قال فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله-: وأمَّا النكاح بنيَّة الطلاق نعم اختلف فيه أهل العلم، والجمهور على أنَّ النكاح بنيَّة الطلاق صحيح، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنَّ الصحيح قول بعض التابعين: (إنَّ النكاح بنيَّة الطلاق لا يجوز).
لأنَّه لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن تكون المرأة ووليُّها علمين بهذه النيَّة، فيكون نكاح متعة.
والحالة الثانيَّة: أن يكونا جاهلين بهذه النيَّة، فيكون هذا من باب الغش والتدليس.
وإذا كان النبي-صلى الله عليه وسلَّم-قال في صبرة طعام أصابها ماء السماء، فوضع صاحبها الجيِّد في الأعلى والمبلول-المبتَل-في الأسفل، قال: (من غشَّ فليس منَّا)[1].
فكيف بأعراض المسلمين التي اهتم بها الشرع اهتمامًا كبيرًا؟.
هذا غِش، ثمَّ إنَّ فيه إضرارًا بالمرأة، قد يدخل بالمرأة وهي بكر ويتركها ثيِّبًا وهو قاصد تركها ابتداءً، لم يتركها لعارض بل قاصد، فهو قاصد الإضرار عند الدخول فيضرُّ بها.
وقد ينعكس هذا عليها فتكره طلَّاب العلم إن كان طلَّاب العلم، أو أهل خير إن كان من أهل الخير، بل ثبت عندنا أنَّ هناك من المسلمات في الغرب من ارتَدَدْنَ بسبب هذا.
فنقول: الذي يظهر والله أعلم أنَّ النكاح بنيَّة الطلاق لا يجوز.
ويكفي يا إخوة أنَّ الإنسان يتصوَّر أنَّه لا يرضاه لبناته، ولا لأخواته، فكيف يرضاه لبنات المسلمين؟.
لو جاءك إنسان يريد أن ينكح أختك بنيَّة الطلاق حتَّى لو لم تعلم ثمَّ طلَّقها ترضى بهذا؟، والله لا ترضى.
فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟.
فالذي يظهر والله أعلم أن الرأي-هو قاله بعض التابعين-أنَّ هذا النكاح لا يجوز[2].
لسماع المادة الصوتيَّة:
[1] الحديث كما جاء في صحيح مسلم/ 102: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي).
[2] لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي-حفظه الله-من شرحه لـ (مقاصد الشريعة) الشريط الثاني
لأنَّه لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن تكون المرأة ووليُّها علمين بهذه النيَّة، فيكون نكاح متعة.
والحالة الثانيَّة: أن يكونا جاهلين بهذه النيَّة، فيكون هذا من باب الغش والتدليس.
وإذا كان النبي-صلى الله عليه وسلَّم-قال في صبرة طعام أصابها ماء السماء، فوضع صاحبها الجيِّد في الأعلى والمبلول-المبتَل-في الأسفل، قال: (من غشَّ فليس منَّا)[1].
فكيف بأعراض المسلمين التي اهتم بها الشرع اهتمامًا كبيرًا؟.
هذا غِش، ثمَّ إنَّ فيه إضرارًا بالمرأة، قد يدخل بالمرأة وهي بكر ويتركها ثيِّبًا وهو قاصد تركها ابتداءً، لم يتركها لعارض بل قاصد، فهو قاصد الإضرار عند الدخول فيضرُّ بها.
وقد ينعكس هذا عليها فتكره طلَّاب العلم إن كان طلَّاب العلم، أو أهل خير إن كان من أهل الخير، بل ثبت عندنا أنَّ هناك من المسلمات في الغرب من ارتَدَدْنَ بسبب هذا.
فنقول: الذي يظهر والله أعلم أنَّ النكاح بنيَّة الطلاق لا يجوز.
ويكفي يا إخوة أنَّ الإنسان يتصوَّر أنَّه لا يرضاه لبناته، ولا لأخواته، فكيف يرضاه لبنات المسلمين؟.
لو جاءك إنسان يريد أن ينكح أختك بنيَّة الطلاق حتَّى لو لم تعلم ثمَّ طلَّقها ترضى بهذا؟، والله لا ترضى.
فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟.
فالذي يظهر والله أعلم أن الرأي-هو قاله بعض التابعين-أنَّ هذا النكاح لا يجوز[2].
لسماع المادة الصوتيَّة:
قام بتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد
السبت الموافق: 6/ ذو القعدة/ 1433 للهجرة النبويَّة الشريفة.
[2] لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي-حفظه الله-من شرحه لـ (مقاصد الشريعة) الشريط الثاني
تعليق