال في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وعلى من احتج بالتفريق بين قليل الماء وكثيره فلا يقال بأنّ خبر الاستيقاظ والنهي عن البول في الماء الدائم وخبر الولوغ أدلة تقوِّي مذهب التفريق، لأنّها -بغض النظر عن وقوعها في معارضة عموم حديث أبي سعيد وحديث بول الأعرابي- فلا تدل على المطلوب، وليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء بل إنّ علتها لم تدرك فورود الأمر باجتنابها ثبت تعبُّدا لا لأجل النجاسة، وإن سلّمنا بالنجاسة فغاية ما يدل النهي في هذه الأحاديث على الكراهة، ولا تخرج عن كونها مطهِّرة، تقييدا بما تقدم لأن التعبُّد إنّما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، قال ابن رشد: "وأحسن طريقة في الجمع بين الأحاديث، هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهة، وحديث أبي سعيد وأنس [أي حديث بئر بُضاعة] على الجواز، لأنّ هذا التأويل يُبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها"(١٥) والعمل بعموم حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مروي عن جمع من الصحابة.

    فالحاصل أنّ الماء يبقى طاهرا ومطهِّرا، ولا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وهو أظهر الأقوال وأرجحها.

    والله اعلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

    -----------------------------

    ١- أخرجه الشافعي (1/20) وأحمد (3/15، 86) وأبو داود(1/55) كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي (1/95رقم96) أبواب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي(1/174) كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة، والبيهقي (1/4، 5)، والبغوي (1/60) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحيح بطرقه وشواهده، انظر التلخيص الحبير لابن حجر (1/13، 14)، والمجموع للنووي(1/82)، وإرواء الغليل للألباني (1/45) رقم (14).

    ٢- أخرجه الشافعي في مسنده 7، والدارمي في سننه (1/187)، وأبو داود(1/51) كتاب الطهارة باب ما يُنَجِس الماء(رقم:63)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس، والترمذي(1/97) أبواب الطهارة باب ما جاء أنّ الماء لا ينجسه شيء، والنسائي(1/175) كتاب المياه باب التوقيت في الماء، وابن خزيمة في صحيحه (1/49)، والدارقطني في سننه (1/14) والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/15)، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال :"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم : "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".

    ٣- نقل النووي في المجموع (1/110) والحافظ عنه في التلخيص (1/15) إتفاق المحدثين على تضعيف الزيادة "إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه "، ولكن وقع الإجماع على مدلولها، انظر: الإجماع لابن المنذر: (19) ، البدر المنير لابن الملقّن: (1/59)، نصب الراية للزيلعي: (1/94)، التلخيص الحبير لابن حجر(1/14 - 16)، قال في البدر المنير(1/59): "فتلخّص أنّ الاستثناء المذكور ضعيف فتعيّن الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما".

    ٤- إرشاد الفحول للشوكاني: (160) شرح الكوكب المنير للفتوحي: (3/369)، مذكّرة الشنقيطي.

    ٥- قال الفُتوحي:"وإنّما سُمِّيّ بذلك لأنّ دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأنّ الخطاب دالّ عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب" (شرح الكوكب المنير: 3/489).

    ٦- نيل الأوطار(1/57)، السيل الجرّار للشوكاني (1/55).

    ٧- يجوز تخصيص اللفظ العامّ بالمفهوم مطلقا سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة، عند الجمهور القائلين بالعموم و المفهوم، خلافا للأحناف والظاهرية، قال ابن دقيق العيد:"قد رأيت في بعض مصنّفات المتأخّرين ما يقتضي تقديم العموم". انظر هذه المسألة في: العُدّة لأبي يعلى (1/57، البرهان للجويني (1/449)، المستصفى للغزالي (2/105)، المحصول للرازي(1/3/13)، روضة الناظر لابن قدامة (2/167)، الإحكام للآمدي (2/153)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (215)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/366)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/353)، إرشاد الفحول للشوكاني (160).

    قلت ينبغي إخراج تخصيص العموم بمفهوم الموافقة عن محلّ النزاع، لأنّ دلالته قطعية، بخلاف مفهوم المخالفة.

    ٨- أخرجه مالك في الموطّإ (1/43-44)، والشافعي في مسنده (10)، وابن أبي شيبة في مصنّفه (1/9، والبخاري (1/263)، ومسلم (3/17، وأبو داود (1/7، وابن ماجة (1/139)، والترمذي (1/36)، والنسائي (1/7)، والدارقطني (1/49)، والبغوي في شرح السنة (1/406) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه".

    ٩- أخرجه البخاري: (1/346) بلفظ "لا يُبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثمّ يُغسَل فيه"، ومسلم(3/187) ولفظه "ثمّ يُغسل منه"، والترمذي (1/100) ولفظه "ثمّ يُتوضَّأ منه" من حديث أبي هريرة.

    ١٠- متّفق عليه: أخرجه مالك في الموطّإ (1/55)، والشافعي في مسنده (7- وفي الأم (1/6)، وأحمد في مسنده (2/245، 460)، والحميدي في مسنده (2/42، والبخاري (1/274)، ومسلم (3/182)، وابن ماجه (1/130)، والنسائي (1/52)، وابن خزيمة في صحيحه (1/51)، والبيهقي في سننه الكبرى (1/240) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة –رضي الله عنه- وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة (انظر: التلخيص الحبير لابن حجر(1/23، 39)، إرواء الغليل للألباني (1/60)، طريق الرشد لعبد اللطيف (22)).

    ١١- أخرجه الشافعي(1/23)، وأحمد (2/239)، والبخاري(1/322، 323)، ومسلم (3/190)، وأبو داود (1/264)، والترمذي (1/275) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

    ١٢- مفهوم اللقب هو "تعليق الحكم بالاسم" ، وحجّيته منتفية عند الجمهور، ولهذا قال الغزالي: "وقد أقرّ ببطلانه كلّ محصّل من القائلين بالمفهوم"، خلافا لمن أجازه، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، كما نُسب القول إلى ابن خويز منداد وابن القصّار من المالكية.(انظر: العدّة لأبي يعلى (2/475)، شرح اللمع للشيرازي (1/441)، المستصفى للغزالي(2/204)، روضة الناظر لابن قدامة (2/224)، الإحكام للآمدي (2/231)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (271) ، تقريب الوصول لابن جزي (89)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/432)، مفتاح الوصول للتلمساني (566)، إرشاد الفحول للشوكاني (182)).

    ١٣- انظر: شرح اللمع للشيرازي (1/42، الإحكام لابن حزم (7/2)، إحكام الفصول للباجي (514)، البرهان للجويني(1/449)، المستصفى للغزالي(2/204)، روضة الناظر لابن قدامة (2/203)، الإحكام للآمدي (2/214)، مفتاح الوصول للتلمساني (556)، فواتح الرحموت للأنصاري(1/414)، إرشاد الفحول للشوكاني (179).

    ١٤- انظر: منتهى السول لابن الحاجب (149)، بيان المختصر للأصفهاني(2/446)، القواعد والفوائد للبعلي (292)، نهاية السول للإسنوي (1/430)، الإبهاج للسبكي وابنه (1/371)، جمع الجوامع لابن السبكي (1/246)، شرح العضد(2/174)، مفتاح الوصول للتلمساني (557)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/392)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/414)، إرشاد الفحول للشوكاني (180)، نشر البنود للعلوي (1/9، مذكّرة الشنقيطي (241).

    ١٥- بداية المجتهد لابن رشد (1/26).

    الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bc2.php

يعمل...
X