فصل: أصول يضطر إليها الفقيه
§الأصل فى أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
§والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
§والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذرت الحقيقة.
والحقائق ثلاث: شرعية لغوية وعرفية:
§فما حكم به الشارع وحده، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي؛
§وماحكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة؛
§ومالم يكن له حد فى الشرع ولا فى اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف،كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه فى كل تصرفاته الفقهية.
///////////////////////
"رسالة لطيفة في أصول الفقه" السعدي
§الأصل فى أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
§والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
§والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذرت الحقيقة.
والحقائق ثلاث: شرعية لغوية وعرفية:
§فما حكم به الشارع وحده، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي؛
§وماحكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة؛
§ومالم يكن له حد فى الشرع ولا فى اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف،كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه فى كل تصرفاته الفقهية.
///////////////////////
"رسالة لطيفة في أصول الفقه" السعدي
تعليق