الصنف: فتاوى الطهـارة
السؤال للفتوى رقم 3:
مريض إذا أصاب الماء قدمه تضرر هل يتيمم ؟ أم يتوضأ ويسقط العضو؟ أم يجمع بين التيمم والوضوء مع إسقاط العضو؟
إذا كان مرضه هذا مزمنا هل يعتبر فاقدا للعضو فيؤمر بالوضوء مع إسقاط العضو؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا خاف باستعمال الماء على منفعة عضو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه إما بالعادة أو بإخبار طبيب خبير، فالواجب ترك غسل ما لا يقدر على غسله و يعدل إلى التيمم، لأن كل ما عجز عنه المكلف سقط عنه بنص الآية ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[البقرة:286] ، والحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(١) فالنص يدل على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة وقد استدل بهذا النص -من جهة أخرى- على أنّ ما دخل تحت الاستطاعة ففرضه العمل، وعليه فلا يكون مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه » لأن الميسور لا يسقط بالمعسور»، و»معظم الشيء يقوم مقام كله»، و »الأقل يتبع الأكثر» في كثير من الأحكام خصوصا فيما يحتاط فيه، و من منطلق هذه القواعد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب إذا أصيب بجراحة على رأسه و أكثر أعضائه سليم، فإنه يدع الرأس و يغسل سائر الجسد ويمسح موضع الجراحة عملا بحديث جابر بن عبد الله في الرجل الذي شج فاغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم : " إنما كان يكفيه أن يتيمم، و يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "(٢). وبما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه توضأ وكفٌّه معصوبة، فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك(٣)، ومدَعّماً جواز المسح على الجبيرة بالقياس على المسح على العمامة والخفين تقوية للنص بالقياس(٤).
وفي تقديري أن هذا الرأي معتبر لو صح الشطر الثاني منه عند قوله : "و يعصب على جرحه" و هي - عند أهل الاختصاص - زيادة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج وإن ورد في المسح عليها أحاديث أخرى لا يصح تقوية الحكم بها لشدة ضعفها، و لم يثبت فيه سوى الشطر الأول منه(٥).
وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فهو فعل صحابي لا حجة فيه، توجب العمل به لمخالفة غيره من الصحابة له فيه، كابن عباس وعمرو بن العاص، رضي الله عنهما، فالواجب عند اختلاف الصحابة فيما بينهم، التخير من أقوالهم بحسب الدليل، قال ابن تيمية : » وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء »(٦).
أما الاستدلال بالقياس على المسح على العمامة والخفين كأصل في إثبات العبادات فإنه على رأي من لا يجيز القول به في العبادات ظاهر في عدم الاحتجاج به، وأما من يحتج بالقياس في العبادات ويثبته في كل ما جاز إثباته بالنص، إذ القياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعدماَ، إذ ليس في الشريعة ما يخالف القياس(٧). فإن إجراء القياس في هذه المسألة متعذر من عدة جوانب:
الأول: أن القياس فرع تعقُلِ المعنى المعلل به الحكم في الأصل، فيتعذر البناء لعدم تعقل معنى الأصل.
الثاني: أن الأصل المقيس عليه رخصة أي منحة من الله فلا تتعدى فيها موردها إلى غير محلها والقياس مبني على تعدية العلة.
وثالثها: أنه لو سلم هذا القياس بأنه صحيح إلا أنه معارض بتعين الجمع بين الوضوء والتيمم توفيقاَ بين الروايتين جميعا ولا يخفى أن القياس فاسد الاعتبار إذا عارضه نص صحيح أو إجماع موثوق -كما سيأتي-.
هذا، و لا يعطى ما لا يقدر على غسله حكم المعدوم وفق قاعدة التقديرات لأنه يحتاج إليها إذا دلّ دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو مانعه، و إذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل كذا قرره القرافي في فروقه(٨)، ذلك لأن قاعدة إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود ليست من قواعد أصول الخلاف بل تذكر جمعا للنظائر الداخلة تحت هذا الأصل، و لا يخفى عدم ورود دليل يعطي بعض الأعضاء حكم المعدوم في الوضوء، بل في الحديث السابق ما يدل على العدول إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء، فضلا عن أن الغاسل لبعض الأعضاء دون الأخرى لا يسمى في عرف الشرع متوضئاً، و لا يصدق عليه أنه أتى بما أمره الله تعالى من الوضوء، لذلك وجب المصير إلى البدل الذي جعله الشرع عوضا عن الوضوء عند تعذر استعمال بعض أعضاء الوضوء، وأن ما دخل تحت استطاعته من المأمور به وجب الإتيان به، أي وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، ذلك لأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه، عملا بقوله تعالى: ﴿فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾]التغابن:16] وفي حديث أبي هريرة المتقدم "ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" إذ فيهما دليل على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، ووجوب استعمال ما يكفي بعض طهارته مع التيمم للباقي ، وقد وردت بعض ألفاظ روايات حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه"غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم"، قال أبو داود »وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية ، قال فيه : " فتيمم "» قال الشوكاني »ورجح الحاكم إحدى الروايتين، وقال البيهقي يحتمل أن يكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني»(٩)، وأيد النووي هذا الجمع بين الوضوء والتيمم وقال» وهو متعين »(١٠)، وجاء في المغني» إذا كان به قرح أو مرض مخوف أو أجنب فخشي على نفسه إن أصاب الماء ، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه»(١١). ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجريح إذا كان محدِثاً حدثاً أصغر يصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، ثم قال» بل هذا هو السنة»(١٢)، ومثل هذا الجمع ينعكس معنا ه على قاعدة:»الميسور لا يسقط بالمعسور».
