مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال:
هذه رسالة وردت من المستمع شكيوي عياد سليمان من الأردن يقول في رسالته أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريباً اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرامٌ عليه وهو زنا لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد وفي هذه الحال يجب عليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقدٍ شرعي اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجهٍ حلال فإنه يكون حينئذٍ مولودا من وطئ شبهة وينسب إلى أبيه.
المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالىـ.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6271.shtml
السؤال:
هذه رسالة وردت من المستمع شكيوي عياد سليمان من الأردن يقول في رسالته أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريباً اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرامٌ عليه وهو زنا لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد وفي هذه الحال يجب عليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقدٍ شرعي اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجهٍ حلال فإنه يكون حينئذٍ مولودا من وطئ شبهة وينسب إلى أبيه.
المفتي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالىـ.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6271.shtml