ما حكم التبرع بالأعضاء ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نذهب للمستشفى لأخذ بطاقة التبرع عند الوفاة ام لا ؟
وما حدود التبرع هل يجوز ان نتبرع باكثر من عضو
مثل الكلى والأطراف والقرنية والدم وغيرها
ام ماذا ؟
الجواب :
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟
فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له . اهـ .
وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنع من التّبرّع ، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه ، ولو كان بعد وفاته ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وهذا لا يعني أن يُترك المريض يموت ، بل يوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يتبرّع ، أو ممن لا يأخذ بهذا القول ، ويأخذ بالقول الآخر القائل بالجواز .
وإنما تكون الفتوى في حق المؤمن الحيّ أو المؤمن الْمَـيِّت .
أما غير المسلم فلا يشمله الحكم .
ألم يقُل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث ؟
وقال : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
ومثله قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
وهذا يعني أن الأحكام يُخاطَب بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .
فيوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر من يُخالف ذلك .
كما أن بعض الناس يقيس التبرّع بالأعضاء على التبرّع بالدّم ، وهذا خطأ في القياس ؛ لأن الدم يتجدد والأعضاء لا تتجدد .
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ولا يصح قياس التبرّع بالأعضاء على معالجة المرض ، فإن التداوي مأمور به ، بخلاف التبرّع .
والله تعالى أعلم .
زراعة الأعضاء البشرية
زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس ما رأيكم فيها؟
عندي فيها توقف؛ لأن المسلم محترم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها.
حوار أجرته مجلة المجلة مع سماحته ونشر في عددها رقم (806 ) الصادر بتاريخ 23/2/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن
فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-
س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نذهب للمستشفى لأخذ بطاقة التبرع عند الوفاة ام لا ؟
وما حدود التبرع هل يجوز ان نتبرع باكثر من عضو
مثل الكلى والأطراف والقرنية والدم وغيرها
ام ماذا ؟
الجواب :
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟
فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له . اهـ .
وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنع من التّبرّع ، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه ، ولو كان بعد وفاته ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وهذا لا يعني أن يُترك المريض يموت ، بل يوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يتبرّع ، أو ممن لا يأخذ بهذا القول ، ويأخذ بالقول الآخر القائل بالجواز .
وإنما تكون الفتوى في حق المؤمن الحيّ أو المؤمن الْمَـيِّت .
أما غير المسلم فلا يشمله الحكم .
ألم يقُل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث ؟
وقال : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
ومثله قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
وهذا يعني أن الأحكام يُخاطَب بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .
فيوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر من يُخالف ذلك .
كما أن بعض الناس يقيس التبرّع بالأعضاء على التبرّع بالدّم ، وهذا خطأ في القياس ؛ لأن الدم يتجدد والأعضاء لا تتجدد .
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ولا يصح قياس التبرّع بالأعضاء على معالجة المرض ، فإن التداوي مأمور به ، بخلاف التبرّع .
والله تعالى أعلم .
زراعة الأعضاء البشرية
زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس ما رأيكم فيها؟
عندي فيها توقف؛ لأن المسلم محترم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها.
حوار أجرته مجلة المجلة مع سماحته ونشر في عددها رقم (806 ) الصادر بتاريخ 23/2/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن
فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-
س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)
والله أعلم