السؤال ما هي أقسام المفتين؟ وما حاجة المجتمع إلى الفتوى؟
الجواب إذا رجعنا إلى كتب الأصول وجدنا أنهم يطلقون كلمة "المفتي" على "المجتهد
المطلق" الذي يشترطون فيه شروطًا ثقيلة، وبلا شك رأس المفتين بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم بدءًا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى من جاء بعدهم ممن أفاء الله عليهم من
نوره، ومَنَّ على قلوبهم بالحكمة.
القسم الأول: المفتي بمعنى المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من أصولها استدلالاً من
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم توفرت عنده أدوات الاجتهاد مثل
حفظ النصوص – نصوص الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم-
ومعرفة لغة العرب التي بها أنزل القرآن الكريم. ومعرفة اجتهاد صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم والتابعين لهم.
ولا يعني هذا أن المجتهد المطلق لا يقلد غيره مطلقًا، بل قد يقلد في بعض المسائل كما ذكر
الإمام الشافعي، وذلك إذا لم يجد الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذ
بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين وينسب الفتوى لصاحبها ممن سبقه، ولكن
السمة الغالبة على فتاوى هؤلاء الاستقلال في اجتهادهم.
القسم الثاني: هو المفتي على قواعد منهج معين، كأحد المذاهب الأربعة حيث يقوم أحد
الأئمة بالإفتاء على ضوئها ويخرج عليها ما جدَّ عليه من مسائل، وهذا يسمى "مجتهد مذهب"
لكنه لا يتقيد بأقوال صاحب المذهب كل التقيد، وإنما يستعمل قواعد مذهبه، ويستفيد منها في
تخريج المسائل الجديدة ويفتي فيها.
القسم الثالث: مجتهد في أقوال إمام معين، لا حسب قواعد، وإنما يأخذ أقوال هذا الإمام
ويجتهد في الترجيح بينها، ويأخذ منها ما ترجح لديه.
والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول يأخذ القواعد ولا يلتزم بأقوال الإمام، وإنما يأخذ
بقواعده فقط. والثاني يأخذ بأقوال الإمام ثم يقوم بعرضها على الأدلة، للتعرف على مأخذها
وما يرجح منها، وإذا رجح لديه قول أفتى به.
القسم الرابع: مفت مهمته حفظ أقوال المذهب دون ترجيح، بل يحفظ أقوال إمامه وما قيل في
المذهب دون مجهود أو مزية بترجيح قول على قول بل يفتي حسب أقوال إمامه واعتقاده أن
القول مطابق للقضية المعروضة، مع أنه قد لا يكون كذلك؛ لأنه لم يستعمل ما استعمله الذي
قبله من عرض الأقوال على أصولها ومعرفة الراجح منها.
الجواب إذا رجعنا إلى كتب الأصول وجدنا أنهم يطلقون كلمة "المفتي" على "المجتهد
المطلق" الذي يشترطون فيه شروطًا ثقيلة، وبلا شك رأس المفتين بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم بدءًا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى من جاء بعدهم ممن أفاء الله عليهم من
نوره، ومَنَّ على قلوبهم بالحكمة.
القسم الأول: المفتي بمعنى المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من أصولها استدلالاً من
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم توفرت عنده أدوات الاجتهاد مثل
حفظ النصوص – نصوص الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم-
ومعرفة لغة العرب التي بها أنزل القرآن الكريم. ومعرفة اجتهاد صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم والتابعين لهم.
ولا يعني هذا أن المجتهد المطلق لا يقلد غيره مطلقًا، بل قد يقلد في بعض المسائل كما ذكر
الإمام الشافعي، وذلك إذا لم يجد الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذ
بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين وينسب الفتوى لصاحبها ممن سبقه، ولكن
السمة الغالبة على فتاوى هؤلاء الاستقلال في اجتهادهم.
القسم الثاني: هو المفتي على قواعد منهج معين، كأحد المذاهب الأربعة حيث يقوم أحد
الأئمة بالإفتاء على ضوئها ويخرج عليها ما جدَّ عليه من مسائل، وهذا يسمى "مجتهد مذهب"
لكنه لا يتقيد بأقوال صاحب المذهب كل التقيد، وإنما يستعمل قواعد مذهبه، ويستفيد منها في
تخريج المسائل الجديدة ويفتي فيها.
القسم الثالث: مجتهد في أقوال إمام معين، لا حسب قواعد، وإنما يأخذ أقوال هذا الإمام
ويجتهد في الترجيح بينها، ويأخذ منها ما ترجح لديه.
والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول يأخذ القواعد ولا يلتزم بأقوال الإمام، وإنما يأخذ
بقواعده فقط. والثاني يأخذ بأقوال الإمام ثم يقوم بعرضها على الأدلة، للتعرف على مأخذها
وما يرجح منها، وإذا رجح لديه قول أفتى به.
القسم الرابع: مفت مهمته حفظ أقوال المذهب دون ترجيح، بل يحفظ أقوال إمامه وما قيل في
المذهب دون مجهود أو مزية بترجيح قول على قول بل يفتي حسب أقوال إمامه واعتقاده أن
القول مطابق للقضية المعروضة، مع أنه قد لا يكون كذلك؛ لأنه لم يستعمل ما استعمله الذي
قبله من عرض الأقوال على أصولها ومعرفة الراجح منها.
تعليق