هذا واستعمال التيمم لا يقدر بوقت معين، بل هو مشروع وإن طال العهد لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً "إن الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء عشر سنين"(١٣).
والله أعلم و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد و على آله وصحبه و التابعين لهم بإحسان و سلم تسليما.
الجزائر في : 09 شوال 1417 هـ.الموافق لـ : 16 فيفري 1997 م.
-----------------------
١- متفق عليه.أخرجه البخاري (13/251) ومسلم(9/100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
٢- أخرجه أبو داود(1/239) وابن ماجة(1/189) والحاكم(1/17 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه
٣- سنن البيهقي(1/32
٤- سبل السلام للصنعاني(1/204)
٥- انظر تمام المنة للألباني(131) وتخريج شرح السنة للأرناؤوط(2/121).
٦- مجموع الفتاوى لابن تيمية(20/14).
٧- المصدر السابق(19/289) إعلام الموقعين لابن القيم(2/71).
٨- الفروق(2/199-203).
٩- نيل الاوطار للشوكاني(1/387).
١٠- الفتح لابن حجر(1/454).
١١- المغني لابن قدامة(1/261).
١٢- الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي(ص21)
١٣- أخرجه أبو داود(1/235-237) والترمذي(1/212) والنسائي(1/171) وأحمد(5/146) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه والحديث صححه الترمذي والألباني في الإرواء(1/181).
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bc1.php
السؤال للفتوى رقم 3:
مريض إذا أصاب الماء قدمه تضرر هل يتيمم ؟ أم يتوضأ ويسقط العضو؟ أم يجمع بين التيمم والوضوء مع إسقاط العضو؟
إذا كان مرضه هذا مزمنا هل يعتبر فاقدا للعضو فيؤمر بالوضوء مع إسقاط العضو؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا خاف باستعمال الماء على منفعة عضو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه إما بالعادة أو بإخبار طبيب خبير، فالواجب ترك غسل ما لا يقدر على غسله و يعدل إلى التيمم، لأن كل ما عجز عنه المكلف سقط عنه بنص الآية ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[البقرة:286] ، والحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(١) فالنص يدل على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة وقد استدل بهذا النص -من جهة أخرى- على أنّ ما دخل تحت الاستطاعة ففرضه العمل، وعليه فلا يكون مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه » لأن الميسور لا يسقط بالمعسور»، و»معظم الشيء يقوم مقام كله»، و »الأقل يتبع الأكثر» في كثير من الأحكام خصوصا فيما يحتاط فيه، و من منطلق هذه القواعد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب إذا أصيب بجراحة على رأسه و أكثر أعضائه سليم، فإنه يدع الرأس و يغسل سائر الجسد ويمسح موضع الجراحة عملا بحديث جابر بن عبد الله في الرجل الذي شج فاغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم : " إنما كان يكفيه أن يتيمم، و يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "(٢). وبما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه توضأ وكفٌّه معصوبة، فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك(٣)، ومدَعّماً جواز المسح على الجبيرة بالقياس على المسح على العمامة والخفين تقوية للنص بالقياس(٤).
وفي تقديري أن هذا الرأي معتبر لو صح الشطر الثاني منه عند قوله : "و يعصب على جرحه" و هي - عند أهل الاختصاص - زيادة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج وإن ورد في المسح عليها أحاديث أخرى لا يصح تقوية الحكم بها لشدة ضعفها، و لم يثبت فيه سوى الشطر الأول منه(٥).
وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فهو فعل صحابي لا حجة فيه، توجب العمل به لمخالفة غيره من الصحابة له فيه، كابن عباس وعمرو بن العاص، رضي الله عنهما، فالواجب عند اختلاف الصحابة فيما بينهم، التخير من أقوالهم بحسب الدليل، قال ابن تيمية : » وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء »(٦).
