صﻼة الجنازة من بغية المتطوع
اﻻولى:هي فرض كفاية
الثانية : تجب لها الجماعة
الثالثة: يستحب ان يكون عدد المصلين اربعون ..فان كانوا مائة فان الله يشفعهم فيه
الرابعة: يستحب ان يصفوا ثﻼثة صفوف
الخامسة : يقف اﻻمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة
السادسة: اذا لم يوجد مع اﻻمام غير رجل واحد فانه ﻻ يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف اﻻمام
السابعة : اذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صﻼة واحدة وجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي اﻻمام وجنائز اﻻناث مما يلي القبلة
الثامنة: تشترط الطهارة لصﻼة الجنازة
التاسعة : صفتها : صﻼة الجنازة صﻼة قيام ﻻ ركوع فيها وﻻ سجود وﻻ قعود وهي تكبيرات اربع او خمس او ست او سبع او تسع كل هذا ثابت وهو من اختﻼف التنوع فأيها فعل المسلم اجزأه واﻻولى مراعاة فضل الميت فيزاد في التكبيرات الى التسع بحسبه وان كان ﻻبد من اﻻلتزام لنوع منها فهو اﻻربع لكثرة اﻻحاديث الواردة فيها
العاشرة : السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول تكبيرة من تكبيرات صﻼة الجنازة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفعها في سائر التكبيرات فيها غاية ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفعها في سائر التكبيرات
(قلت : ذكر الشيخ بازمول في الهامش عن اﻻلباني رحمه الله قوله عن اثر ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي بسند صحيح ثم عقب عليه بقوله « فمن كان يظن انه ﻻ يفعل ذلك اﻻ بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله ان يرفع »اه كﻼم اﻻلباني) ا
الحادية عشرة : بعد التكبير هل يضع اليمنى على اليسرى ام يرسلها ؟ لم يثبت في ذلك ما يمكن الجزم به والذي استحبه بعض اهل العلم القبض فيها فرأوا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صﻼة الجنازة ..قال الترمذي : ذكر عن ابن المبارك انه قال في الصﻼة على الجنازة : ﻻ يقبض يمينه على شماله ورأى بعض اهل العلم ان يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصﻼة قال ابو عيسى : يقبض أحب إلي اه
الثانية عشرة : السنة ان يقرأ الفاتحة وسورة بعد التكبيرة اﻻولى ، والقراءة تكون سرا ، وﻻ استفتاح في صﻼة الجنازة
الثالثة عشرة : السنة بعد التكبيرة الثانية أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمستحب ان تكون بالصيغ الثابتة
الرابعة عشرة : بعد التكبيرة الثالثة و في سائر التكبيرات يخلص الدعاء فيها للميت والمستحب ان يدعو بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الجنازة
الخامسة عشرة : السنة في صﻼة الجنازة ان يسلم تسليمتين مثل تسليم الصﻼة وله ان يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه أي ذلك فعل المسلم جاز والتسليم يكون سرا خفيفا
انتهى ملخصا
أسأل الله التوفيق لي وﻻخواني في القول والعمل
اﻻولى:هي فرض كفاية
الثانية : تجب لها الجماعة
الثالثة: يستحب ان يكون عدد المصلين اربعون ..فان كانوا مائة فان الله يشفعهم فيه
الرابعة: يستحب ان يصفوا ثﻼثة صفوف
الخامسة : يقف اﻻمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة
السادسة: اذا لم يوجد مع اﻻمام غير رجل واحد فانه ﻻ يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف اﻻمام
السابعة : اذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صﻼة واحدة وجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي اﻻمام وجنائز اﻻناث مما يلي القبلة
الثامنة: تشترط الطهارة لصﻼة الجنازة
التاسعة : صفتها : صﻼة الجنازة صﻼة قيام ﻻ ركوع فيها وﻻ سجود وﻻ قعود وهي تكبيرات اربع او خمس او ست او سبع او تسع كل هذا ثابت وهو من اختﻼف التنوع فأيها فعل المسلم اجزأه واﻻولى مراعاة فضل الميت فيزاد في التكبيرات الى التسع بحسبه وان كان ﻻبد من اﻻلتزام لنوع منها فهو اﻻربع لكثرة اﻻحاديث الواردة فيها
العاشرة : السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول تكبيرة من تكبيرات صﻼة الجنازة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفعها في سائر التكبيرات فيها غاية ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفعها في سائر التكبيرات
(قلت : ذكر الشيخ بازمول في الهامش عن اﻻلباني رحمه الله قوله عن اثر ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي بسند صحيح ثم عقب عليه بقوله « فمن كان يظن انه ﻻ يفعل ذلك اﻻ بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله ان يرفع »اه كﻼم اﻻلباني) ا
الحادية عشرة : بعد التكبير هل يضع اليمنى على اليسرى ام يرسلها ؟ لم يثبت في ذلك ما يمكن الجزم به والذي استحبه بعض اهل العلم القبض فيها فرأوا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صﻼة الجنازة ..قال الترمذي : ذكر عن ابن المبارك انه قال في الصﻼة على الجنازة : ﻻ يقبض يمينه على شماله ورأى بعض اهل العلم ان يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصﻼة قال ابو عيسى : يقبض أحب إلي اه
الثانية عشرة : السنة ان يقرأ الفاتحة وسورة بعد التكبيرة اﻻولى ، والقراءة تكون سرا ، وﻻ استفتاح في صﻼة الجنازة
الثالثة عشرة : السنة بعد التكبيرة الثانية أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمستحب ان تكون بالصيغ الثابتة
الرابعة عشرة : بعد التكبيرة الثالثة و في سائر التكبيرات يخلص الدعاء فيها للميت والمستحب ان يدعو بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الجنازة
الخامسة عشرة : السنة في صﻼة الجنازة ان يسلم تسليمتين مثل تسليم الصﻼة وله ان يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه أي ذلك فعل المسلم جاز والتسليم يكون سرا خفيفا
انتهى ملخصا
أسأل الله التوفيق لي وﻻخواني في القول والعمل