بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين و على آله و صحبه الطيبين و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإليكم المقطع الصوتي
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبدالله الإمام
حفظه الله الذي يتحدث فيه عن ببيع السيارات بالتقسيط .
حمل المقطع الصوتي من هنا
التفريغ
السؤال :
أحسن الله إليكم ، و هذا سائل من ( ليبيا ) يقول :
يقوم أحد المصارف في ليبيا ببيع السيّارات بالتقسيط ؛ حيث يتقدّم الزبون بطلب إلى إدارة المصرف ، ثم تُعطى له فاتورة مبدأية ، ثم يذهب بها إلى وكالة بيع سيّارات يُعيّنها المصرف ، ثم يختار السيّارة موضّحا فيها نوع و لون و رقم السيّارة ، و من ثمّ تقوم الوكالة بعمل مستند يحمل البيانات السابقة ، و يرجع بها إلى المصرف ثم تُعطى للزبون مهلة مدتها أسبوع يفكر فيها ، هل يقبل أو يرفض ؟ و في حالة قبول الزبون يتم كتابة عقد البيع النهائي بين المصرف و الزبون ، علما أن المصرف لا يملك السيارة و لكن يشتريها من الوكالة بعد أن يقبلها الزبون ، و يأخذ زيادة على سعر السيارة الأصلي في السوق ، و قد تصل إلى ثلاثة آلاف دينار ! فما الحكم في هذا بارك الله فيكم ؟
الجواب :
الجواب باختصار ـ ذي المسائل ـ معروفة مشهورة ، و بعض العلماء يجيزونها ، و الذي يفتي به كبار أهل العلم أن هذه فيها شائبة من شوائب الربا الخفيّ ، و ذلك أن المصرف عندما يُضيف على المُشتري للسلعة مبلغًا من عنده ـ المصرف يُضيف مبلغًا على المشتري ـ ليكون هذا المبلغ لصالح المصرف ؛ هذا المبلغ للمصرف ليس له مبرر شرعيّ ! ليس له مبررا شرعيا ! ؛و المصرف يقول : نحن قد قلنا له اختار السيارة و نحن دفعنا المبلغ !!
هذا لا يكفي ، لأن المصرف ـ هنا ـ ما هو تاجر يتحمّل ربح و خسارة و إنما يصير المصرف ـ لو رددنا المسألة إلى أصلها ـ لو أن المصرف أعطى المال نقديًّا لمشتري السلعة ، و أضاف المبلغ الذي يضيفه عليه لكان الربا هنا واضحًا ! هو ما يزال الأمر هكذا ، و كونهم أنه ذهبوا أو اتفقوا مع تجار معينين على أن يأتي إليهم من يريد السلعة ، و تُشترى السلعة منهم بكيت و كذا، هذا لا يكفي في الخروج عن الشبهة ، فالشبهة هنا حاصلة ، فالمطلوب الابتعاد عن هذا التعامل ، و الله المستعان .