الغِيلَة
الغيل:هو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع.
قال مالك-رحمه الله- الغيلة:
(أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع) .
قال ابن السكيت-رحمه الله-:-الغيلة-:
(هي أن تُرضع المرأة وهي حامل).
معنى هذا أن المراة تنجب في أقل من السنتين تصير حاملاً وهي لازالت ترضع الولد الذي قبل الذي حملت به.
يقول الأطباء:إن ذلك اللبن الذي يرضعه الطفل من أمه الحامل داء يضره،لهذا كانت العرب تكرههُ وتتقيه.
وقد ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-حديثين الأول فيه أن الرسول-صلى الله عليه وسلم-هم أن ينهى عنه ويحرمه على الأمة ثم عدل عن ذلك.
والثاني بين فيه المصطفى-صلى الله عليه وسلم-أذى وضرر وخطر الغيلة على الولد بل سماه قتلاً في السر.
الحديث الأول:عن جُدامة بنت وهب-رضي الله عنها-قالت:حضرتُ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في أُناسٍ وهو يقول: ((لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرُ أولادهم ذلك شيئاً)).
رواه مسلم(1442)
الحديث الثاني: قال النبي-صلى الله عليه وسلم-
((لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)) .
(حسن) انظر حديث رقم: 7391 في صحيح الجامع.
فكيف المصير إلى التوفيق بين معنى الحديثين عملاً.
قال الإمام العلم ابن القيم-رحمه الله-في كتابه القيم
(مفتاح دار السعادة)(620)
في بيان الصلة بين هذين الحديثين الكريمين:
(أخبر النبي-صلى الله عليه وسلم-في أحد الجانبين أنه
-أي الغيل-
يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه،
وذلك يوجب نوع أذى
ولكنه ليس بقتل للوليد وإهلاك له،
وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل،
فأرشدهم إلى تركه
ولكنه لم ينه عنه-أي نهى تحريم-
ثم عزم على النهي سداً لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع،
فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع،
ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائهم،
فرأى ان هذه المصلحة ارجح من مفسدة سد الذريعة.
فنظر ورأى الأُمتين
-فارس والروم وهم من أكثر الأمم وأشدها بأساً-
يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النهي عنه)).
أخوكم:عماد الحديدي
تعليق