أما الاستدلال بالقياس على المسح على العمامة والخفين كأصل في إثبات العبادات فإنه على رأي من لا يجيز القول به في العبادات ظاهر في عدم الاحتجاج به، وأما من يحتج بالقياس في العبادات ويثبته في كل ما جاز إثباته بالنص، إذ القياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعدماَ، إذ ليس في الشريعة ما يخالف القياس(٧). فإن إجراء القياس في هذه المسألة متعذر من عدة جوانب:
الأول: أن القياس فرع تعقُلِ المعنى المعلل به الحكم في الأصل، فيتعذر البناء لعدم تعقل معنى الأصل.
الثاني: أن الأصل المقيس عليه رخصة أي منحة من الله فلا تتعدى فيها موردها إلى غير محلها والقياس مبني على تعدية العلة.
وثالثها: أنه لو سلم هذا القياس بأنه صحيح إلا أنه معارض بتعين الجمع بين الوضوء والتيمم توفيقاَ بين الروايتين جميعا ولا يخفى أن القياس فاسد الاعتبار إذا عارضه نص صحيح أو إجماع موثوق -كما سيأتي-.
هذا، و لا يعطى ما لا يقدر على غسله حكم المعدوم وفق قاعدة التقديرات لأنه يحتاج إليها إذا دلّ دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو مانعه، و إذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل كذا قرره القرافي في فروقه(٨)، ذلك لأن قاعدة إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود ليست من قواعد أصول الخلاف بل تذكر جمعا للنظائر الداخلة تحت هذا الأصل، و لا يخفى عدم ورود دليل يعطي بعض الأعضاء حكم المعدوم في الوضوء، بل في الحديث السابق ما يدل على العدول إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء، فضلا عن أن الغاسل لبعض الأعضاء دون الأخرى لا يسمى في عرف الشرع متوضئاً، و لا يصدق عليه أنه أتى بما أمره الله تعالى من الوضوء، لذلك وجب المصير إلى البدل الذي جعله الشرع عوضا عن الوضوء عند تعذر استعمال بعض أعضاء الوضوء، وأن ما دخل تحت استطاعته من المأمور به وجب الإتيان به، أي وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، ذلك لأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه، عملا بقوله تعالى: ﴿فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾]التغابن:16] وفي حديث أبي هريرة المتقدم "ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" إذ فيهما دليل على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، ووجوب استعمال ما يكفي بعض طهارته مع التيمم للباقي ، وقد وردت بعض ألفاظ روايات حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه"غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم"، قال أبو داود »وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية ، قال فيه : " فتيمم "» قال الشوكاني »ورجح الحاكم إحدى الروايتين، وقال البيهقي يحتمل أن يكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني»(٩)، وأيد النووي هذا الجمع بين الوضوء والتيمم وقال» وهو متعين »(١٠)، وجاء في المغني» إذا كان به قرح أو مرض مخوف أو أجنب فخشي على نفسه إن أصاب الماء ، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه»(١١). ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجريح إذا كان محدِثاً حدثاً أصغر يصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، ثم قال» بل هذا هو السنة»(١٢)، ومثل هذا الجمع ينعكس معنا ه على قاعدة:»الميسور لا يسقط بالمعسور».
هذا واستعمال التيمم لا يقدر بوقت معين، بل هو مشروع وإن طال العهد لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً "إن الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء عشر سنين"(١٣).
والله أعلم و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد و على آله وصحبه و التابعين لهم بإحسان و سلم تسليما.
الجزائر في : 09 شوال 1417 هـ.الموافق لـ : 16 فيفري 1997 م.
-----------------------
١- متفق عليه.أخرجه البخاري (13/251) ومسلم(9/100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
٢- أخرجه أبو داود(1/239) وابن ماجة(1/189) والحاكم(1/17 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه
٣- سنن البيهقي(1/32
٤- سبل السلام للصنعاني(1/204)
٥- انظر تمام المنة للألباني(131) وتخريج شرح السنة للأرناؤوط(2/121).
٦- مجموع الفتاوى لابن تيمية(20/14).
٧- المصدر السابق(19/289) إعلام الموقعين لابن القيم(2/71).
٨- الفروق(2/199-203).
٩- نيل الاوطار للشوكاني(1/387).
١٠- الفتح لابن حجر(1/454).
١١- المغني لابن قدامة(1/261).
١٢- الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي(ص21)
١٣- أخرجه أبو داود(1/235-237) والترمذي(1/212) والنسائي(1/171) وأحمد(5/146) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه والحديث صححه الترمذي والألباني في الإرواء(1/181).
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bc1.php